الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 مايو 2026

التوصية رقم 32: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية المعدات الآلية، 1929.

التبني: جنيف، الدورة الثانية عشرة للجنة القانون الدولي (21 يونيو 1929)

[ تم سحب  الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثانية عشرة في 30 مايو 1929، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمسؤولية حماية الآلات التي تعمل بالطاقة، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات يجب أن تتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية الآلات التي تعمل بالطاقة، 1929، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

أولاً

ولضمان الامتثال التام للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية لحماية الآلات التي تعمل بالطاقة المستخدمة في البلد المعني، وذلك بشكل أكثر فعالية، حرصاً على سلامة العمال، ودون المساس بالمسؤولية التي يجب أن تقع على عاتق صاحب العمل في أي حال من الأحوال لضمان حماية أي آلات مستخدمة في مشروعه وفقاً للقوانين أو اللوائح الوطنية،

يوصي المؤتمر بأن يتبنى كل عضو ويطبق إلى أقصى حد ممكن مبدأ أنه يجب حظر توريد أو تركيب أي آلة مصممة للعمل بالطاقة الميكانيكية واستخدامها داخل أراضيه بموجب القانون، ما لم يتم تزويدها بأجهزة السلامة المطلوبة بموجب القانون لتشغيل الآلات من هذا النوع.

ينطبق ما ورد في الفقرة السابقة على أي معدات كهربائية تشكل جزءًا من هذه الآلة.

ثانياً

ينبغي على كل عضو أن يُطلع مكتب العمل الدولي على التدابير التي اتخذها لتطبيق المبدأ المذكور أعلاه وعلى نتائج تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق