الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 43 : إسقاط الزوجة للمهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 43)
للزوجة البالغة الرشيدة أن تسقط المهر كله أو بعضه.

Article 43
A mature and rational wife may waive all or part of the dowry.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٤٣) نصا يبين أن للزوجة التنازل عن كل المهر أو بعضه بشروط وهي البلوغ والعقل والرشد وفقاً لنص المادة (٤٤) من القانون المدني التي حددت سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية، وذلك حفاظاً على المرأة من التغرير بها بتنازلها عن حقها الثابت شرعاً وقانوناً دون مقتضى.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق