الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 36 : ما يصح اعتباره مهراً

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 36)
كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.

Article 36
Anything that can be considered money can be used as a dowry.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٣٦) على أن كل ما هو مال منقول أو ثابت يصح أن يكون مهراً.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق