عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 47)
منقولات الزوجية هي كل ما يُعد به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها وهو ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة وقت العقد ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج.
وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمته حال هلاكه أو تعذر استرداده دون سبب راجع إليها، وتقدر هذه القيمة وقت المطالبة به، ويسقط هذا الحق حال هلاك أعيان الجهاز لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج ولا يد له فيه.
Article 47
Marital property is everything that is prepared for the marital home, including furniture, bedding, and utensils, when the wife marries her husband. It is the wife’s sole property unless the two parties agree otherwise in writing at the time of the contract. A copy of the list of movable property may be attached to the marriage contract annex.
The wife has the right to demand the return of the marital property that belongs to her, even during the marriage. She also has the right to claim its value if it is destroyed or if it cannot be recovered for no reason attributable to her. This value is estimated at the time of the claim. This right is forfeited if the items of the dowry are destroyed for a reason not attributable to the husband’s actions and in which he has no hand.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٤٧) بياناً للمقصود بمنقولات الزوجية وهي كل ما أعد به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة، وهذه المنقولات تعتبر ملكاً خالصاً للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، ويجوز إرفاق صورة من هذا الاتفاق بملحق عقد الزواج سداً للذرائع وتقريراً للواقع المتعارف عليه في مصر من قيام الزوجة بقبض المهر لتجهيز مسكن الزوجية وكذلك من حق الزوجة استرداد هذه المنقولات حتى ولو مع قيام الزوجة.
وفي حال هلاكها، أو تعذر استردادها دون سبب يرجع إليها فلها الحق في المطالبة بها، ويسقط حقها إذا كان هلاك الجهاز قد تم بسبب لا يرجع إلى الزوج لسرقة أو الحريق وما إلى ذلك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق