عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 59)
(أ) تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة.
(ب) تصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفرض بعد.
Article 59
(a) Guaranteeing the wife’s past maintenance is valid.
(b) The guarantee is also valid for present and future expenses, whether imposed by litigation or by mutual agreement, or not yet imposed.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٥٩) في البند (أ) على أنه تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة والبند (ب) على جواز الكفالة بالنفقة الحاضرة والمستقبلية، سواء فرضت النفقة بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفرض بعد، وقد أجاز أبو يوسف الكفالة بالنفقة مطلقاً قبل الفرض، أو بعده تيسيراً على الزوجة في الحصول على النفقة، فإذا انعقدت الكفالة كان للزوجة مطالبة الزوج أو الكفيل بالنفقة معا؛ لأن الكفالة شرع تضامني، ويكون للكفيل الحق في الرجوع على الزوج بما أداه لـ للزوجة
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق