عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 46)
إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل سواء كان ذلك المهر ثابتاً بوثيقة الزواج أو بورقة موثقة مستقلة يجري على الزيادة حكم الوصية إذا نازع ورثته في ذلك.
Article 46
If a man marries during his terminal illness with a dowry exceeding the customary amount, whether that dowry is established by a marriage certificate or by a separate, authenticated document, the excess shall be treated as a bequest if his heirs dispute it.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٤٦) على سريان حكم الوصية على ما زاد عن مهر المثل إذا تزوج الرجل في مرض موته، وذلك سواء كان هذا المهر ثابتاً بوثيقة الزواج أو بورقة موثقة، وهذا الحكم ينطبق حال منازعة ورثة الزوج المتوفي في قيمة المهر.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق