عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 31)
يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
Article 31
Every man about to get married, before documenting the contract, must provide the woman he intends to marry with an insurance policy that guarantees her a sum of money or a fixed monthly allowance in the event of an irrevocable divorce or a final divorce decree. The issuance, categories, and rules of entitlement for this policy will be regulated by a decision from the Minister of Justice in coordination with the relevant insurance companies. The marriage officiant and the notary, before documenting the contract, must inquire about the issuance of the policy or not and prove this in an addendum to the marriage contract. The husband has the right to recover the value of the policy if the divorce is by mutual consent, or a divorce by khula, or if a ruling is issued to waive her financial rights.
If the marriage ends with the death of the husband, the wife is entitled to the value of the document, and if it ends with her death, her heirs are entitled to the value of the document.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۳۱) على وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائناً أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق