عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به في الأول من شهر أكتوبر اللاحق على نشره..
Article 7
This law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect on the first of October following its publication.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وبينت المادة السابعة تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، ويبدأ اعتبارا من الأول من أكتوبر اللاحق على نشره
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق