الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2019

الطعن 7208 لسنة 63 ق جلسة 17 / 8 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
ــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي  /  عبد الله لبيب خلف        نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / جمال فؤاد أبو كريشة       و         صالح إبراهيم الحداد
             " نائبي رئـيــس المحـكمــة "
                           ومحمد فتحي منصور       و      وليد محمد منتصـر .  
وبحضور السيد رئيس النيابة /  بيشوي رزق شحاتة .
وأمين السر السيـد / محمد فرج .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهـرة .
في يوم السبت 16 من ذي الحجة سنة 1440 هـ الموافق 17 من أغسطس سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتـي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7208 لسنة 63 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب دمياط .
وموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها في المبنى المجمع بميدان التحرير – القاهـرة . لم يحضر أحـد .
ضــــــــــــــــــــــد
..... . المقيم في ..... – دمياط . لم يحضر أحد .
" الوقــــــــــــائــع "
---
في يـوم 21/8/1993 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) الصـادر بتاريخ 22/6/1993 في الاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع أودع المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 15/9/1993 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 15/6/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 6/7/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيـد القاضي المقرر/ وليد محمد منتصر ، والمرافعة ، وبعد المداولـة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تظلم في قائمة الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 1137 سنة 1987 مدني كلي دمياط الابتدائية – نسبي وخدمات – وذلك بتقرير في قلم الكتاب تأسيساً على أن النزاع انتهى صلحاً في الدعوى بين طرفيها بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وأنه يجب تسوية الرسوم على أساس الصلح الذي تم بالجلسة ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة في جلسة لاحقة نظراً لتدخل بعض الخصوم تدخلاً هجومياً . وبتاريخ 26/1/1992 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما . استأنف الطاعن بصفته ذلك القضاء بالاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – وبتاريخ 22/6/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .    
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أن مؤدى نص المادة 71 من قانون المرافعات ، و20 من القانون رقم 90 سنة 1944 أن المحكمة إذا ما أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية أو حكماً تمهيدياً في الموضوع قبل أن تثبت ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة يستحق على الدعوى الرسم كاملاً . وإذ كان الثابت أن المحكمة لم تثبت الصلح في الجلسة الأولى ، وإنما أثبتته في منطوق حكمها بعد أن قضت بإحالة الدعوى للتحقيق ، ثم قضت بعد ذلك بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، ومن ثم يستحق على الدعوى كامل الرسم وفقاً لأمري تقدير الرسوم . وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلغاء أمري تقدير الرسوم رغم من سلامتهما ومطابقتهما للقانون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات – والمطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 سنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 سنة 1946 – على أنه " إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " والنص في المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 سنة 1956 على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات – قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية..." يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً .
لما كان ذلك ، وكان طلب التدخل في الدعوى هو طلب عارض ويعتبر الفصل فيه بالقبول أو بالرفض حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى قد قضى أولاً بإحالة الدعوى للتحقيق ثم عاد وقضى أولاً بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، وثانياً بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نص المادتين 71 و 20 مكرراً من قانون الرسوم ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصـوص .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء لقائمة الرسوم المعارض فيهـا .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع المعارضة برفضها وبتأييد أمر التقدير المعارض فيـه .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق المنصورة – مأمورية دمياط – بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وتأييد أمري تقدير الرسوم محل التداعي ، وألزمت المستأنف ضده المصروفـات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق