الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 5 : التعويض عن العدول عن الخطبة

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 5)
مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تامًا ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.

Article 5
Simply breaking off an engagement does not in itself warrant compensation unless it is accompanied by completely independent wrongdoings that result in material or moral harm to one of the engaged parties.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٥) حكم التعويض عن فسخ الخطبة على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضاً إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاماً، ونتج عنه ضرر مادي أو أدبي، وذلك وفق قواعد المسئولية التقصيرية، وذلك مثل أن تكون المخطوبة طالبة علماً أو عاملة، وتترك ذلك بطلب من الخاطب، ويلاحظ أن القانون اعتبر النزاع حول الشبكة من مسائل الأحوال الشخصية، ولا ينطبق عليها أحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني حسماً للخلاف القانوني حول هذا الأمر.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق