عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة الأولى)
تسري أحكام القسم الأول من القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القسم بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
Article 1
The provisions of the first section of the accompanying law shall apply to matters of personal status for Muslim Egyptians, and in matters not addressed in that section, the most authoritative opinion of the school of Imam Abu Hanifa shall be applied.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار قاعدة عامة تتعلق بسريان أحكام القسم الأول من القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم وفقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة باعتبار أن هذا المذهب هو ما ارتضى المشرع المصري الأخذ به منذ عام ۱۹۳۰ لما فيه من تيسيرات في شأن إنشاء عقد الزواج سيما إعطاء المرأة الأهلية الكاملة في إبرامه والتأكيد على ذمتها المالية المستقلة، وقد درجت أحكام القضاء على تطبيقه منذ ذلك التاريخ بما ساهم مع مرور الزمن على وجود الكثير من السوابق القضائية التي تصدر الأحكام وفقا لها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق