الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 نوفمبر 2019

الطعن 1935 لسنة 52 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 212 ص 1048

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.
--------------
(212)
الطعن رقم 1935 لسنة 52 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم" نقض.
 (1)حجية الحكم من النظام العام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
 (2)القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. قرار قضائي نهائي فاصل في خصومة الطعن بالنقض. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 263/ 6 مرافعات. التزام المحكمة من تلقاء نفسها بحجية هذا القرار.
-----------
1 - النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم وهي من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذي أقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق واختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه، وقد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق، ومن ثم فقد اتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين.
2 - إذ كان قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة وهو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك عملاً بحكم المادة 263/ 6 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها كانت تستأجر الشقة محل النزاع من المالكين السابقين للعقار بموجب العقد المؤرخ 27/ 6/ 1973، وفي 25/ 9/ 1975 اشترى الطاعن القاني هذا العقار بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر، وإذ تخلفت المطعون ضدها عن سداد الأجرة، أقام الطاعن الثاني بصفته الشخصية الدعوى رقم 1326 لسنة 1977 مستعجل الإسكندرية للحكم بطردها من العين المؤجرة، وقضت المحكمة بتاريخ 14/ 5/ 77 بطردها منها، ونفذ الحكم في 19/ 6/ 1977، ثم قام الطاعن الثاني بصفته بتأجير هذه الشقة إلى الطاعن الأول بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1977 إلا أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3651 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية للحكم على الطاعن الثاني بصفته الشخصية بتمكينها من شقة النزاع والتعويض، وقضت المحكمة بتاريخ 26/ 3/ 1979 بالتمكين والتعويض، وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 374 لسنة 35 ق إسكندرية، فطعن الطاعن الثاني بصفته الشخصية على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 539 لسنة 50 ق، وقد أمرت محكمة النقض بتاريخ 19/ 14/ 1980 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكانت المطعون ضدها قد شرعت في تنفيذ الحكم 3651 سنة 1978 مدني الإسكندرية بالتمكين والتعويض فاستشكل الطاعن الأول في التنفيذ بالإشكال رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وبتاريخ 6/ 12/ 1980 قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وبتاريخ 4/ 4/ 1980 قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 539 سنة 50 ق فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 939 لسنة 1981 تنفيذ الإسكندرية على الطاعنة طالبة الاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 3651 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على سند من رفض الطعن فيه بالنقض، وبتاريخ 13/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الإشكال رقم 26 سنة 1980 تنفيذ الرمل. واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 66 سنة 1982 تنفيذ مستأنف الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالاستمرار في التنفيذ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وطلبا بصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وقد أقيم الطعن على سبب حاصله بطلان هذا الحكم لمخالفته حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وبجلسة 6/ 4/ 1983 رفضت المحكمة طلب وقف لتنفيذ، وفيها قرر وكيل المطعون ضدها بأنه سبق رفع الطعن بالنقص رقم 1739 لسنة 52 ق عن ذات الحكم المطعون فيه وقررت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبوله، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم ملف الطعن رقم 1739 لسنة 52 ق وتبين إنه مرفوع من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر عن ذات الحكم المطعون فيه وقد اختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها بطلب نقض الحكم لمخالفته حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وهو ذات السبب في الطعن الماثل، وقد أمرت محكمة النقض بتاريخ 30/ 12/ 1982 في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن المذكور استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه لم يخالف حجية الحكم السابق في الدعوى 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل فيكون الطعن فيه غير جائز.
وحيث إن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". يدل على أن حجية الحكم وهي من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذي أقام هذا الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق واختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه، وقد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق ومن ثم فقد اتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين، ويكون قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة وهو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك عملاً بحكم المادة 263/ 6 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق