عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة الثالثة)
تسري أحكام القسم الثالث من القانون المرافق على بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
Article 3
The provisions of Section Three of the accompanying law shall apply to certain situations and procedures of litigation in personal status matters. In matters not specifically addressed, the provisions of the Civil and Commercial Procedures Law, the provisions of the Evidence Law in Civil and Commercial Matters, and the provisions of the Civil Law concerning the management and liquidation of estates shall apply.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة الثالثة على سريان أحكام القسم الثالث من القانون المرافق على بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات، ويستوي في ذلك أن تكون المنازعة بين مسلمين أو غير مسلمين أو أجانب.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق