باسم
الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة
" الاثنين " (د)
المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــــــــى
جـــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس
الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة / مجـــــــــــدى مصطفى ، وائـــــــــــــــل
رفاعـــــــــى
رفعـــــــــــــــت
هيبــــــــــــــــــــــة و ياسر فتـــح اللـه العكـــازى
" نواب رئـيــس المحـكمة "
وحضور رئيس
النيابة السيد / أحمد عباس .
وأمين السر
السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من جماد الآخر سنة 1440 هـ
الموافق 18 من فبراير سنة 2019 م .
أصدرت
الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2010
لسنة 88 ق .
المـــــرفــــوع
مـــــــن
- ورثة / ....... - وهم :- .......
المقيمون / .... طنطا .
- حضر عنهم الأستاذ / ..... " المحامى " .
ضـــــــــــــــــــــــد
- أولاً : ورثة / ..... - وهم :-......
- المقيمون / ..... طنطا – محافظة
الغربية .
- سادساً : وزير العدل بصفته الرئيس
الأعلى للسجل العينى .
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة –
طنطا – محافظة الغربية .
- سابعاً : أمين عام السجل العينى بطنطا
بصفته الرئيس الأعلى للسجل العينى .
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة –
42 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة .
- حضر عن المطعون ضدهما السادس والسابع
بصفتيهما الأستاذ / .... " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
"
الوقائــع "
-------
فى
يـوم 31/1/2018 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتـاريخ 5/12/2017 فى الاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع .
وفى 11/2/2018 أعلن المطعون ضدهم بالبنود أولاً ، ثالثاً ، رابعاً ، خامساً بصحيفة الطعن .
وفى 25/2/2018 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالبند أولاً مذكرة بالدفاع .
وفى 8/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 6/3/2018 أعلن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 17/3/2018 أودع المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما مذكرة بالدفاع .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 1/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/2/2019 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعنين والمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ياسر فتح اللـه العكازى " نائب رئيس المحكمة
" والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً أقام
الدعوى التى آل رقمها إلى 484 لسنة 2015 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعنين وباقى
المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت
ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط واثنين وعشرين سهماً الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة
وكشف التحديد المساحى للطلب رقم 440 لسنة 2009 سجل عينى طنطا وكف منازعتهم فى
ملكيته ومحو كافة القيود التى تمت من قبلهم ، وقال بياناً لذلك : إنه قد حاز أرض
النزاع حيازة هادئة استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل وذلك
إثر حصول قسمة وتراضى بينه وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بموجب العقد المؤرخ
10/7/1975 والمسجل برقم 1946 لسنة 1980 وظلت الأرض فى حيازته ويقوم بزراعتها لمدة
تزيد عن عشرين عاماً سابقة ضمن مسطح أكبر تقدر بمساحة فدان واحد وأربعة قراريط
وقام ببيع مساحة الفدان وظل محتفظاً بباقى المسطح سالف البيان ، وقام بتعديل
حيازته الزراعية طبقاً للمساحة المتبقية إلا أنه فوجئ بالطاعنين قد أقاموا الدعوى
رقم 334 لسنة 1995 مدنى قسم ثان طنطا والمستأنفة برقم 935 لسنة 1999 مدنى مستأنف
طنطا بطلب فرز وتجنيب وإنهاء حالة الشيوع بالنسبة لعين التداعى ، فأقام الدعوى . ندبت
المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم
لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين
للارتباط ، وقضت بتاريخ 5/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ
أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فى أولاً لعين النزاع تأسيساً على ما انتهى
إليه تقرير الخبير من أنه يضع يده عليها منذ تاريخ تحرير العقد المؤرخ 29/4/1980
ويقوم بزراعتها حتى اكتملت المدة فى 28/4/1995 ، فى حين أن هذه المدة انقطع
سريانها بالدعوى رقم 334 لسنة 1995 مدنى ثان طنطا والمستأنفة برقم 935 لسنة 1999 مدنى
مستأنف طنطا التى أقامها الطاعنون بطلب فرز وتجنيب وإنهاء حالة الشيوع على عين
النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان
النص فى المادة 836 من التقنين المدنى على أنه " 1- إذا اختلف الشركاء فى اقتسام
المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام
المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم
المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير
فى قيمته " . وفى المادة 838 منه على أن " 1- تفصل المحكمة الجزئية فى
المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها
. 2- فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى
المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة
إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى
القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين
جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على
هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته فى المال الشائع ، وتتسع
دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية
القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً فى هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت
الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى
، مما مؤداه أن الحكم فى دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته
من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر فى الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى
إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى
القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة
لدى رافعها فى التمسك بحقه فى ملكية حصته فى المال الشائع ، وكان مرد أسباب
انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن
دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء
المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى الذى يقضى بأن
المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق فى
التمسك بحقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم الأول لأرض النزاع تأسيساً على أن حيازتهم
التى بدأت فى 29/4/1980 قد استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل
الذى اكتملت مدته فى 28/4/1995 فى حين أن دعوى القسمة رقم 334 لسنة 1995 قسم ثان
طنطا المرفوعة من الطاعنين على المطعون ضدهم الأول واستئنافها رقم 935 لسنة 1999
مستأنف طنطا المقضى فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى النزاع حول الملكية فى
الدعوى الراهنة من شأنه قطع التقادم الذى تساند إليه المطعون ضدهم المذكورين فى ادعائهم
ملكية أرض النزاع من وقت إيداع صحيفة دعوى القسمة سالفة البيان بتاريخ 17/4/1995
ولا تكتمل بهذا الانقطاع مدة التقادم لحصوله قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء
الحيازة ولا يقتصر أثر ذلك الانقطاع على الحيلولة دون سريان المدة بل يجاوز ذلك
إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه ، ومن ثم لا يثبت للمطعون ضدهم الأول
ملكية أرض النزاع بالتقادم المكسب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى
موضوع الاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
وألزمت المطعون ضدهم فى أولاً المصروفات عن درجتى التقاضى ومصروفات هذا الطعن
ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق