الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 6 : تعريف الزواج

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 6)
الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

Article 6
Marriage is a legal covenant between a man and a woman whose goal is to establish a stable family, with the couple caring for it on foundations that ensure they can bear its burdens with affection and mercy.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (6) تعريفاً لعقد الزواج، وأنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة بغرض إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق