الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 مايو 2026

التوصية رقم 186: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، 1996.

[ تم سحب  الصك -  بقرار  من مؤتمر العمل الدولي في دورته 109 (2021)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الرابعة والثمانين في 8 أكتوبر 1996، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية توظيف البحارة لعام 1920، والتي تمثل البند الثالث على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية توظيف وتعيين البحارة لعام 1996؛

يتبنى، في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين، التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية توظيف وتعيين البحارة، 1996:

  1. 1. ينبغي على السلطة المختصة ما يلي:
    • (أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الفعال بين خدمات التوظيف والتعيين، سواء كانت عامة أو خاصة؛
    • (ب) مراعاة احتياجات الصناعة البحرية على المستويين الوطني والدولي، عند وضع برامج تدريبية للبحارة، بمشاركة مالكي السفن والبحارة ومؤسسات التدريب ذات الصلة؛
    • (ج) اتخاذ الترتيبات المناسبة لتعاون المنظمات التمثيلية لأصحاب السفن والبحارة في تنظيم وتشغيل خدمات التوظيف والتعيين العامة حيثما وجدت؛
    • (د) الحفاظ على ترتيب لجمع وتحليل جميع المعلومات ذات الصلة بسوق العمل البحري، بما في ذلك:
      • (أ) العرض الحالي والمستقبلي للبحارة المصنفين حسب العمر والجنس والرتبة والمؤهلات ومتطلبات الصناعة، ولا يجوز جمع البيانات المتعلقة بالعمر والجنس إلا لأغراض إحصائية أو إذا تم استخدامها في إطار برنامج لمنع التمييز على أساس العمر والجنس؛
      • (ii) توافر فرص العمل على السفن الوطنية والأجنبية؛
      • (ثالثاً) استمرارية التوظيف؛
      • (رابعاً) توظيف المتدربين والمتدربين العسكريين وغيرهم من المتدربين؛ و
      • (خامساً) التوجيه المهني للبحارة المحتملين؛
    • (هـ) ضمان حصول الموظفين المسؤولين عن الإشراف على خدمات التوظيف والتعيين على التدريب الكافي وأن يكون لديهم معرفة ذات صلة بالصناعة البحرية؛
    • (و) تحديد أو الموافقة على المعايير التشغيلية وتشجيع اعتماد مدونات السلوك والممارسات الأخلاقية لهذه الخدمات؛ و
    • (ز) تعزيز الإشراف المستمر على أساس نظام معايير الجودة.
  2. 2. ينبغي أن تتضمن المعايير التشغيلية المشار إليها في الفقرة 1 (و) أحكاماً تتعلق بما يلي:
    • (أ) المؤهلات والتدريب المطلوبين لإدارة وموظفي خدمات التوظيف والتعيين، والتي ينبغي أن تشمل معرفة القطاع البحري، ولا سيما الصكوك الدولية البحرية ذات الصلة بالتدريب والشهادات ومعايير العمل؛
    • (ب) الاحتفاظ بسجل للبحارة الذين يسعون للعمل في البحر؛ و
    • (ج) الأمور المتعلقة بالفحوصات الطبية والتطعيمات ووثائق البحارة وغيرها من الأمور التي قد تكون مطلوبة للبحار للحصول على وظيفة.
  3. 3. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تنص المعايير التشغيلية المشار إليها في الفقرة 1 (و) على أن كل خدمة توظيف وتنسيب:
    • (أ) الاحتفاظ، مع مراعاة الحق في الخصوصية وضرورة حماية السرية، بسجلات كاملة وشاملة للبحارة المشمولين بنظام التوظيف والتعيين الخاص بها، والتي يجب أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
      • (أ) مؤهلات البحارة؛
      • (2) سجل التوظيف؛
      • (ثالثاً) البيانات الشخصية ذات الصلة بالتوظيف؛
      • (رابعاً) البيانات الطبية ذات الصلة بالتوظيف؛
    • (ب) الاحتفاظ بقوائم محدثة لأفراد طاقم السفن التي توفر لها الطاقم والتأكد من وجود وسيلة يمكن من خلالها الاتصال بها في حالات الطوارئ على مدار الساعة؛
    • (ج) وضع إجراءات رسمية لضمان عدم تعرض البحارة للاستغلال من قبل الوكالة أو موظفيها فيما يتعلق بعرض العمل على سفن معينة أو من قبل شركات معينة؛
    • (د) أن يكون لديها إجراءات رسمية لمنع فرص استغلال البحارة الناجمة عن مسألة دفعات الالتحاق أو أي معاملة مالية أخرى بين صاحب العمل والبحار والتي تتولاها؛
    • (هـ) الإعلان بوضوح عن التكاليف التي سيتحملها البحار عن طريق الفحص الطبي أو الحصول على الوثائق اللازمة؛
    • (و) ضمان إبلاغ البحارة بأي شروط خاصة تنطبق على الوظيفة التي سيتم توظيفهم فيها وبسياسات أصحاب العمل الخاصة المتعلقة بتوظيفهم؛
    • (ز) أن يكون لديهم إجراءات رسمية تتوافق مع مبادئ العدالة الطبيعية للتعامل مع حالات عدم الكفاءة أو عدم الانضباط بما يتوافق مع القوانين والممارسات الوطنية، وعند الاقتضاء، مع الاتفاقيات الجماعية؛
    • (ح) وضع إجراءات رسمية لضمان، قدر الإمكان، أن تكون شهادات الكفاءة والشهادات الطبية للبحارة المقدمة للتوظيف محدثة ولم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية وأن يتم التحقق من مراجع التوظيف؛
    • (أ) وضع إجراءات رسمية لضمان التعامل مع طلبات المعلومات أو المشورة من قبل عائلات البحارة أثناء وجودهم في البحر على الفور وبتعاطف وبدون أي تكلفة؛
    • (ي) كسياسة عامة، لا يتم تزويد البحارة إلا لأصحاب العمل الذين يقدمون شروط وأحكام عمل للبحارة تتوافق مع القوانين أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية المعمول بها.
  4. 4. ينبغي تشجيع التعاون الدولي بين الأعضاء والمنظمات ذات الصلة، وقد يشمل ذلك ما يلي:
    • (أ) التبادل المنهجي للمعلومات حول الصناعة البحرية وسوق العمل على أساس ثنائي وإقليمي ومتعدد الأطراف؛
    • (ب) تبادل المعلومات حول تشريعات العمل البحري؛
    • (ج) مواءمة السياسات وأساليب العمل والتشريعات التي تحكم توظيف وتعيين البحارة؛
    • (د) تحسين الإجراءات والشروط الخاصة بالتوظيف الدولي للبحارة وتعيينهم؛
    • (هـ) تخطيط القوى العاملة، مع مراعاة العرض والطلب على البحارة ومتطلبات الصناعة البحرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق