عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 12)
(أ) يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة.
(ب) لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات مشبعات متفرقات
Article 12
(a) What is prohibited due to breastfeeding is also prohibited due to lineage and marriage.
(b) Prohibition by breastfeeding is only established if breastfeeding occurs within the first two years of the infant's life, and through five separate, satiating feedings.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۲) نصا يبين المحرمات على الشخص بسبب الرضاع، فيحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة، ويشمل ذلك الأصول من الرضاع، وإن علون والفروع من الرضاع، وإن نزلن و فروع الأبوين من الرضاع، وإن نزلن وأصول الزوجة من الرضاع، وإن علون وفروع الزوجة من الرضاع، وإن نزلن وزوجات الأصول من الرضاع، وإن علوا وزوجات الفروع من الرضاع وإن نزلوا.
ونصت الفقرة (ب) على أن التحريم بسبب الرضاع لا يثبت إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع وبخمس رضعات مشبعات متفرقات
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق