الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 40 : تعجيل المهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 40)
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه بشرط تحديد المعجل والمؤجل منه بوثيقة الزواج
ولا يعتد بعاجله أو آجله إلا بما هو ثابت بالوثيقة أو بورقة موثقة مستقلة عنها.

Article 40
The dowry may be paid in advance or deferred, in whole or in part, provided that the portion paid in advance and the portion deferred are specified in the marriage contract.
Its immediate or future aspects shall not be considered except as evidenced by the document or by a separate, authenticated paper.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٤٠) نصاً بجواز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه بشرط تحديد المعجل منه بعقد الزواج، ولا يعتد بعاجله أو آجله إلا بما هو ثابت بالوثيقة أو بورقة موثقة مستقلة عنه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق