عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 17)
لا ينعقد زواج المكره والسكران.
Article 17
The marriage of a coerced or intoxicated person is not valid.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۷) على عدم انعقاد زواج المكره والسكران، وذلك لزوال الرضا والاختيار في الحالة الأولى وهو رأي جمهور الفقهاء وعدم توافر الإرادة في الحالة الثانية وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق