التبني: جنيف، الدورة الثانية عشرة للجنة القانون الدولي (21 يونيو 1929)
[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]
أولاً
ولضمان الامتثال التام للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية لحماية الآلات التي تعمل بالطاقة المستخدمة في البلد المعني، وذلك بشكل أكثر فعالية، حرصاً على سلامة العمال، ودون المساس بالمسؤولية التي يجب أن تقع على عاتق صاحب العمل في أي حال من الأحوال لضمان حماية أي آلات مستخدمة في مشروعه وفقاً للقوانين أو اللوائح الوطنية،
يوصي المؤتمر بأن يتبنى كل عضو ويطبق إلى أقصى حد ممكن مبدأ أنه يجب حظر توريد أو تركيب أي آلة مصممة للعمل بالطاقة الميكانيكية واستخدامها داخل أراضيه بموجب القانون، ما لم يتم تزويدها بأجهزة السلامة المطلوبة بموجب القانون لتشغيل الآلات من هذا النوع.
ينطبق ما ورد في الفقرة السابقة على أي معدات كهربائية تشكل جزءًا من هذه الآلة.
ثانياً
ينبغي على كل عضو أن يُطلع مكتب العمل الدولي على التدابير التي اتخذها لتطبيق المبدأ المذكور أعلاه وعلى نتائج تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق