الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 نوفمبر 2019

الطعن 4056 لسنة 65 ق جلسة 21/ 11/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم 
ـــــ 
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائرة المدنية 
ــــ 
برئاسة السيد المستشار/ عبـد العـال السمان نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبـد الحكيـم ، ممدوح القـــزاز ، نواب رئيس المحكمة وعـادل خلــف 
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود عبد الفتاح . 
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب. 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 29 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 21 من نوفمبر سنة 2006 م 
أصدرت الحكم الآتى 
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4056 لسنة 65 ق . 
المرفوع من 
السيد / ........... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولادة القصر ..... ـ المقيم ..... الاسكندرية . 
حضر الأستاذ / ...... المحامى عن الطاعنين . 

ضــد 
السيد / الممثل القانونى لشركة الكروم المصرية . وتعلن بمركزها الرئيسى 122 شارع الشهيد جلال الدسوقى ـ قسم باب شرقى الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضدها . 

" الوقائـــع " 
فى يوم23/3/19995طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية(مأمورية دمنهور) الصادر بتاريخ 25/1/1995 فى الاستئناف رقم 156 لسنة 49ق ـ وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف اسكندرية ( مأمورية دمنهور ) وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدها المصاريف والأتعاب . 
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 20/4/1995 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . 
وفى 6/5/1995 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 2/5/2006 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/10/2006 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كلا على ما جاء بمذكرتـه والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . 

المحكمة 
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الأول بشخصه الدعوى 988 لسنة 1988 مدنى محكمة كفر الدوار الابتدائية ـ بطلب الحكم بفسخ البيع والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بجلسة المزاد العلنى المنعقدة يوم 23/2/1986 رسى على الطاعن مزاد بيع الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة على صفقتين ـ مقابل ثمن إجمالى قدره مبلغ 414200 جنيه ـ سدد منها 25% وتقسيط الباقى على خمسة أقساط سنوية ـ وتسلم الأرض بموجب محضرى تسليم مؤرخين 16/6/1986 ـ إلا أن الطاعن لم يسدد قسطى عامى 1987 ، 1988 رغم حلول الأجل وإنذاره بالوفاء ـ مخالفاً فى ذلك البند السابـع عشر المبين بكـراسة شروط البيـع ـ فأقام الدعوى ـ ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره كما أقام الطاعن بصفته على المطعون ضده الدعوى رقم 942 لسنة 1991 أمام ذات المحكمة ـ بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض المباعة المبينة سلفاً وتعديل شروط سداد الثمن مع التعويض ومقداره مائتا ألف جنيه عن الأضرار الناجمة عن غش الشركة المطعون ضدها وقال بياناً لذلك إنه بعد رسو المزاد سدادة 25% من قيمة الصفقتين ، سلمه المطعون ضده أرضاً تختلف موقعاً ونوعية عن تلك التى سبق له معاينتها قبل رسو المزاد والمبينة بالخرائط الملحقة بكراسة الشروط ـ وتوقياً من خسارة ما تم سداده من مقدم الثمن ـ أضطر تسليم الأرض بعد إثبات بعض الملاحظات بشأنها بظهر محضرى التسليم ، ثم أقام دعوى إثبات حالة برقم 87 لسنة 1986 أبو المطامير ـ وأودع الخبير فيها تقريره انتهى فيه إلى صحة ما أبداه من اعتراضات ـ وقد أصابته أضرار بالغة من جراء غش الشركة المطعون ضدها يلزمها بالتعويض إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية ـ فأقام الدعوى والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين قضت فى 31/12/1992 برفض الدعوى الأولى وبسقوط الحق فى الدعوى الثانية بالتقادم لمرور أكثر من سنة من وقت تسلم المبيع ـ بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 156 لسنة 49ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ 25/1/1995 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ـ وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط الحق فى رفع دعواهم لمضى أكثر من سنة على تاريخ استلامهم الأرض الراسى عليهم مزادها ـ فى حين أنهم أثبتوا بمحضرى التسليم بعض ملحوظاتهم على الأرض التى تسلموها وأقاموا دعوى بإثبات حالتها ندب فيها خبير انتهى فى تقريره إلى صحة اعتراضاتهم على ما تسلموه وقد سجل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه أن الأرض موضوع الصفقتين انصبت على أرض زراعية فى حين أنهم تسلموا أرضاً بوراً قابله للزراعة وأن المطعون ضده تخلف عن تنفيذ التزامه بضمان العيوب ـ الأمر الذى كان يوجب على الحكم إجابتهم إلى طلباتهم إنقاص الثمن والتعويض عما لحقهم من أضرار بعد أن أثبت الخطأ فى جانب المطعون ضده فى تنفيذ التزامه ـ غير أن الحكم قضى بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الحولى . مما يعيبه وستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ـ ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، والعبرة فى ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعه لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن الأرض التى سلمت لهم من قبل المطعون ضده تختلف عن تلك الأرض التى اشتراها منه بطريق المزايدة وتقل فى جودتها عنها ، وكان من المقرر أن البائع يلتزم بتسليم ذات الشئ الذى ورد عليه البيع فإن الدعوى على هذا النحو لا تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعن قد تسلم ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضا غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى إبطال للغلط فى المبيع لأن الطاعن لم يطلب الفسخ ولا الإبطال وإنما هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعه وهى لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى رغم أن البيع تم بالمزاد العلنى ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن إنقاص الثمن والتعويض مما يوجب نقضه ـ على أن يكون مع النقض الإحالة . 

لــذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف اسكندرية " مأمورية دمنهور " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق