الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 2 : الشبكة والجهاز والعدول عن الخطبة

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 2)
أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً.
ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.

Article 2
a) If one of the parties breaks off the engagement or dies, the fiancé or his heirs may recover the dowry if it was paid before the marriage contract was concluded, or its value on the day of receipt if it is impossible to return it in kind.
b) The engagement ring is considered a gift unless otherwise agreed upon, or it is customary to consider it as part of the dowry.
c) If the fiancée buys an appliance with the amount of her dowry or part of it, and then the fiancé changes his mind, she has the option of either returning the dowry, or handing over what was bought of the appliance or its value at the time of purchase. If the change of mind is on her side, then she must return what she received of the dowry.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲) نصاً شارحاً ينظم حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أحد الخاطبين، فللخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي أداه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته وقت القبض، إن تعذر رده عيناً. ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وما أفرزه الواقع المجتمعي.
وتضمنت الفقرة الثالثة على أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من المهر نقداً.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق