الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 34 : أثر الزواج الشرعي غير الموثق (العرفي)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 34)
لا تقبل دعاوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق والفسخ والبطلان - بحسب الأحوال - ودعوى إثبات النسب دون غيرها إذا ثبت لدى المحكمة وقوع زواج شرعي غير موثق

Article 34
Marriage claims are only accepted if the marriage is proven by an official document issued by a marriage officiant or the competent notary. However, claims for divorce, annulment, and invalidation—as the case may be—and claims for establishing lineage are accepted, but not others, if the court finds that a legal marriage occurred but was not officially documented.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٣٤) على حكم بعدم قبول دعاوى الزوجية بما تشمله من الدعاوى المترتبة على الزواج إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ويستثنى من ذلك دعاوى التفريق بين الزوجين حتى تتمكن الزوجة من التطليق أو الفسخ أو البطلان حسب الأحوال إن كان لها في ذلك سند شرعي أو قانوني، كما أن لها الحق في إثبات نسب ولدها من زواج شرعي غير موثق وليس لها أن تستفيد من حكم المحكمة القاضي بالتفريق أو إثبات النسب، رغم أنه يحتوي ضمناً على إثبات الزواج في دعاوى النفقات أو التمكين من مسكن الزوجية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق