الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السادسة والثمانين في 2 يونيو 1998، و
إدراكاً لضرورة السعي لتحقيق الرفاه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية للأفراد والأسر والمجتمعات والأمم،
إدراكاً لأهمية خلق فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإذ نتذكر القرار المتعلق بتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والسبعين عام 1986، فضلاً عن الاستنتاجات الواردة في القرار المتعلق بسياسات التوظيف في سياق عالمي، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثالثة والثمانين عام 1996،
مع ملاحظة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عاملاً حاسماً في النمو والتنمية الاقتصادية، تتحمل بشكل متزايد مسؤولية خلق غالبية الوظائف في جميع أنحاء العالم، ويمكنها المساعدة في خلق بيئة للابتكار وريادة الأعمال،
إدراكاً للقيمة الخاصة للوظائف المنتجة والمستدامة وذات الجودة العالية،
إدراكاً منا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر إمكانية حصول النساء والفئات الأخرى المهمشة تقليدياً على فرص عمل منتجة ومستدامة وذات جودة عالية في ظل ظروف أفضل،
إيماناً منا بأن تعزيز احترام اتفاقية العمل الجبري لعام 1930، واتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم لعام 1948، واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، واتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957، واتفاقية التمييز (في العمل والمهنة) لعام 1958، من شأنه أن يعزز خلق فرص عمل جيدة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى وجه الخصوص، فإن تعزيز احترام اتفاقية وتوصية الحد الأدنى للسن لعام 1973 سيساعد الأعضاء في جهودهم للقضاء على عمل الأطفال.
كما أنني مقتنع بأن اعتماد أحكام جديدة بشأن خلق فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يجب أن يؤخذ في الاعتبار إلى جانب ما يلي:
- (أ) الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية الأخرى حسب الاقتضاء، مثل اتفاقية وتوصية سياسة التوظيف لعام 1964، وتوصية سياسة التوظيف (الأحكام التكميلية) لعام 1984، وتوصية التعاونيات (البلدان النامية) لعام 1966، واتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية لعام 1975، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنية لعام 1981؛ و
- (ب) مبادرات منظمة العمل الدولية الأخرى المثبتة التي تعزز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل مستدامة وتشجع على التطبيق الكافي والمشترك للحماية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج "ابدأ وحسّن عملك" وبرامج أخرى، فضلاً عن عمل المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في مجال التدريب وتعزيز المهارات.
سيوفر ذلك إرشادات قيّمة للأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات خلق فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم،
وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالشروط العامة لتحفيز خلق فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية؛
في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين، تم اعتماد التوصية التالية التي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية خلق فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 1998.
أولاً: التعريف والغرض والنطاق
- 1. ينبغي للأعضاء، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالرجوع إلى المعايير التي قد تعتبر مناسبة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، على أن يكون من المفهوم أن هذه المرونة لا ينبغي أن تمنع الأعضاء من التوصل إلى تعريفات متفق عليها بشكل مشترك لأغراض جمع البيانات وتحليلها.
2- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير مناسبة للظروف الوطنية ومتوافقة مع الممارسات الوطنية من أجل الاعتراف بالدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيزه فيما يتعلق بما يلي:
- (أ) تعزيز العمل الكامل والمنتج والمختار بحرية؛
- (ب) زيادة فرص الحصول على الدخل وخلق الثروة مما يؤدي إلى توظيف منتج ومستدام؛
- (ج) النمو الاقتصادي المستدام والقدرة على التفاعل بمرونة مع التغييرات؛
- (د) زيادة المشاركة الاقتصادية للفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع؛
- (هـ) زيادة المدخرات والاستثمارات المحلية؛
- (و) تدريب وتطوير الموارد البشرية؛
- (ز) التنمية الإقليمية والمحلية المتوازنة؛
- (ح) توفير السلع والخدمات التي تتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات السوق المحلية؛
- (ط) الوصول إلى جودة عمل وظروف عمل محسنة قد تساهم في تحسين نوعية الحياة، فضلاً عن السماح لعدد كبير من الناس بالحصول على الحماية الاجتماعية؛
- (ي) تحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير التكنولوجيا والبحث؛
- (ك) الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية؛ و
- (ل) تعزيز العلاقات الجيدة بين أصحاب العمل والعمال.
- 3. من أجل تعزيز الدور الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشار إليها في الفقرة 2، ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير مناسبة وآليات إنفاذ لحماية مصالح العمال في هذه المؤسسات من خلال تزويدهم بالحماية الأساسية المتاحة بموجب الصكوك الأخرى ذات الصلة.
- 4. تنطبق أحكام هذه التوصية على جميع فروع النشاط الاقتصادي وجميع أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بغض النظر عن شكل الملكية (على سبيل المثال، الشركات الخاصة والعامة، والتعاونيات، والشراكات، والمؤسسات العائلية، والملكية الفردية).
ثانيًا: الإطار السياسي والقانوني
5. من أجل تهيئة بيئة مواتية لنمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ينبغي على الأعضاء ما يلي:
- (أ) اعتماد ومتابعة السياسات المالية والنقدية وسياسات التوظيف المناسبة لتعزيز بيئة اقتصادية مثالية (فيما يتعلق على وجه الخصوص بالتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف والضرائب والتوظيف والاستقرار الاجتماعي)؛
- (ب) وضع وتطبيق الأحكام القانونية المناسبة فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بحقوق الملكية، بما في ذلك الملكية الفكرية، وموقع المنشآت، وإنفاذ العقود، والمنافسة العادلة، فضلاً عن التشريعات الاجتماعية والعمالية الكافية؛
- (ج) تحسين جاذبية ريادة الأعمال من خلال تجنب السياسات والتدابير القانونية التي تضر بمن يرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.
6- ينبغي استكمال التدابير المشار إليها في الفقرة 5 بسياسات تهدف إلى تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الكفؤة والتنافسية القادرة على توفير فرص عمل منتجة ومستدامة في ظل ظروف اجتماعية ملائمة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الدول الأعضاء النظر في سياسات من شأنها:
7. بهدف صياغة هذه السياسات، ينبغي على الأعضاء، عند الاقتضاء:
- 8. في أوقات الصعوبات الاقتصادية، ينبغي للحكومات أن تسعى إلى تقديم مساعدة قوية وفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعمالها.
9. عند صياغة هذه السياسات، الأعضاء:
- (1) يجوز لها التشاور، بالإضافة إلى المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، مع الأطراف الأخرى المعنية والمؤهلة حسبما تراه مناسباً؛
- (2) ينبغي أن تأخذ في الاعتبار السياسات الأخرى في مجالات مثل الشؤون المالية والنقدية والتجارة والصناعة والتوظيف والعمل والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والسلامة والصحة المهنية وبناء القدرات من خلال التعليم والتدريب؛
- (3) ينبغي إنشاء آليات لمراجعة هذه السياسات، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وتحديثها.
ثالثاً: تطوير ثقافة ريادة الأعمال
10- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير، تُصاغ بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، لخلق وتعزيز ثقافة مؤسسية تُشجع المبادرات، وإنشاء المشاريع، والإنتاجية، والوعي البيئي، والجودة، وعلاقات العمل والصناعة الجيدة، والممارسات الاجتماعية الملائمة والعادلة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الأعضاء مراعاة ما يلي:
رابعاً: تطوير بنية تحتية فعالة للخدمات
11. من أجل تعزيز النمو، وإمكانية خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ينبغي مراعاة توافر مجموعة من خدمات الدعم المباشرة وغير المباشرة لها ولعمالها، وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك:
- (أ) المساعدة في مرحلة ما قبل بدء الأعمال التجارية، وبدء الأعمال التجارية، وتطويرها؛
- (ب) تطوير خطة العمل ومتابعتها؛
- (ج) حاضنات الأعمال؛
- (د) خدمات المعلومات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات الحكومية؛
- (هـ) خدمات الاستشارات والبحوث؛
- (و) تعزيز المهارات الإدارية والمهنية؛
- (ز) تعزيز وتطوير التدريب القائم على المؤسسات؛
- (ح) دعم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية؛
- (ط) المساعدة في رفع مستوى معرفة القراءة والكتابة والحساب والكفاءات الحاسوبية ومستويات التعليم الأساسي للمديرين والموظفين؛
- (ي) الوصول إلى الطاقة والاتصالات والبنية التحتية المادية مثل المياه والكهرباء والمباني والنقل والطرق، المقدمة مباشرة أو من خلال وسطاء القطاع الخاص؛
- (ك) المساعدة في فهم وتطبيق تشريعات العمل، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق العمال، وكذلك في تنمية الموارد البشرية وتعزيز المساواة بين الجنسين؛
- (ل) الخدمات القانونية والمحاسبية والمالية؛
- (م) دعم الابتكار والتحديث؛
- (ن) نصائح تتعلق بالتكنولوجيا؛
- (س) تقديم المشورة بشأن التطبيق الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الأعمال؛
- (ص) الوصول إلى أسواق رأس المال والائتمان وضمانات القروض؛
- (ق) تقديم المشورة في مجال التمويل والائتمان وإدارة الديون؛
- (ر) تشجيع الصادرات وفرص التجارة في الأسواق الوطنية والدولية؛
- (ش) أبحاث السوق والمساعدة التسويقية؛
- (ر) المساعدة في تصميم المنتج وتطويره وعرضه؛
- (ت) إدارة الجودة، بما في ذلك اختبار الجودة وقياسها؛
- (خامساً) خدمات التعبئة والتغليف؛
- (و) خدمات الإدارة البيئية.
12. قدر الإمكان، ينبغي تصميم خدمات الدعم المشار إليها في الفقرة 11 وتقديمها لضمان الملاءمة والكفاءة الأمثل من خلال وسائل مثل:
- (أ) تكييف الخدمات وتقديمها مع الاحتياجات المحددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة، فضلاً عن الاختلافات من حيث الحجم والقطاع ومرحلة التنمية؛
- (ب) ضمان المشاركة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال في تحديد الخدمات التي سيتم تقديمها؛
- (ج) إشراك القطاعين العام والخاص في تقديم هذه الخدمات من خلال، على سبيل المثال، منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات شبه العامة، والاستشاريين الخاصين، ومجمعات التكنولوجيا، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم نفسها؛
- (د) توزيع تقديم الخدمات، وبالتالي جعلها أقرب ما يمكن من الناحية المادية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
- (هـ) تعزيز سهولة الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الفعالة من خلال ترتيبات "النافذة الواحدة" أو خدمات الإحالة؛
- (و) السعي نحو الاكتفاء الذاتي لمقدمي الخدمات من خلال درجة معقولة من استرداد التكاليف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومصادر أخرى، بطريقة تتجنب تشويه أسواق هذه الخدمات وتعزيز إمكانات خلق فرص العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
- (ز) ضمان الاحترافية والمساءلة في إدارة تقديم الخدمات؛
- (ح) إنشاء آليات للمراقبة والتقييم والتحديث المستمر للخدمات.
- 13. ينبغي تصميم الخدمات لتشمل أساليب تعزيز الإنتاجية وغيرها من الأساليب التي تعزز الكفاءة وتساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مع تحسين ممارسات العمل وظروف العمل في الوقت نفسه.
14- ينبغي على الأعضاء تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والائتمان بشروط مرضية. وفي هذا الصدد:
- (1) ينبغي قدر الإمكان تقديم الائتمان والخدمات المالية الأخرى بشروط تجارية لضمان استدامتها، باستثناء حالة الفئات الضعيفة بشكل خاص من رواد الأعمال؛
- (2) ينبغي اتخاذ تدابير تكميلية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل تكاليف المعاملات، والتغلب على المشاكل المتعلقة بعدم كفاية الضمانات، على سبيل المثال، من خلال إنشاء وكالات تجزئة مالية غير حكومية ومؤسسات تمويل تنموي تعالج التخفيف من حدة الفقر؛
- (3) يمكن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التنظيم في جمعيات الضمان المتبادل؛
- (4) ينبغي تشجيع إنشاء رأس المال الاستثماري والمنظمات الأخرى المتخصصة في تقديم المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المبتكرة.
- 15. ينبغي على الأعضاء النظر في السياسات المناسبة لتحسين جميع جوانب التوظيف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال ضمان التطبيق غير التمييزي للتشريعات العمالية والاجتماعية الحمائية.
16. ينبغي على الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك:
- (1) تيسير، عند الاقتضاء، تطوير المنظمات والمؤسسات التي يمكنها دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقدرتها التنافسية بشكل فعال. وفي هذا الصدد، ينبغي مراعاة التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال؛
- (2) النظر في اتخاذ تدابير كافية لتعزيز الروابط التعاونية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير لحماية المصالح المشروعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المعنية وعمالها؛
- (3) النظر في تدابير لتعزيز الروابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشجيع تبادل الخبرات وكذلك تقاسم الموارد والمخاطر. وفي هذا الصدد، يمكن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تشكيل هياكل مثل التكتلات والشبكات والتعاونيات الإنتاجية والخدمية، مع مراعاة أهمية دور منظمات أصحاب العمل والعمال؛
- (4) النظر في تدابير وحوافز محددة للأشخاص الطامحين إلى أن يصبحوا رواد أعمال من بين فئات مختارة من السكان، مثل النساء، والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، والأشخاص المتضررين من برامج التكيف الهيكلي أو الممارسات التقييدية والتمييزية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعسكريين المسرحين، والشباب بمن فيهم الخريجون، وكبار السن من العمال، والأقليات العرقية، والشعوب الأصلية والقبلية. وينبغي أن يتم تحديد هذه الفئات بالتفصيل مع مراعاة الأولويات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.
- (5) النظر في اتخاذ تدابير خاصة لتحسين التواصل والعلاقات بين الوكالات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك المنظمات الأكثر تمثيلاً لهذه المؤسسات، من أجل تحسين فعالية السياسات الحكومية التي تهدف إلى خلق فرص العمل؛
- (6) تشجيع دعم ريادة الأعمال النسائية، مع الاعتراف بالأهمية المتزايدة للمرأة في الاقتصاد، من خلال تدابير مصممة خصيصًا للنساء اللواتي هن رائدات أعمال أو يرغبن في أن يصبحن رائدات أعمال.
خامساً: أدوار منظمات أصحاب العمل والعمال
17. ينبغي على منظمات أصحاب العمل أو العمال أن تنظر في المساهمة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالطرق التالية:
- (أ) توضيح مخاوف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو عمالها للحكومات، حسب الاقتضاء؛
- (ب) تقديم خدمات الدعم المباشر في مجالات مثل التدريب والاستشارات وتسهيل الحصول على الائتمان والتسويق وتقديم المشورة بشأن العلاقات الصناعية وتعزيز الروابط مع المؤسسات الأكبر حجماً؛
- (ج) التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية وكذلك مع المنظمات الإقليمية الحكومية الدولية التي تقدم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل التدريب والاستشارات وبدء الأعمال التجارية ومراقبة الجودة؛
- (د) المشاركة في المجالس وفرق العمل والهيئات الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية التي تم إنشاؤها للتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، بما في ذلك السياسات والبرامج، التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
- (هـ) تعزيز والمشاركة في تطوير إعادة الهيكلة المفيدة اقتصادياً والتقدمية اجتماعياً (من خلال وسائل مثل إعادة التدريب وتعزيز العمل الحر) مع شبكات الأمان الاجتماعي المناسبة؛
- (و) المشاركة في تعزيز تبادل الخبرات وإقامة الروابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
- (ز) المشاركة في رصد وتحليل القضايا الاجتماعية وقضايا سوق العمل التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فيما يتعلق بأمور مثل شروط التوظيف وظروف العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني، وتعزيز الإجراءات التصحيحية حسب الاقتضاء؛
- (ح) المشاركة في الأنشطة الرامية إلى رفع مستوى الجودة والإنتاجية، فضلاً عن تعزيز المعايير الأخلاقية والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛
- (ط) إعداد دراسات عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجمع المعلومات الإحصائية وغيرها من أنواع المعلومات ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك الإحصاءات المصنفة حسب الجنس والعمر، وتبادل هذه المعلومات، فضلاً عن دروس أفضل الممارسات، مع المنظمات الوطنية والدولية الأخرى لأصحاب العمل والعمال؛
- (ي) تقديم الخدمات والمشورة بشأن حقوق العمال، وتشريعات العمل، والحماية الاجتماعية للعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- 18. ينبغي تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعمالها على التمثيل الكافي، مع الاحترام الكامل لحرية تكوين الجمعيات. وفي هذا الصدد، ينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال النظر في توسيع قاعدة عضويتها لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
سادساً: التعاون الدولي
19. ينبغي تشجيع التعاون الدولي المناسب في المجالات التالية:
- 20- ينبغي على الأعضاء الترويج لمضمون هذه التوصية لدى الهيئات الدولية الأخرى. كما ينبغي عليهم أن يكونوا منفتحين على التعاون مع تلك الهيئات، عند الاقتضاء، عند تقييم وتنفيذ أحكام هذه التوصية، وأن يأخذوا في الاعتبار الدور البارز الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تعزيز خلق فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق