الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2019

الطعن 21005 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 177 ص 1139


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل وأحمد عبد القوي.
--------------------
(177)
الطعن رقم 21005 لسنة 60 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع. علة ذلك؟
التوقيع على أولى صفحات أسباب الطعن. لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب.
مثال.

----------------
إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي....... إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلاً عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، فإنه لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب. لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: منع حيازة....... لعقار بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي........ إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلاً عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، فإنه لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب. لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق