جلسة 4 من ديسمبر 1986
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
--------------
(192)
(192)
الطعن رقم 855 لسنة 52
القضائية
(1)التزام
"انقضاء الالتزام: الوفاء بالإيداع".
وفاء المدين بالإيداع دون
العرض على الدائن. م 338 مدني. حالاته.
(2)التزام "الوفاء بالإيداع".
صحة الإيداع. لا يمنعها
تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه.
(3)تقادم "التقادم المسقط: بدء سريانه". التزام "الشرط
الواقف".
التقادم المسقط. بدء
سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 381 مدني. الالتزام المعلق
على شرط. بدء سريان تقادمه وقت تحقق هذا الشرط. (مثال).
--------------
1 - يدل نص المادة 338
مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق
إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه
الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل
تنفيذ التزامه.
2 - من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه.
3 - يدل نص الفقرة الأولى
من المادة 381 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ
سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين
قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين
ولم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط
استيفاء شروط الصرف وأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا
الدعوى رقم 2653 لسنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف
مبلغ 455 جـ يمثل حصتهم في الوديعة رقم 187 لسنة 1930 التي كانت مصلحة المساحة قد
أودعتها خزانة محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 6/ 12/ 1930 على أن يتم صرفها
للمستحقين عند استيفاء شروط الصرف. دفع الطاعن بصفته بسقوط الحق في المطالبة
بالمبلغ المودع بالتقادم. وبتاريخ 14/ 1/ 81 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف
المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"
"بالاستئناف رقم 106 لسنة 24 ق. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم عادت وحكمت
بتاريخ 21/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدهم بطلباتهم. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض
الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك يقول إن إيداع هيئة المساحة نازعة الملكية لمبلغ التعويض خزانة المحكمة على
ذمة المطعون ضدهم المستحقين هو بمثابة حوالة للحق منها لهم لا ينشئ علاقة مباشرة
بينهم وبين الطاعن بل يكون له باعتباره مديناً بقيمة الحوالة أن يتمسك قبلهم كمحال
لهم بالتقادم باعتباره من الدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل هيئة المساحة
المحيلة ولما كان حق هذه الهيئة في المطالبة قد سقط بالتقادم فإن حق المطعون ضدهم
يكون قد سقط كذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورد على تمسك الطاعن
بالتقادم بأنه لم يبدأ بأنه في حق المطعون ضدهم إلا من تاريخ استيفائهم شروط الصرف
الحاصل في 26/ 3/ 1979 في حين أنه بدأ في حق هيئة المساحة - المحيلة من وقت
الإيداع الحاصل في 6/ 12/ 1930 وهو ذات التاريخ الذي يبدأ به في حق المطعون ضدهم
المحال لهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أن النص في المادة 338 مدني على أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه
من إجراء جائز أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن
عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء.
أو كان الدين متنازعاً
عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء. يدل وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون
عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا
كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. كما أنه
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً
على شرط يحل للمدين فرضه لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن هيئة المساحة أودعت
المبلغ المتنازع عليه خزانة محكمة الزقازيق الابتدائية وعلقت صرفه على استيفاء
المستحقين لشروط الصرف. ومن ثم فإن هذا الإيداع يبرئ ذمتها قبل مستحقي التعويض
ويكون تصرفها وفاء بالإيداع وليس بحوالة حق، لما كان ما تقدم وكان نص المادة 381
من القانون المدني قد جرى في فقرتها الأولى على أنه "لا يبدأ سريان التقادم
فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء". يدل
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق
الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون
الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين
جزاءاً له على إهماله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر
وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في
الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط استيفاء شروط
الصرف وأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط بتاريخ 26/ 3/ 1979 فإن
الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق