عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 4)
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
Article 4
If the engagement ends by mutual agreement, each party shall reclaim what they gave to the other if it still exists, or its value on the day of its reclaiming unless it has been consumed. If the engagement ends by death, none of the gifts shall be reclaimed.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (4) حكماً يتضمن أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو قيمته وقت استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربة ونحوها، فإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق