الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 4 إصدار : موقف الدعاوى والطعون المتداولة

 عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة الرابعة)
تستمر محكمة النقض في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاستئنافية في الدعاوى الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما تستمر المحاكم في نظر ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى، وتبقى الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تظل الدعاوى التي رفعت في ظل القوانين الملغاة بموجب هذا القانون، خاضعة لأحكام تلك القوانين وحتى صدور الحكم النهائي فيها.

Article 4
The Court of Cassation continues to consider appeals filed before it before October 1, 2004, regarding judgments and decisions issued by the appellate courts in cases related to personal status matters.
The courts also continue to consider cases that have become, according to the provisions of the accompanying law, the jurisdiction of other courts, and the judgments issued or to be issued therein remain subject to the rules regulating the methods of appeal in force on the date of their issuance.
Lawsuits filed under laws repealed by this Act shall remain subject to the provisions of those laws until a final judgment is issued.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة الرابعة على أن تستمر محكمة النقض في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاستئنافية في الدعاوى الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية حتى الفصل فيها بحكم قطعي حائز بقوة الشيء المقضي به.
ونصت الفقرة الثانية على استمرار المحاكم التي تنظر دعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون ليست من اختصاصها بنظر تلك الدعاوى وحتى يصدر فيها حكما نهائيا، وذلك بغرض استقرار الأوضاع ومنع العنت عن المتقاضيين.
وتضمنت الفقرة الثالثة حكما يتضمن استثناء من مبدأ الأثر الفوري للقانون الذي يقرر بأن القانون يسري منذ تاريخ إنشائه على كل ما يقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتبا على وقائع ومراكز قانونية نشأت في ظل القانون القديم، والغرض من ذلك إزالة لأي لبس ممكن حدوثه بعد سريان القانون الجديد، وكذا لكون الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية لها طبيعة خاصة تمس الأسرة، وتحتاج إلى أحكام خاصة يتعين الحرص على استقرار أوضاعها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق