عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
النيابة العامة
مكتب
النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي
مذكرة
بشأن أحكام المادة ٧٢ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار
قانون الإجراءات الجنائية
صدر القانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ونشر في الجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر «د») بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢ ، وقد نصت المادة السادسة من مواد إصداره على العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
كما نصت المادة ۷۲ من هذا القانون على أنه يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنا مختارا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطناً مختاراً، أو رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصاً أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، يكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا .
وتمهيدا لبدء العمل بأحكام القانون المشار إليه، وفي سبيل تحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التنظيم، وضمان حسن تطبيق أحكامه، وتوحيداً للعمل بها؛ يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة واتباع ما يلي:
أولا: يجب على عضو النيابة، عقب مثول المتهم في أي إجراء من إجراءات التحقيق، أن يطلب منه تعيين موطن مختار، أو رقم هاتف محمول، أو بريد إلكتروني، يكون صالحًا لإعلانه عليه.
ثانيا : على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونيا لإعلانه عليه.
ثالثا : يثبت عضو النيابة بمحضر التحقيق البيانات المشار إليها، سواء كانت موطناً مختاراً أم رقم هاتف محمول، أم بريداً إلكترونياً.
رابعا : على عضو النيابة التنبيه على الأشخاص المنصوص عليهم في البندين أولا وثانيا بإخطار النيابة العامة بكل تغيير يطرأ على الموطن المختار، أو رقم الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني، الذي عين لإجراء الإعلان عليه.
تحريرا في ٢٠٢٦/٥/١٠.
والله ولي التوفيق
إدارة التفتيش القضائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق