عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 11)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة
(أ) زوجة أصله وإن علا.
(ب) زوجة فرعه وإن نزل
(ج) أصول زوجته وإن علون
(د) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد زواج صحيح وإن نزلن.
(هـ) أصول وفروع من دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد غير صحيح وإن نزلن.
Article 11
It is forbidden for a person to marry due to kinship ties.
(a) The wife of his ancestor, even if he is a descendant.
(b) The wife of his descendant, even if descended
(c) His wife’s ascendants, even if they are distant relatives
(d) The descendants of his wife with whom he entered into a valid marriage contract, even if they are descendants.
(e) The ascendants and descendants of those who entered into a real contract with them that was invalid, even if they are descended.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۱) خمسة أنواع من المحرمات على الشخص بسبب المصاهرة تحريماً مؤبداً وهي زوجة أصله، وإن علا كزوجة الأب وزوجة الجد وزوجة فروعه، وإن نزل كزوجة الابن وزوجة الحفيد وأصول زوجته، وإن علون كام الزوجة، وجدتها وفروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح، وإن نزلن كبنت الزوجة من زوج سابق وأصول وفروع من دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد غير صحيح وإن نزلن.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق