الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 16 : أهلية مباشرة الزواج

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 16)
للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

Article 16
A man and a woman have the right to directly conclude and document their marriage contract upon reaching eighteen full calendar years.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٦) نصاً على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال ودرء لما يترتب على زواج الأطفال من أضرار تلحق بهم وبالمجتمع عملاً بقاعدة "لولي الأمر تقييد المباح".

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق