عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 33)
لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.
كما يحق لأي منهما المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال زوجه شريطة ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج، ويسقط هذا الحق إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق.
Article 33
Each spouse has their own independent financial liability, and the spouses may, within the framework of managing the funds acquired during the marriage, agree to invest and distribute them within the terms of an addendum to the marriage contract or a divorce certificate - as the case may be - or in a document separate from the contract if an agreement is made after the conclusion of the marriage contract if the funds are joint.
Each of them also has the right to claim compensation for the burdens they bore that contributed to the growth of their spouse’s wealth, provided that these burdens were not required by the marriage contract. This right is forfeited if it is not claimed within one year from the date of death, divorce, or separation.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۳۳) على أن لكل من الزوجين ذمته المستقلة، ويجوز إن كان لهما مال مشترك يستثمرانه وتكسبا منه فيحق لأي طرف منهما المطالبة بما تحمله من أعباء ساهمت في إنماء هذا المال طالما أن تلك الأعباء تخرج عن واجبات كل منها اتجاه الآخر المترتبة على عقد الزواج، فتفرغ المرأة لبيتها ولزوجها وأولادها لا يعد مساهمة منها فيما تكسبه من مال وكذلك رعاية الرجل لزوجته لا يعتبر مساهمة منه فيما اكتسبته من مال يسقط حق أي منهما في المطالبة بذلك إذا لم يتم خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الانفصال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق