عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 41)
إذا أطلق التأجيل في المهر انصرف إلى وقت البينونة أو وفاة أحد الزوجين أيهما أقرب.
Article 41
If the postponement of the dowry is made indefinitely, it is to be determined at the time of separation or the death of one of the spouses, whichever is earlier.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٤١) على حكم يتضمن أنه إذا لم يتحدد في وثيقة الزواج تاريخ استحقاق مؤجل الصداق أنصرف الأمر إلى تاريخ وقت الطلاق البائن أو وفاة أحد الزوجين أيهما أقرب.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق