عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 37)
المهر نوعان:
أ- المهر المسمى وهو الذي يسميه الطرفان ويجري توثيقه.
ب - مهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وقت العقد من أسرة أبيها، فإن لم توجد هذه المماثلة فمن امرأة أبعد تماثلها.
Article 37
There are two types of dowry:
A- The named dowry, which is what is named by both parties and is documented.
B. The dowry of the like, which is the dowry of a woman like the wife at the time of the contract from her father's family. If this likeness does not exist, then from a woman who is further removed from her likeness.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وقضت المادة (۳۷) بأن المهر يمكن أن يكون مسمى وهو ما يثبت بوثيقة الزواج أو مهر المثل وهو مهر مثل الزوجة من عائلة أبيها أو امرأة تماثلها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق