الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 54 : تقدير نفقة الزوجة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 54)
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
فإذا لم تلجأ الزوجة للحق الثابت لها بالبند رقم (٥) من المادة (٢٩٥) من هذا القانون، فلها أن تطلب من المحكمة في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة تفي بحاجاتها الضرورية وفقًا لنص المادة (۳/۲۹۷) من هذا القانون.

Article 54
The wife’s maintenance is determined according to the husband’s financial situation at the time it is due, whether he is well or poor, provided that the maintenance in the case of hardship is not less than the amount that meets her essential needs.
If the wife does not resort to the right established for her in Clause No. (5) of Article (295) of this Law, she may request from the court, in the event that the reason for entitlement to maintenance exists and its conditions are met, a temporary maintenance that meets her necessary needs in accordance with the text of Article (3/297) of this Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٥٤) على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل في حال إعسار الزوج عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية وهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان ومستوى معيشة الزوجين، ويترك تقديره للمحكمة حسب ظروف كل دعوى

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق