المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٤/۰۹/۰۹
قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقـم 2879 لسنـة 2024
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع
الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضته رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة
غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من :
أولاً- ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
وزارة الصحة والسكان .
وزارة الصناعة .
وزارة الدفاع .
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطنى) .
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزارة الشباب والرياضة .
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
وزارة التنمية المحلية .
وزارة السياحة والآثار .
وزارة التضامن الاجتماعى .
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج .
وزارة العدل (قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل) .
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزارة العمل .
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
النيابة العامة .
جهاز المخابرات العامة .
هيئة الرقابة الإدارية .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
المجلس القومى لحقوق الإنسان .
المجلس القومى للمرأة .
المجلس القومى للطفولة والأمومة .
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
الهيئة الوطنية للإعلام .
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
الهيئة العامة للاستعلامات .
مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام .
ثانيًا - اثنان من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة .
(المادة الثانية)
يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج .
( المــادة الثالثة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق