عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة السادسة)
يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وذلك بعد التنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية إن كان لذلك محل، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
كما يُصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.
Article 6
The Minister of Justice shall issue the necessary decisions to implement the provisions of the accompanying law within three months of its issuance, after coordination with the Minister of Communications and Information Technology and the relevant authorities if there is a need for that. Until the aforementioned decisions are issued, the decisions in force at the time of issuance of this law shall continue to be in effect, provided that they do not conflict with its provisions.
The Minister of Justice also issues regulations governing the affairs of marriage officiants and notaries, their work, and the forms of documents necessary for performing these tasks.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وأناطت المادة السادسة بوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وذلك بعد التنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية إن كان لذلك محل، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.
كما أناطت المادة بوزير العدل إصدار لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق