عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 10)
يحرم على الشخص بسبب النسب :
(أ) أصله وإن علا.
(ب) فرعه وإن نزل
(ج) فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
(د) الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
Article 10
It is forbidden for a person due to lineage
(a) Its origin, even if it is high.
(b) Its branch, even if descended
(c) The descendants of one or both parents, even if they are further removed.
(d) The first generation of grandparents.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (۱۰) على أربعة أنواع من المحرمات على الشخص بسبب النسب تحريما مؤبداً وهم أصوله كالأب والأم، وإن علوا كالأجداد والجدات وفروعه كالابن والبنت وإن نزلوا كالأحفاد وفروع أبيه أو أمه أو أحدهما، وإن بعدوا كالأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ والأخت لأب والأخ والأخت لأم والطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما كالعمات والخالات.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق