الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

الطعن 27 لسنة 40 ق جلسة 4 / 2 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 70 ص 323

جلسة 4 من فبراير سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار. ومحمود عثمان درويش.
---------------
(70)
الطعن رقم 27 لسنة 40 القضائية
 (1)نقض "ميعاد الطعن".
إقامة الطعن بمدينة المنصورة. إضافة ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام إلى ميعاد الطعن الذي أودع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض.
 (2)أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى".
سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. الدين متى كان محل نزاع من المدين. وجوب سلوك الطريق العادي لرفع الدعاوى.
 (3)حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
استناد الحكم إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة مضمومة الدعوى الحالية. لا عيب.
 (4)دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى إعمالاً لنص المادة 393 مرافعات سابق. شرطه. إثارة دفع في مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى. رفض المحكمة وقف الدعوى استناداً إلى أسباب سائغة. النعي عليها في هذا الخصوص. لا محل له.
 (5)إثبات "الإقرار غير القضائي". تجزئة.
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز الأخذ به أصلاً.
-----------------
1 -  لما كان الطاعن يقيم بمدينة المنصورة وطعن بطريق النقض في الحكم بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة، وكان الثابت من دليل مصلحة السكة الحديد المقدم من الطاعن أن المسافة بين مدينتي المنصورة والقاهرة هي 140 كيلو متراً، فإنه يتعين تطبيقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات أن يضاف إلى ميعاد الطعن مسافة قدره ثلاثة أيام وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/ 11/ 1969 وأودعت صحيفة الطعن يوم 11/ 1/ 1970 فإن الطعن يكون مقدماً في الميعاد.
2 - تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التي رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار، فإن لم يكن معين المقدار في ورقة من هذا القبيل أو كان محل نزاع من المدين فإن سبيل الدائن إلى المطالب به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.
3 - لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل في دعوى الحساب - دعوى سابقة - ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
4 - يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 293 من قانون المرافعات السابق أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى، وإذ كان يبين من الحكم المطعون أن المحكمة رأت أن دعوى الحساب التي رفعها الطاعن على مورث المطعون عليها تخرج عن نطاق الدعوى الحالية مما لا محل معه لوقفها حتى يفصل في تلك الدعوى لأن سند مورث المطعون عليها في دعواه الحالية هو ما قام بدفعه عن الطاعن بصفته ضامناً متضامناً له في الديون المستحقة عليه للبنوك وهي أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم - بأن المحكمة لم توقف الدعوى الحالية حتى يتم الفصل في دعوى الحساب - يكون في غير محله.
5 - الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين أقام الدعوى رقم 183 سنة 1964 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بصحيفة معلنة في 27/ 3/ 1964 طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1445 ج و790 م، وقال في بيانها إنه ضمن الطاعن في ديون مستحقة عليه لبنك الإسكندرية فرع المنصورة وبنك الجمهورية فرع المنصورة والبنك العربي (بنك السويس) ولم يقم بالوفاء بها في موعد استحقاقها فقام هو بسدادها للبنوك المذكورة في الشهور الأخيرة من سنة 1961 والشهور الأولى من سنة 1962، وإذ طالب الطاعن بهذه المبالغ وامتنع عن دفعه، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن مورث المطعون عليها لم يسلك طريق استصدار أمر بأداء الدين المطالب به. وبتاريخ 29/ 3/ 1965 رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت لمورث المطعون عليها بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 187 سنة 17 ق مدني المنصورة. وبتاريخ 10/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المبالغ المطالب بها والتي سددت للبنوك من مورث المطعون عليها ليست من مال هذا الأخير وإنما هي من مال الطاعن الذي كان تحت يد مورث المطعون عليها، وأمرت باستجواب الخصوم شخصياً بأولى جلسات التحقيق. ثم حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون عليها، وبعد تعجيل الاستئناف حكمت بتاريخ 6/ 12/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الوقائع سالفة الذكر. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطاعن عادت وبتاريخ 9/ 11/ 1969 فحكمت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها عن نفسها وبصفتها مبلغ 1045 ج و790 م. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلبت في الموضوع رفض الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 11/ 1969 وبإضافة ميعاد مسافة قدره يومان باعتبار أن المسافة بين مدينتي المنصورة والقاهرة 123 كيلواً متراً فقط، فإن ميعاد الطعن ينتهي في يوم 10/ 1/ 1970، وإذ أودعت الصحيفة يوم 11/ 1/ 1970 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك إنه لما كان الطاعن يقيم بمدينة المنصورة وطعن بطريق النقض في الحكم بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة، وكان الثابت من دليل مصلحة السكة الحديد المقدم من الطاعن أن المسافة بين مدينتي المنصورة والقاهرة هي 140 كيلو متراً، فإنه يتعين تطبيقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/ 11/ 1969، وأودعت صحيفة الطعن يوم 11/ 1/ 1970، فإن الطعن يكون مقدماً في الميعاد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة أوجه - وفي بيان الوجه الأول منها يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن مورث المطعون عليها لم يسلك طريق استصدار أمر بأداء الدين المطالب به، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن الطاعن قد أنكر الدين ونازع في صحته في إنذاره المؤرخ 5/ 1/ 1974 الذي أرسله إلى مورث المطعون عليها مما يتعين معه رفع الدعوى بالطريق العادي، في حين أن المادة 851 من قانون المرافعات السابق لا تشترط لاستصدار الأمر بالأداء أن يكون الدين خالياً من النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التي رفعت الدعوى وقت سريانها تشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن معين المقدار في ورقة من هذا القبيل أو كان محل نزاع من المدين فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه، ولما كان مورث المطعون عليها يستند في إثبات دعواه إلى أذون توريد وإيصالات دفع من بنكي الجمهورية والسويس فرع المنصورة تفيد قيامه بسداد المبالغ المبينة بكل منها لحساب الطاعن، وكان يبين من الإنذار المؤرخ 5/ 1/ 1964 الذي أرسله الطاعن إلى مورث المطعون عليها قبل رفع الدعوى أنه نازع في مديونيته بهذه المبالغ إذ ورد في الإنذار أن مورث المطعون عليها سددها من مال الطاعن ولا يحق له أن يطالبه بها - وهو ما دعا محكمة الاستئناف إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، لما كان ذلك، فإن المطالبة بهذه المبالغ لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية لما استلزمه القانون لاستصدار أوامر الأداء من أن يكون الدين ثابتاً بورقة موقع عليها من المدين وغير متنازع فيه، وإذ رفعت الدعوى بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن محكمة الاستئناف عدلت عن استجواب الخصوم الذي أمرت به في حكمها الصادر بتاريخ 10/ 12/ 1966 دون أن تثبت في حكمها أو في محضر الجلسة سبب عدولها عن هذا الإجراء الذي أمرت به، وهو ما تقضي به المادة 165 من قانون المرافعات السابق، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1967 أن محكمة الاستئناف بينت سبب عدولها عما أمرت به من استجواب الخصوم إذ قررت أنه لم يعد مجدياً بعد وفاة مورث المطعون عليها، الأمر الذي يكون معه النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الثالث أن محكمة الاستئناف عرضت في حكمها لبحث دعوى الحساب رقم 146 سنة 1964 مدني المنصورة الابتدائية التي رفعها الطاعن ضد مورث المطعون عليها وخلصت إلى أن مبلغ 400 ج مما هو مطلوب في الدعوى الحالية يدخل في دعوى الحساب وحكمت بتعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس، في حين أنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تتعرض في حكمها لدعوى الحساب ولتقدير الخبير الذي اشتملت عليه قبل الفصل فيها، بل كان يتعين عليها وقد رأت الارتباط قائماً بين الدعويين أن توقف الدعوى الحالية حتى يتم الفصل في دعوى الحساب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ثبت من الاطلاع على تقرير الخبير في دعوى الحساب رقم 146 سنة 1964 مدني المنصورة الابتدائية أنه لا حق لمورث المطعون عليها في مطالبة الطاعن بمبلغ 400 ج لأن الخبير أدخل هذا المبلغ في دعوى الحساب، وكان لا يعيب الحكم استناده إلى هذا التقرير قبل أن يفصل في دعوى الحساب، ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها، ولما كان يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 293 من قانون المرافعات السابق أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليها كان وكيلاً عن الطاعن في إدارة أطيانه ثم تسلمها الطاعن لإدارتها من السنة الزراعية 1961/ 1962 ورفع على مورث المطعون عليها دعوى الحساب عن سنة 1960/ 1961 الزراعية ورأت المحكمة أن دعوى الحساب تخرج عن نطاق الدعوى الحالية مما لا محل معه لوقفها حتى يفصل في تلك الدعوى لأن سند مورث المطعون عليها في دعواه الحالية هو ما قام بدفعه عن الطاعن بصفته ضامناً متضامناً له في الديون المستحقة عليه للبنوك، وهي أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي استند في قضائه بطلبات مورث المطعون عليها إلى أمر الأداء رقم 53 سنة 1963 المنصورة الابتدائية الذي قضى بإلزام الطاعن بضمانة مورث المطعون عليها وأخرى بدفع مبلغ 1402 ج و850 م لبنك السويس كما استند إلى اعتراف الطاعن في إنذاره لمورث المطعون عليها بتاريخ 15/ 1/ 1964 مع أن أمر الأداء المذكور لا يصلح سنداً للمطالبة لأن مورث المطعون عليها أقر في مذكرته أمام محكمة أول درجة بأنه سوى علاقته مع البنك بشأنه، أما عن الإنذار فهو إن صح أنه يتضمن إقراراً من الطاعن إلا أنه وارد به أن المبالغ التي سددها مورث المطعون عليها للبنوك ليست من ماله ولكنها من مال الطاعن لأن المورث كان وكيلاً عنه في إدارة أطيانه، مما مفاده إنكار الطاعن للمديونية هذا إلى أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة والقرائن مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت دين مورث المطعون عليها وقدره 1045 ج و790 م على أنه تبين من المستندات المقدمة أن المورث المذكور بصفته ضامناً للطاعن في بعض الديون المستحقة عليه سدد إلى بنك الجمهورية مبالغ 125 ج و250 م في 20/ 12/ 1961 و200 ج و100 م في 27/ 12/ 1961 و75 ج و565 م في 4/ 1/ 1962 وسدد إلى بنك السويس مبلغ 500 ج في 30/ 12/ 1961 و20 ج غرامة عدم توريد في 25/ 12/ 1961 كما استند الحكم إلى إقرار الطاعن في الإنذار المؤرخ 15/ 1/ 1964 الذي أرسله إلى مورث المطعون عليها بأن الأخير قام بسداد المبالغ المذكورة إلى البنوك، أما ما ورد في الإنذار من أن هذه المبالغ سددت من مال الطاعن الخاص فقد أطرحه الحكم مستنداً في ذلك إلى أنه قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صحة هذا الدفاع ولكنه عجز عن الإثبات وكان لا وجه لما أثاره الطاعن من عدم جواز تجزئة إقراره في الإنذار ذلك أن هذا الإقرار هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ولما كانت الأسباب سالفة الذكر سائغة وتكفي لحمل الحكم وتتضمن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق