الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 نوفمبر 2019

الطعن 1754 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 2 ص 28


جلسة 2 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام.
--------------
(2)
الطعن رقم 1754 لسنة 36 القضائية

حكم. "إصداره". "بياناته".
صدور الحكم باسم الأمة لازم لاكتساب شرعيته.
خلو الحكم الابتدائي مما يفيد صدوره باسم الأمة. إيراد الحكم المطعون فيه هذا البيان وتأييده الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة. مخالفة لحكم من أحكام الدستور. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها ونقض الحكم ولو لم يثره الطاعن في أسباب طعنه.

---------------
إن صدور الحكم باسم الأمة لازم لاكتساب شرعيته, وخلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره. ولما كان الحكم الابتدائي قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة, فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد ذلك البيان إلا أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة, وكان هذا العوار يكمن في مخالفة حكم من أحكام الدستور رائد كل القوانين. فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم يثره الطاعن في أسباب طعنه وذلك عملا بالحق المخول لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 مايو سنة 1965 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أولا) تسبب خطأ في موت محمد عبد العال حسن وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدمت بالمجني عليه وأحدثت إصاباته التي أدت إلى وفاته. (ثانيا) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الناس للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و80 و81 و88 و90 من القانون 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار وزير الداخلية. وادعى كمال عبد العال وفاروق عبد العال وفوزيه عبد النبي مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 31 يناير سنة 1966 عملا بمواد الإتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ" وإلزامه أن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن المادة 155 من دستور سنة 1964 المعمول به إعتبارا من 25 مارس سنة 1964 تنص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" مما مفاده أن صدور الحكم باسم الأمة لازم لاكتساب شرعيته. وخلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي صدر في 31 يناير سنة 1966 قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة, فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد ذلك البيان إلا أنه أيد الحكم الإبتدائي لأسبابه ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة. لما كان ما تقدم, وكان هذا العوار يكمن في مخالفة حكم من أحكام الدستور رائد كل القوانين - فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم يثره الطاعن في أسباب طعنه وذلك عملا بالحق المخول لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم, يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن التي أثارها الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق