الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الـ 113 في 2 يونيو 2025،
وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة،
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل لعام 2025،
يتبنى هذا القرار في 13 يونيو 2025 التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، 2025:
- 1. إن أحكام هذه التوصية تكمل أحكام اتفاقية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل لعام 2025 ("الاتفاقية")، وينبغي النظر فيها بالتزامن معها.
أولاً: التعريفات والنطاق
2. بالإشارة إلى التعريف الوارد في المادة 1 (أ) من الاتفاقية، تشمل المخاطر البيولوجية ما يلي:
- (أ) الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والسموم والمواد المسببة للحساسية المرتبطة بها، بما في ذلك بعض الأوليات والبكتيريا والفطريات والفطريات البيضية والطحالب؛
- (ب) الخلايا ومزارع الخلايا، بما في ذلك المزارع الأولية وخطوط الخلايا الخالدة، التي قد تكون ملوثة بمخاطر بيولوجية أخرى أو تحمل مخاطر كامنة مثل القدرة على إحداث الأورام أو السموم أو مسببات الحساسية؛
- (ج) الطفيليات الداخلية، وتحديداً الأوليات والديدان الطفيلية؛
- (د) الكيانات الميكروبيولوجية غير الخلوية، بما في ذلك الفيروسات والبريونات والمواد المؤتلفة أو المعدلة وراثيًا أو الاصطناعية من الحمض النووي DNA و RNA؛
- (هـ) المواد المهيجة والمواد المسببة للحساسية والسموم ذات الأصل الحيواني أو النباتي، بما في ذلك أي سم أو إفرازات تحتوي على مواد مسببة للحساسية تنتجها الحيوانات أو النباتات، باستثناء حبوب اللقاح، والتي قد تسبب تهيجًا أو ردود فعل تحسسية أو سمية جهازية عند التعرض لها عن طريق اللدغات أو اللسعات أو أي حدث آخر يؤدي إلى إطلاق هذه المواد أو وجودها.
3. تشمل الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان نتيجة التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل ما يلي:
- (أ) الأمراض المعدية مثل داء البروسيلات، والتهاب الكبد الفيروسي، ومرض فيروس نقص المناعة البشرية، والكزاز، والسل، والجمرة الخبيثة، وداء البريميات، بما في ذلك الآثار الصحية الثانوية للعدوى الحادة أو المزمنة، مثل أمراض الكبد الثانوية لالتهاب الكبد الفيروسي، وتوابعها؛
- (ب) الأمراض غير المعدية مثل المتلازمات السامة أو الالتهابية المرتبطة بمسببات الحساسية البكتيرية أو الفطرية أو السموم؛
- (ج) الوفاة أو أي إصابة شخصية أو مرض ناتج عن حادث مهني ينطوي على التعرض لمخاطر بيولوجية في بيئة العمل.
- 4. لا تشير الصحة فقط إلى عدم وجود مرض أو عجز، بل تشمل أيضًا العناصر الجسدية والعقلية التي تؤثر على الصحة والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسلامة والصحة في العمل.
5. تشمل طرق الإرسال المذكورة في المادة 1 (ب) من الاتفاقية ما يلي:
- (أ) الانتقال عبر الهواء، والذي ينطوي على انتقال المخاطر البيولوجية عبر الهواء أو بقاءها معلقة فيه؛
- (ب) الانتقال المباشر، والذي يشمل الكائنات الحية، بما في ذلك البشر والحيوانات، التي تنقل خطرًا بيولوجيًا من خلال الاتصال المباشر؛
- (ج) الانتقال غير المباشر، والذي يحدث عبر النواقل وغيرها من وسائل النقل مثل الماء والغذاء والمواد العضوية وسوائل الجسم أو الأسطح الملوثة.
- 6. تشمل طرق التعرض المذكورة في المادة 1(ب) من الاتفاقية الاستنشاق، والابتلاع، والإصابة عبر الجلد، وامتصاص أو امتزاز المادة عن طريق العين والجلد والأغشية المخاطية. وتعتمد هذه الطرق عادةً على خصائص الخطر البيولوجي وبيئة العمل.
- 7. ينبغي، قدر الإمكان، تطبيق أحكام الاتفاقية وهذه التوصية على جميع فروع النشاط الاقتصادي وجميع فئات العمال. ويمكن اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لتوفير حماية للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص مماثلة لتلك المنصوص عليها في الاتفاقية وهذه التوصية.
ثانياً: التدابير الوقائية والحمائية
8- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير، وفقًا للقانون والممارسات الوطنية، بهدف ضمان أن أولئك الذين يصممون أو يصنعون أو يستوردون أو يقدمون أو ينقلون المواد البيولوجية أو العوامل أو المنتجات التي قد يتعرض لها العمال أثناء عملهم:
- (أ) التأكد من أن هذه المواد أو العوامل أو المنتجات، بقدر ما هو ممكن عمليًا، لا تشكل مخاطر على سلامة وصحة أولئك الذين يستخدمونها بشكل صحيح؛
- (ب) توفير المعلومات المتعلقة بالاستخدام الصحيح والخصائص الخطرة لهذه المواد أو العوامل أو المنتجات، بما في ذلك في شكل صحائف معلومات السلامة والصحة إذا كانت متوفرة، بالإضافة إلى التعليمات المتعلقة بمنع المخاطر المعروفة؛
- (ج) إجراء الدراسات والبحوث أو مواكبة المعرفة العلمية والتقنية اللازمة للامتثال للبندين (أ) و (ب)؛
- (د) مراعاة توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، واتفاقية بازل بشأن مراقبة عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وبروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية لاتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة وتدميرها، واللوائح الصحية الدولية أو أي اتفاقية أو صك آخر ذي صلة وقابل للتطبيق.
9- ينبغي أن تكون الترتيبات والمبادئ التوجيهية الوطنية المشار إليها في المادة 7(1) من الاتفاقية كما يلي:
(أ) تتضمن أحكامًا بشأن:
- (أ) إجراء تقييم للمخاطر ومراجعته بانتظام؛
- (ثانياً) التدابير الوقائية والحمائية وفقًا لتسلسل الضوابط؛
- (ثالثاً) النظافة؛
- (رابعاً) معلومات وتدريب العمال؛
- (خامساً) التشاور ومشاركة العمال وممثليهم في المسائل الواردة في البنود من (أولاً) إلى (رابعاً)؛
- (ب) معالجة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتدابير الأمن البيولوجي والسلامة البيولوجية القائمة على المخاطر مثل مستويات الاحتواء في المختبرات، والتهوية، ومكافحة النواقل، وإجراءات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى الإجراءات القائمة على المخاطر للتعامل مع النفايات الخطرة والتخلص منها؛
- (ج) مراعاة الشكوك المتعلقة بوجود المخاطر البيولوجية في الكائنات الحية أو النواقل أو غيرها من الناقلات المحتملة؛
- (د) أن تكون كافية ومتناسبة مع مستوى خطر التعرض في كل قطاع أو مهنة ومع المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها من قبل السلطات المختصة.
10. يمكن أن تشمل القطاعات والمهن المشار إليها في المادة 7(2)(ج)(1) من الاتفاقية والتي سيتم إدراجها في تقييم المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر:
- (أ) قطاع الرعاية الصحية؛
- (ب) إنتاج الغذاء والعمل الزراعي، بما في ذلك في قطاعات الحيوانات والخضراوات والحبوب؛
- (ج) قطاع إدارة المياه والنفايات؛
- (د) أعمال التنظيف والصيانة؛
- (هـ) العمل الإنساني؛
- (و) العمل المخبري؛
- (ز) قطاعي التكنولوجيا الحيوية والأدوية؛
- (ح) خدمات الجنازة وأعمال المشرحة؛
- (ط) قطاع البناء؛
- (ي) قطاع الغابات؛
- (ك) قطاع النقل؛
- (ل) الوظائف التي تعتبر حيوية لعمل المجتمع ورفاهيته أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، كما هو محدد من خلال تقييم المخاطر البيولوجية من قبل السلطات المختصة.
11. ينبغي أن يشمل العمال المشار إليهم في المادة 7(2)(ج)(2) من الاتفاقية ما يلي:
- (أ) النساء الحوامل والمرضعات؛
- (ب) العمال الشباب؛
- (ج) العمال الأكبر سنا؛
- (د) العمال ذوي الإعاقة؛
- (هـ) العمال المعرضون طبياً للإصابة بالعدوى أو الحساسية، بما في ذلك العمال الذين يعانون من نقص المناعة؛
- (و) العمال الذين يحتاجون إلى الحماية بسبب وضعهم الاجتماعي وما يواجهونه من مصاعب متعددة؛
- (ز) العمال المهاجرين.
12- ينبغي أن تشمل تدابير التأهب والاستجابة، مثل الخطط والإجراءات، التي سيتم وضعها بموجب المادة 7(2)(د) من الاتفاقية ما يلي:
- (أ) إعداد أو تحديث اللوائح الخاصة بإدارة الحوادث والطوارئ؛
- (ب) أنظمة الكشف والإنذار المبكر؛
- (ج) التدابير التي يتعين اتخاذها في بيئة العمل في حالة تفشي الأمراض أو الأوبئة أو الجوائح، بما في ذلك دعم العمال وأصحاب العمل في حالة أوامر العزل والحجر الصحي؛
- (د) آليات التنسيق والمعلومات مع سلطات الصحة العامة؛
- (هـ) التعاون الوطني والدولي في مجال البحوث؛
- (و) توفير الموارد البشرية المناسبة لحالات الطوارئ، بما في ذلك القدرة على زيادة حجم العمل وتخصيص الموارد بمرونة؛
- (ز) التشغيل الفعال لمرافق الرعاية الصحية والخدمات الأساسية؛
- (ح) الاستعداد المادي؛
- (ط) التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة في مجالات الصحة العامة، وإدارة المياه والنفايات، والصحة البيئية، والصحة المهنية، والصحة البيطرية، ومفتشيات العمل، وغيرهم من الخبراء والشركاء ذوي الصلة؛
- (ي) أنظمة الاستجابة السريعة للصحة العامة والتواصل الفوري لمشورة الخبراء للاستعداد لتفشي الأمراض وإدارتها؛
- (ك) تدريب مقدمي خدمات الصحة المهنية على المخاطر البيولوجية المحتملة، بدعم من المراقبة السريرية أو المختبرية.
- 13. عند وضع الترتيبات والمبادئ التوجيهية لإدارة السلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، ينبغي على الأعضاء مراعاة التوجيهات الفنية والعملية ذات الصلة المتفق عليها دوليًا والتي وضعتها منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات المختصة، وتعزيز نهج نظم الإدارة للسلامة والصحة المهنية، مثل النهج الوارد في المبادئ التوجيهية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية (منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001).
- 14. يجوز للأعضاء النظر في مناهج مختلفة لتحديد تدابير التحكم في المخاطر المناسبة والمتناسبة، والتي قد تشمل اللوائح أو السياسات أو المبادئ التوجيهية للعمل الذي ينطوي على أنواع معينة من المخاطر البيولوجية وتصنيف المخاطر البيولوجية إلى مجموعات مخاطر أو مخاطر بناءً على الخصائص والملامح الوبائية.
- 15. إدراكاً لحقيقة أن العديد من المخاطر البيولوجية تخلق مخاطر عابرة للحدود، ينبغي على الأعضاء تشجيع أصحاب العمل الوطنيين والمتعددي الجنسيات على توفير ظروف السلامة والصحة المهنية الكافية والمساهمة في ثقافة وقائية للقضاء على المخاطر أو تقليل هذه المخاطر.
ثالثاً: الحماية الاجتماعية وحماية العمالة
- 16- عند تطبيق المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي على الأعضاء مراعاة اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102)، واتفاقية استحقاقات إصابات العمل لعام 1964 [الجدول الأول المعدل في عام 1980] (رقم 121)، وتوصية استحقاقات إصابات العمل لعام 1964 (رقم 121)، وتوصية قائمة الأمراض المهنية لعام 2002 (رقم 194)، وغيرها من الصكوك ذات الصلة والتعديلات والمراجعات اللاحقة.
- 17. ينبغي على الأعضاء، وفقًا للظروف الوطنية، السعي لتوفير إمكانية الوصول إلى الأمن الأساسي للدخل، بالإضافة إلى تدابير استمرارية الأعمال، خلال فترات العزل أو الحجر الصحي.
- 18. ينبغي على الأعضاء السعي لتوفير الحماية، حسب الاقتضاء، من الفصل إذا اضطر العمال إلى التغيب عن العمل أثناء الامتثال للمراقبة أو قيود السفر أو أوامر الحجر الصحي أو العزل، أو للعلاجات الوقائية أو العلاجية ذات الصلة.
رابعاً: الامتثال للقوانين واللوائح
- 19. ينبغي أن يسترشد نظام التفتيش المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية بأحكام اتفاقية التفتيش على العمل لعام 1947 (رقم 81)، واتفاقية التفتيش على العمل (الزراعة) لعام 1969 (رقم 129)، دون الإخلال بالالتزامات المترتبة على الأعضاء الذين صدقوا على هذه الصكوك.
خامساً: واجبات ومسؤوليات أصحاب العمل
- 20. عند اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية التي تقع على عاتقهم بموجب المادة 15 من الاتفاقية، ينبغي لأصحاب العمل مراعاة الصكوك ذات الصلة وقواعد الممارسة والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك توصية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 164)، وتوصية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية لعام 2006 (رقم 197)، والمبادئ التوجيهية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001)، والمبادئ التوجيهية الفنية بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وغيرها من التوجيهات اللاحقة ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية.
- 21. عند تطبيق التسلسل الهرمي للضوابط المشار إليه في المادة 16 (ب) من الاتفاقية، ينبغي على أصحاب العمل مراعاة المبادئ التوجيهية الفنية بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل وغيرها من التوجيهات اللاحقة ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية.
22- ينبغي أن تتضمن خطط وإجراءات التأهب والاستجابة المشار إليها في المادة 18 من الاتفاقية ما يلي:
- (أ) إعداد أو تحديث سياسات وإرشادات مكان العمل بشأن إدارة حالات الطوارئ المتعلقة بالمخاطر البيولوجية، مع مراعاة الآثار المحتملة على الصحة العامة؛
- (ب) توفير التدابير الوقائية المناسبة والكافية، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين وعلى أساس تقييم المخاطر، والتي يمكن أن تشمل تسهيل التطعيم والتحصين والوقاية الكيميائية والاختبار لجميع العمال مجانًا وعلى أساس طوعي.
سادساً: التأثير على توصية سابقة
- 23. هذه التوصية تحل محل توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة لعام 1919 (رقم 3).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق