عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 20)
يشترط لانعقاد عقد الزواج :
أ- أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد.
ب - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
ج - سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر وتفهم إرادته.
د - موافقة القبول للإيجاب.
هـ - ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما قطعيًا.
Article 20
The following conditions must be met for a marriage contract to be valid:
a) Each of the contracting parties must be legally competent to enter into the contract.
b) Union of the Council of Offer and Acceptance
C) Each of the contracting parties must listen to the other's words and understand their intention.
D) Acceptance of the offer.
E) The woman must not be absolutely forbidden to the man.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۲۰) أربعة شروط لانعقاد الزواج وهي أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد من حيث السن وكمال العقل واتحاد مجلس الإيجاب والقبول، أي أن يكون مجلس الإيجاب هو بعينه الذي صدر فيه القبول، وأن يسمع ويعي طرفي العقد ما ينتويا عليه، وأن يتوافق الإيجاب مع القبول وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما قطعيًا لا شبهة فيه على النحو الوارد بالمواد (۱۰، ۱۱، ۱۲ ١٣ (١٤) من مشروع القانون.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق