عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 36)
كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
Article 36
Anything that can be considered money can be used as a dowry.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٣٦) على أن كل ما هو مال منقول أو ثابت يصح أن يكون مهراً.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق