عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 38)
يثبت مهر المثل في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يسم المهر في العقد.
ب - إذا سمي المهر تسمية غير صحيحة.
ج - إذا اتفق الزوجان على عدم المهر.
Article 38
The customary dowry is established in the following cases:
A) If the dowry is not specified in the contract.
b) If the colt is given an incorrect name.
C) If the spouses agree not to have a dowry.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۳۸) على أن يثبت مهر المثل إذا لم يسم في العقد، أو سمى تسمية غير صحيحة، أو إذا اتفق الطرفان على عدم المهر؛ لأن المهر واجب لقوله تعالى وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " وقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما حديد.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق