عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 6)
الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
Article 6
Marriage is a legal covenant between a man and a woman whose goal is to establish a stable family, with the couple caring for it on foundations that ensure they can bear its burdens with affection and mercy.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (6) تعريفاً لعقد الزواج، وأنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة بغرض إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق