عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 29)
للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد ولها الحق في فسخ العقد حال إخلال الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها أن تسقط الشرط أو ترضي بمخالفته.
Article 29
The wife may stipulate in her marriage contract what benefits her and does not contradict the purposes of the contract. She has the right to annul the contract if the husband violates what was agreed upon, and she may drop the condition or be satisfied with its violation.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۲۹) على حق الزوجة في أن تشترط بعقد زواجها على أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد كالاتفاق على حق انتفاعها مسكن الزوجية حال الطلاق أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى أو تفويضها في طلاق نفسها أو حقها في العمل على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخل الزوج بما تم الاتفاق عليه ولها أيضًا أن تسقط ما اشترطته أو تتغاضى عن مخالفته.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق