الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 32 : ملحق العقد (حقوق والتزامات كلا الزوجين)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 32)
يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان
ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (۲۸۳) من هذا القانون.

Article 32
The marriage certificate or divorce certificate, as applicable, shall be accompanied by an appendix outlining the rights and obligations  of both spouses upon the dissolution of the marriage or divorce. This appendix may include agreements on the wife's maintenance, compensation for the divorce, maintenance during the waiting period, and all other due wages, including breastfeeding fees, childcare fees, wages for servants, child support, and educational expenses for children upon birth. It may also specify who has the right to benefit from the marital home in the event of divorce or death, and stipulate that the husband may not marry another wife without the wife's written consent, granting her the right to request a divorce if she refuses. Furthermore, it may include an agreement authorizing the wife to divorce herself once or more, or any other matters agreed upon by both parties.
The addendum to the marriage certificate or divorce certificate is considered an integral part of the document or certificate, and it has the force of an enforceable instrument. The person concerned may submit it to the enforcement department of the competent family court after attaching the enforcement formula to it, and this department shall take enforcement procedures in accordance with the Civil and Commercial Procedures Law.
The Minister of Justice shall issue the necessary decisions to determine the form and data of the annex and the person responsible for appending it with the executive formula, taking into account what is stipulated in Article (283) of this Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۳۲) على أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الأحوال ملحقاً يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزواج أو عند انفصالها يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغار والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الحضانة، وأجر الرضاع ومصاريف التعليم والانتفاع بمسكن الزوجية وغيرها من الأمور التي يرغبان الاتفاق عليها، وكذا تفويض الزوجة في إيقاع الطلاق لمرة واحدة أو أكثر على أن تعتبر هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من عقد الزواج أو إشهاد الطلاق ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق