الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

التوصية رقم 46: توصية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء توريد العمال، 1936.

[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها العشرين في 4 يونيو 1936، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإلغاء التدريجي للتوظيف، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم العشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية إلغاء توريد العمال  لعام 1936:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية بشأن تنظيم بعض الأنظمة الخاصة بتوظيف العمال،

وبالنظر إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم توظيف العمالة، ينبغي أن يكون من المبادئ الأساسية التي يجب على أعضاء منظمة العمل الدولية اتباعها توجيه سياستهم، عند الضرورة والمرغوب فيها، نحو القضاء التدريجي على توظيف العمالة وتطوير العرض التلقائي للعمالة،

يوصي بأن تتخذ كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتسريع هذا القضاء عن طريق:

  • (أ) تحسين ظروف العمل؛
  • (ب) تطوير وسائل النقل؛
  • (ج) تشجيع استقرار العمال وأسرهم في منطقة العمل، حيث يكون هذا الاستقرار سياسة السلطة المختصة؛
  • (د) تسهيل حركة العمالة الطوعية تحت الإشراف والرقابة الإدارية؛ و
  • (هـ) التنمية التعليمية للشعوب الأصلية وتحسين مستوى معيشتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق