الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 5 إصدار : إلغاء القوانين السابقة

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة الخامسة)
يلغى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ بأحكام الولاية على المال، والقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وتُلغى الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
كما يلغى كل نص يُخالف أحكام القانون المرافق.


Article 5
Law No. 25 of 1920 concerning provisions for maintenance and some personal status matters, Decree-Law No. 25 of 1929 concerning some personal status provisions, Decree-Law No. 119 of 1952 concerning provisions for guardianship over property, Law No. 1 of 2000 issuing the Law Regulating Some Conditions and Procedures for Litigation in Personal Status Matters, and Law No. 10 of 2004 issuing the Law Establishing Family Courts, and the second paragraph of Article (54) of the Child Law issued by Law No. 12 of 1996 is repealed.
Any text that contradicts the provisions of the accompanying law is also repealed.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة الخامسة على إلغاء القوانين أرقام ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال، والقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وإلغاء الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، كما يُلغى كل نص يُخالف أحكام القانون المرافق. 

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق