الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 3 : استرداد الهدايا واستثناء المستهلكات

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 3)
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويُستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

Article 3
If one of the parties breaks off the engagement without an acceptable reason, he has no right to reclaim anything he gave to the other. If the break-off is due to the other party, he has the right to reclaim what he gave if it still exists, or its value on the day of its reclaiming. This excludes what is customarily consumed.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۳) على تنظيم محكم بشأن استرداد الهدايا وفقاً للمذهب المالكي إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر حتى لا يثري من تسبب في العدول عن الخطبة على حساب الآخر بلا سبب ولا يجمع على الطرف الآخر غير العادل عنها ضرران ضرر العدول وضرر الاسترداد، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته وقت استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة عن استهلاكه وهو ما يتفق مع ما استقرت عليه محكمة النقض والواقع المجتمعي.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق