الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 5 يناير 2026

قرار وزير العمل 299 لسنة 2025 بتشكيل لجنة التسوية الودية ونظام عملها

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قرار رقم 299 لسنة 2025
في شأن تشكيل لجنة التسوية الودية ونظام عملها
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قــــــرر :

( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه ، أو أي من القوانين ذات الصلة كان لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لنص المادة الثانية من هذا القرار .

( المادة الثانية )
تشكل لجنة التسوية الودية برئاسة مدير مديرية العمل المختصة أو من ينيبه ، وعضوية كل من :
1- العامل ، أو من يمثله .
2- صاحب العمل ، أو من يمثله .
ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقًا للموضوع المعروض على اللجنة .

( المادة الثالثة)
يجب تقديم طلب التسوية الودية من أحد طرفي النزاع إلى مديرية العمل المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنشأة على النموذج المعد لذلك ، على أن يحدد أسباب النزاع وطلباته .
وتلتزم المديرية بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد طلبات تسوية النزاعات الفردية يدون فيه موضوع النزاع ، وبيانات طرفيه ، وأسبابه ، واسم المنشأة ، وتاريخ تقديم الطلب ، ونوع القطاع ، ونوع النشاط الاقتصادي ، وإجراءات التسوية ، وما انتهت إليه اللجنة من نتائج ، وسجل آخر لقيد النزاعات التي تم إحالتها للمحكمة العمالية المختصة للفصل فيها بعد تعذر تسويتها وديًا .

( المادة الرابعة )
على رئيس اللجنة أن يدعو طرفي النزاع للاستماع إلى طلباتهم وأسباب النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين ، وعليه أن يبذل العناية الواجبة للتوصل للتسوية الودية بينهما ، ولها في سبيل ذلك استدعاء من ترى ضرورة استدعائه أو الانتقال إلى مقر المنشأة .
ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك في محضر يوقعه طرفًا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه .

( المادة الخامسة )
في حالة تعذر التسوية الودية على رئيس اللجنة تحرير محضر بذلك وأسبابه ، وما تم فيه من إجراءات ، ويوقع منه ومن طرفي النزاع ، على أن يثبت في المحضر ما تم من أعمال ، وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها في موضوع النزاع .
فإذا رفض أحد الطرفين التوقيع ، على رئيس اللجنة إثبات ذلك ، واستكمال الإجراءات .
ويحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه ، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ليحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب ، وفقًا لما نص عليه القانون .
ويرفق بالإحالة محضر أعمال اللجنة ، ومذكرة تتضمن ملخص النزاع وأسبابه ، وحجج وأقوال الطرفين .

( المادة السادسة )
فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة العمالية أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهائيًا .
وتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص المادة 143 من قانون العمل المشار إليه .
فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/2025
وزير العمل
محمد جبران

الأحد، 4 يناير 2026

قرار وزير العمل 260 لسنة 2025 بتحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قرار رقم 260 لسنة 2025
بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة
في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قــــــرر :

( المادة الأولى )
يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه ، الجهات المبينة قرين كل مادة على النحو التالي :

م مادة القانون الجهة الإدارية
1 مادة (17 ) بشأن الجهة التي تختص بالتوجيه المهني
2 مادة (26 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد شهادة اجتياز التدريب . 

مديرية العمل
ويجوز للمديرية تحديد المختص داخليًا وفقًا لهيكلها الإداري .
3 مادة (27 ) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة .
4 مادة (33) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قيد راغبي العمل ، وترشيحهم لأصحاب الأعمال .
5 مادة ( 35 ) بشأن الجهة التي يتم إعادة شهادة قيد العامل إليها بعد استلام العمل .
6 مادة ( 36 ) بشأن الجهة التي تختص باستلام بيانات العمالة بالمنشآت ، خلال شهر يناير من كل عام

مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل .
7 مادة ( 37 ) بشأن الجهة التي يقدم إليها سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت ، وإخطارها ببيان العدد الإجمالي للعاملين ، وعدد الوظائف التي يشغلها ذوي الإعاقة وأجورهم .
8 مادة ( 47 ) بشأن الجهة التي يلتزم أصحاب الأعمال أو وكالات التشغيل بإخطارها ورقيًا أو إلكترونيا بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها .
9 مادة ( 62 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد بطاقة تثبت تدريب الطفل الذي لا يجاوز سنه خمسة عشر عاما .
10 مادة ( 66 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد كشف ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين . مكاتب التشغيل التابعة لمديرية العمل .
11 مادة ( 67 ) بشأن الجهة التي يقوم جهات التأهيل بإخطارها بما يفيد تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وقيد أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم ، والالتزام بمعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم . . . . . . . . . إلخ .
12 مادة (71) بشأن الجهة الواجب إخطارها بالأجانب المعفيين من شرط الحصول على الترخيص بالعمل . الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل .
13 مادة (72 ) بشأن الجهة الواجب إخطارها بغياب الأجنبي عن العمل .
14 مادة ( 77 ) بشأن الجهة التي تختص بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقًا لتصنيفها وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك . 

الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بديوان عام وزارة العمل .
15 مادة ( 89 ) بشأن الجهة التي يودع لديها النسخة الرابعة من عقد العمل . مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل مع التأكيد على جواز الإيداع الإلكتروني للعقد .
16 مادة ( 92 ) بشأن الجهة التي يقدم لها ملف العامل عند طلبه مكاتب علاقات العمل ، ومكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل .
17 مادة ( 93 ) بشأن الجهة التي تختص بتلقي طلبات إعادة العامل إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها . 

مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل .
18 مادة ( 121 ) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإبلاغها بمبررات التشغيل الإضافي . 

يقدم الطلب لمكاتب التشغيل ويعتمد من مديرية العمل .
19 مادة ( 122 ) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإخطارها بجدول يوم الراحة وساعات العمل وما يطرأ عليها من تعديل . 

مكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل .
20 مادة ( 137 ) بشأن الجهة التي تختص بمراجعة لائحة النظام الأساسي والتصديق عليها .

مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل .
21 مادة ( 167 ) بشأن الجهة التى تختص باعتماد استقالة العامل والعدول عنها .
22 مادة ( 196 ) بشأن الجهة التي تختص بتحريك إجراءات التفاوض .  

الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل .
23 مادة ( 202 ) بشأن الجهة التي تختص بإتخاذ ما يلزم لإتباع إجراءات الوساطة في حالة عدم توصل الأطراف إلى إتفاق .
24 مادة ( 203 ) بشأن الجهة التي يودع لديها إتفاقية العمل الجماعية .
25 مادة ( 204 ) بشأن الجهة التي تختص بقيد إتفاقية العمل الجماعية أو ترفض قيدها .
26 مادة ( 206 ) بشأن الجهة التي يقدم إليها طلب الانضمام إلى اتفاقية جماعية سارية .
27 مادة ( 207 ) بشأن الجهة التي تختص بالتأشير على هامش سجل قيد اتفاقيات العمل الجماعية .
28 مادة ( 209 ) بشأن الجهة التي تختص باتخاذ إجراءات التوفيق أو الوساطة والتحكيم حال عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن تعذر استمرار تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية .
29 مادة ( 215 ) بشأن الجهة التي تختص بتحديد موعد جلسة التوفيق في النزاع .
30 مادة ( 217 ) بشأن الجهة التي يلجأ إليها الأطراف لإحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم .
31 مادة ( 232 ) بشأن الجهة التي يجب إخطارها بتاريخ الإضراب قبل بدايته بعشرة أيام على الأقل . 

مديرية العمل المختصة
32 مادة ( 253) بشأن الجهة التي تلتزم المنشأة بإخطارها بخطط الطوارئ وتحديد مواعيد تنفيذ أحكام المادة و القرارات الوزارية والتي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة حتى زوال الخطر . 

مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .
33 مادة ( 256 ) بشأن الجهة التي تختص بتشكيل جهاز متخصص يسمى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة .
34 مادة ( 257 ) بشأن الجهة التي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا بناء على تقرير تفتيش السلامة و الصحة المهنية في حالة وجود خطر داهم . 

مديرية العمل المختصة .
35 مادة ( 260) بشأن الجهة التي تختص باستلام إحصائية نصف سنوية عن الأمراض العادية والمزمنة والحوادث و الإصابات والأمراض المهنية . 

مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .
36 مادة ( 271 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد نظام الوجبات الغذائية الذي تتوافق عليه إدارة المنشأة و المنظمة النقابية أو المفوض العمالي . مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .

(المادة الثانية)
يجوز لطالب الخدمة المنصوص عليها في المواد (27 ، 33 ، 167) المشار إليهم في المادة السابقة أن يحصل على الخدمة من أية مديرية عمل على مستوى الجمهورية ، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/2025
وزير العمل
محمد جبران

السبت، 3 يناير 2026

قـرار مجلـس الـوزراء 562 لسنـة 2025 بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل


المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۳ / ۲ / ۲۰۲٥

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 562 لسنـة 2025
بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة ۱۹٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم ١٤٤ لسنة ١٩٧٦ بشأن المشاورات الثلاثية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين في ١٨ يونية ١٩٩٨ ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الذى أقره مؤتمر العمل الدولى الصادر عن دورته الثامنة بعد المائة فى يونية ۲۰۱۹ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة ۲۰۱۸ بشأن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل ومجالسه الفرعية فى المحافظات ؛
وبناء على المشاورات الثلاثية التى جرت مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب العمل فى إطار مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر ( العمل الأفضل)، الذى يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ؛
وعلى ما عرضه وزير العمل ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ينشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـــ «المجلس الأعلى» .
( المــادة الثانية )
يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من :
أولاً - أعضاء يمثلون الوزارات التالية على ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن مستوى العالية، وهي :
وزارة الصناعة.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة السياحة والآثار.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة العدل.
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة العمل.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
ثانيًا - أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال على النحو الآتى :
1 - عدد (۱۱) عضو يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، مع مراعاة التمثيل النسبى وفقاً لحجم العضوية، وفى جميع الأحوال يراعى مبدأ المنظمة الأكثر تمثيلاً، كما يراعى تمثيل المنظمات الآتية:
اتحاد الصناعات المصرية.
الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
اتحاد بنوك مصر.
الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.
الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
الاتحاد المصرى للتأمين .
2 - عدد (۱۱) عضو يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى ما يلى :
(أ) تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال .
(ب) تمثيل النقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابى عمالي .
(ج) تمثيل اللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة .
(د) تمثيل العاملين فى القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة الموسميين، وصغار الفلاحين وعمال المقاولات وغيرهم.
ثالثًا - أعضاء من ذوي الخبرة .
ثلاثة من الخبراء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس، ويراعى عند اختيارهم الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية .
ويتم الالتزام عند الترشيح بمراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس على ألا تقل نسبة تمثيلهن عن ثلث أعضاء كل فئة من الفئات الثلاثة، ما لم يتعذر ذلك .
ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأجور، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
وللمجلس الأعلى أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقا للموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الأعلى بما يلي :
1 - المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث .
2 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
3 - إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأى بشأنها قبل التصديق عليها.
4 - اقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً .
5 - اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على كافة المستويات.
6 - اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل.
7 - إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8 - النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9 - التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات
العمل الدولية.
10 - إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه وزارة العمل.
(المادة الرابعة)
تكون مدة العضوية بالمجلس الأعلى أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس المجلس بالتشكيل، بناء على ترشيحات الأطراف، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء المدة .
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة عضوية المجلس الأعلى لأى سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التى خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها أو اختيار ذى خبرة آخر بحسب الأحوال لاستكمال مدته.
(المادة الخامسة)
يشكل للمجلس الأعلى هيئة مكتب برئاسة رئيس المجلس، وعضوية أمين عام المجلس، ونائبين للرئيس أحدهما ممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال والآخر ممثلا عن منظمات العمال يتم انتخاب كل منهما من الفئة التي يمثلها.
وتتولى هيئة المكتب وضع مقترح الخطة السنوية للمجلس وعرضها عليه فى دورة انعقاده، ومتابعة تنفيذها ، كما يكون لها اتخاذ القرارات فى الحالات العاجلة التى يتعذر فيها اجتماع المجلس الأعلى على أن تقوم بعرض تقرير على المجلس الأعلى فى أول انعقاد تالٍ له .
(المادة السادسة)
تعقد اجتماعات المجلس الأعلى، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.
(المادة السابعة)
تصدر توصيات وقرارات المجلس الأعلى بالإجماع بعد الحوار والتشاور بين الأطراف، فإذا تعذر التوافق، يتم إعادة المداولة والتصويت، وفي هذه الحالة تصدر التوصيات والقرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتلتزم الأمانة العامة للمجلس الأعلى عند إعداد محاضر اجتماعاته بأن تضمنها الإشارة إلى كافة آراء الحاضرين ومبرراتهم كما وردت بالمناقشات.
(المادة الثامنة)
للمجلس الأعلى أن ينشئ مجالس فرعية في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما له أن يشكل لجاناً فرعية نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها ، على أن يراعى في إنشاء المجالس الفرعية أو تشكيل اللجان التمثيل الثلاثي للمجلس.
وله أن يشكل لجان فنية للقيام بالأبحاث والدراسات المتخصصة.
ويصدر المجلس الأعلى لائحة داخلية لتنظيم عمل مجالسه الفرعية ولجانه النوعية والفنية.
(المادة التاسعة)
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة برئاسة أحد العاملين بوزارة العمل يسمى «الأمين العام»، وتقوم الأمانة العامة بمباشرة كافة الأعمال الفنية والإدارية للمجلس والتنسيق بين الأطراف، ويراعى في تشكيلها تمثيل منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويصدر بتحديد الأمين العام وتشكيل الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس المجلس الأعلى .
(المادة العاشرة)
يكون للمجلس الأعلى موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها ، وضمان التواصل مع الأعضاء وغيرهم من ذوي المصلحة .
(المادة الحادية عشرة)
تتكون موارد المجلس الأعلى مما يأتي :
1- الاعتمادات المدرجة بموازنة وزارة العمل والمخصصة لهذا الغرض وفقاً للتأشير الخاص المدرج قرينها.
٢- ما يخصصه له صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقاً لقانون العمل بعد موافقة مجلس إدارته .
3 - الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على المجلس الأعلى وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
(المادة الثانية عشرة)
يتولى رئيس المجلس الأعلى عرض قراراته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(المادة الثالثة عشرة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٩٩ لسنة ۲۰۱٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة عشرة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شعبان سنة 1446 هـ
( الموافق 13 فبراير سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

قرار وزير العمل 292 لسنة 2025 بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل في الأعمال التجهيزية والتكميلية وأعمال الحراسة والنظافة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قرار رقم 292 لسنة 2025
بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية
في الأعمال التجهيزية والتكميلية وأعمال الحراسة والنظافة
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قــــــرر :
الأعمال التجهيزية
مادة (1)
يقصد بالأعمال التجهيزية ، جميع الأعمال اللازمة لإعداد وتهيئة مكان العمل أو الآلات أو المعدات أو الأنظمة التقنية أو التشغيلية ، والتي يجب إنجازها قبل بدء ساعات العمل المقررة لتمكين المنشأة من مزاولة نشاطها اليومي بفاعلية وكفاءة ، وتشمل على الأخص الأعمال الآتية :
تشغيل وفحص وصيانة الماكينات والآلات والأفران والغلايات والقوى المحركة وأنظمة التحكم الآلي التي تستلزم وقتًا محددًا قبل بدء الإنتاج الفعلي .
تجهيز المواد الخام والمستلزمات اللوجستية اللازمة لخطوط الإنتاج أو تقديم الخدمات ، بما في ذلك عمليات الفرز والتصنيف والتجهيز الأولي .
إعداد بيئة العمل الرقمية ، وتفعيل الأنظمة والشبكات الحاسوبية اللازمة لسير العمل ، والتحقق من جاهزية البنية التحتية التكنولوجية والمنصات الرقمية .
الأعمال التحضيرية في قطاعات الخدمات التي تتطلب إعدادًا خاصًا قبل استقبال العملاء أو بدء تقديم الخدمة .

الأعمال التكميلية
مادة (2)
يقصد بالأعمال التكميلية ، جميع الأعمال التي تتطلب استكمالها بعد انتهاء ساعات العمل المقررة ، أو التي تكون ضرورية لاستمرارية العمليات أو لمعالجة طوارئ فنية ، وتشمل على الأخص الأعمال الآتية :
الأعمال اللازمة لصيانة واستكمال إصلاح الماكينات أو الآلات أو الأنظمة التقنية عند حدوث خلل أو عطل بها قد يترتب عليه تعطيل العمل في الوردية التالية أو الإضرار بسير الإنتاج .
الأعمال اللازمة لاستمرار سير العمل الذي يتعذر وقفه أو تعطيله ، مثل عمليات حفر آبار البترول أو تشغيل محطات الطاقة أو مراكز البيانات أو أنظمة الدعم التقني على مدار الساعة .
الأعمال اللازمة لاستكمال عمليات الشحن والتفريغ أو التخزين أو التوزيع التي لا يمكن تأجيلها ، والتي قد يترتب على عدم إنجازها في الأوقات المحددة تأخر تصدير أو تسليم المنتجات أو البضائع ، بما في ذلك ما يتعلق بمنصات التجارة الإلكترونية والتسليم الفوري .
إنهاء العمليات الصناعية أو الخدمية التكميلية التي لا يجوز من الناحية الفنية تراكمها أو تركها دون إنهاء ، كعمليات التنقية أو التبريد أو التوثيق الرقمي النهائي للعمليات ، أو إعداد التقارير الفورية الضرورية لاستمرارية العمل .

أعمال الحراسة
مادة (3)
يقصد بأعمال الحراسة ، الأعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الإطفاء والعمال المخصصون لحراسة المنشأة والعاملين في أنظمة الأمن والمراقبة الإلكترونية والسيبرانية ، لضمان أمن وسلامة الأفراد والممتلكات والمعدات والبيانات الحساسة ، سواء أثناء ساعات العمل الرسمية أو خارجها .

أعمال النظافة
مادة (4)
يقصد بأعمال النظافة ، جميع الأعمال التي يقوم بها عمال النظافة للحفاظ على نظافة وترتيب أماكن العمل والمنشآت ومرافقها ، بما في ذلك تعقيم وتطهير الأماكن الحيوية والمعدات ، سواء قبل بدء العمل أو بعد انتهائه أو أثناء فترات توقف العمليات الإنتاجية ، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة وفقًا لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية

مادة (5)
يلتزم صاحب العمل بتحديد ساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المواد السابقة على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية هي ٤٨ ساعة في الأسبوع .

مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (121) من قانون العمل المشار إليه ، يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في الأعمال المشار إليها في المواد السابقة اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع بواقع ساعتين بحد أقصى في اليوم الواحد .

مادة (7)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/ 2025
وزير العمل
محمد جبران

قرار وزير العمل 271 لسنة 2025 بالتزام المنشآت بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لذوي الإعاقة والأقزام

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قرار رقم 271 لسنة 2025
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص ذوو إعاقة أو أقزام ، من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال ، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسمائهم بهذا السجل ، على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال .
ويجب أن تقدم المنشآت هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك .

(المادة الثانية)
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية :
1- بيان بالعدد الإجمالي للعاملين متضمنًا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
2- عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم .

(المادة الثالثة)
يعتمد نموذج البيانات المرافق لهذا القرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة .

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ : 4/ 12/ 2025
وزير العمل
محمد جبران

نموذج بيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
اسم المنشأة .........................
الرقم التأميني للمنشأة .........................
عنوان المنشأة .........................
النشاط الاقتصادي .........................
المدير المسئول بالمنشأة .........................
إجمالي عدد العاملين بالمنشأة وفروعها .........................
عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشأة و فروعها .........................
المهن التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة .........................
أجور العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة .........................

الجمعة، 2 يناير 2026

الطعن 1674 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 67 ص 471

جلسة 14 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / حاتـم أحمد سنوسي، محمود محمد توفيق، هاني فوزي شومان " نواب رئيـس المحكمة " ومحمد حسن الشربيني.
-----------------
(67)
الطعن رقم 1674 لسنة 79 القضائية
(2،1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
(1) عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض أصل التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن. المادتان 253، 255 مرافعات. عدم كفاية ذكر رقم التوكيل. علة ذلك.
(2) تقديم وكيل الطاعن سند وكالته لمن أوكل المحامي رافع الطعن بالنقض بجلسة المرافعة الأخيرة بعد تكليف المحكمة. أثره. توفر الصفة للطاعن.
(4،3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: زيادة الأجرة مقابل تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة".
(3) زيادة الأجرة القانونية. م 19 ق 136 لسنة 1981. شرطه. أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى كليًا أو جزئيًا. الأماكن المؤجرة ابتداءً لغير غرض السكنى من تاريخ العمل بالقانون المذكور. خضوعها للزيادة المقررة بالمادة 7 منه.
(4) ثبوت تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى. أثره. خضوع أجرتها القانونية للزيادة المقررة بالمادة 19 من ق 136 لسنة 1981 دون المادة 7 منه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسابه الزيادة في القيمة الإيجارية على أساس المادتين 7، 19 من القانون المذكور. خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل في الطعن صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره من وكيل الطاعن، وإنه وإن كان لا يلزم تقديم سند وكالة من أوكل المحامي رافع الطعن عند إيداع صحيفته وفقًا للمادة 253 من ذات القانون إلا أنه يجب إبراز هذا التوكيل إلى ما قبل تمام المرافعة حتى حجز الطعن للحكم، ولا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي الذي رفع الطعن ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة صدور هذه الوكالة وما إذا كانت تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن الماثل ووقع على صحيفته - وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – وأودع وقت إيداع الصحيفة التوكيل الصادر له من محام آخر بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام .... لسنة 2003 توثيق نادى الشمس بيد أن الطاعن لم يقدم أصل التوكيل الأخير، وبجلسة 8/1/2023 كلفته المحكمة بتقديم أصل التوكيل الأخير سند وكالة الطاعن لمن أوكل المحامي رافع الطعن، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر الطاعن بوكيل عنه وقدم أصل التوكيل المطلوب تقديمه سالف الذكر، ومن ثم تكون الصفة للطاعن قد توفرت بالأوراق، ويضحى دفع النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن شرط حصول المؤجر على الزيادة المقررة بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة كليًا أو جزئيًا إلى غير غرض السكنى في ظل سريان أحكامه في حين أن الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون المذكور تنطبق على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قام باحتساب الزيادة في القيمة الإيجارية على أساس المادتين 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن الثابت من الأوراق أن استعمال العين محل النزاع قد تم تغييره من السكنى إلى غير غرض السكنى– عيادة طبية – بتاريخ 9/4/1990 حسبما هو ثـابت من عقد الإيجار– دون منازعة من الطرفين– ومن ثم فإن العين لا يسرى في شأنها سوى الزيادة المقررة بالمادة 19 من القانون آنف البيان، ورتب على ذلك قضاءه بتحديد القيمة الإيجارية لعين التداعي بمبلغ 46,275 جنيهًا اعتبارًا من 9/4/1990 ومبلغ 370,200 جنيه اعتبارًا من 1/4/1997 وفق الزيادة المقررة بالمادتين سالفتي البيان بما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بتحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 18,837 جنيهًا شهريًا من بدء الإيجار بتاريخ 9/4/1990 وبمبلغ 15,696 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ 1/4/1997 - على سند من القول إنه بموجب عقد بيع بالجدك مؤرخ في 9/4/1990 اشترى حق الإيجار لتلك الشقة، وإذ أصر المؤجر على تحرير عقد إيجار بمبلغ 48 جنيهًا شهريًا دون مبرر، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 18,837 جنيهًا شهريًا من بدء الإيجار بتاريخ 9/4/1990 وبمبلغ 15,696 جنيهًا اعتبارًا من 1/4/1997 تزاد بنسبة 10% سنويًا، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة، ندبت المحكمة عدة خبراء وبعد أن أودعوا تقاريرهم قضت بتاريخ 3/12/2008 بتعديل الحكم المستأنف بتحديد القيمة الإيجارية لعين التداعي بمبلغ 46,275 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 9/4/1990 وبمبلغ 370,200 جنيهًا اعتبارًا من 1/4/1997 تزاد بنسبة 10% اعتبارًا من 1/4/1997 وحتى 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% سنويًا، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل رقم .... لسنة 2003 توثيق نادى الشمس الصادر من الطاعن لمن أوكله في رفع الطعن، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل رقم .... لسنة 2003 توثيق نادى الشمس الصادر من الطاعن لمن أوكله في رفع الطعن بالنقض للوقوف على ما إذا كانت هذه الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول ما لم يقدم هذا التوكيل حتى إقفال باب المرافعة في الطعن الماثل.
وحيث إن هـذا الدفع غـير سديد، ذلـك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل في الطعن صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن، وإنه وإن كان لا يلزم تقديم سند وكالة من أوكل المحامي رافع الطعن عند إيداع صحيفته وفقًا للمادة 253 من ذات القانون إلا أنه يجب إبراز هذا التوكيل إلى ما قبل تمام المرافعة حتى حجز الطعن للحكم، ولا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي الذي رفع الطعن ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة صدور هذه الوكالة وما إذا كانت تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن الماثل ووقع على صحيفته - وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – وأودع وقت إيداع الصحيفة التوكيل الصادر له من محام آخر بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام .... لسنة 2003 توثيق نادى الشمس بيد أن الطاعن لم يقدم أصل التوكيل الأخير، وبجلسة 8/1/2023 كلفته المحكمة بتقديم أصل التوكيل الأخير سند وكالة الطاعن لمن أوكل المحامي رافع الطعن، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر الطاعن بوكيل عنه وقدم أصل التوكيل المطلوب تقديمه سالف الذكر، ومن ثم تكون الصفة للطاعن قد توافرت بالأوراق، ويضحى دفع النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عند تحديده للقيمة الإيجارية لعين النزاع احتسب الزيادة المقررة بالمادتين 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن الزيادات في الأجرة المقررة بنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر يشترط لانطباقها أن تكون العين مؤجرة لغير غرض السكنى في تاريخ صدور ذلك القانون، وأن العين محل النزاع قد تم تغيير استعمالها من السكنى إلى عيادة طبية بتاريخ 9/4/1990 حسبما هو ثابت بعقد الإيجار سند الدعوى، ومن ثم فلا تطبق عليها سوى الزيادة المقررة بالمادة 19 من القانون سالف الذكر دون المادة السابعة منه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن شرط حصول المؤجر على الزيادة المقررة بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة كليًا أو جزئيًا إلى غير غرض السكنى في ظل سريان أحكامه، في حين أن الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون المذكور تنطبق على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قام باحتساب الزيادة في القيمة الإيجارية على أساس المادتين 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن الثابت من الأوراق أن استعمال العين محل النزاع قد تم تغييره من السكنى إلى غير غرض السكنى – عيادة طبية – بتاريخ 9/4/1990 حسبما هو ثابت من عقد الإيجار– دون منازعة من الطرفين – ومن ثم فإن العين لا يسري في شأنها سوى الزيادة المقررة بالمادة 19 من القانون آنف البيان ورتب على ذلك قضاءه بتحديد القيمة الإيجارية لعين التداعي بمبلغ 46,275 جنيهًا اعتبارًا من 9/4/1990 ومبلغ 370,200 جنيه اعتبارًا من 1/4/1997 وفق الزيادة المقررة بالمادتين سالفتي البيان بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير العمل 266 لسنة 2025 بقواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف


المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٤ / ۱۲ / ۲۰۲٥
وزارة العمل
قرار رقم 266 لسنة ٢٠٢٥
بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة
وترخيص مزاولة المهن والحرف
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ ؛
وعلى القانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الصادر بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قــــــرر :
الفصل الأول
قياس مستوى المهارة
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1- الوزارة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
2- السلطة المختصة : وزير العمل .
3- العامل في القطاع غير الرسمي : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر .
4- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة .
5- المهنة أو الحرفة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة ، ولا ينظم مزاولته قانون خاص .
6- القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

( النظام الوطني لمستوى المهارات )
المادة (٢)
يهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها ، وتحديد مستوياتها، وفقا لمعايير التقييم المعترف بها دوليا .

( الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة )
المادة (3)
يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال أيا كانت مستوياتهم المهنية أو مؤهلاتهم ، أو أماكن تدريبهم أو تعلمهم السابقة، في القطاع غير الرسمي أو الرسمي ، وذلك بهدف إعادة تقييم مهاراتهم، وضمان توافقها مع النظام الوطني للمهارات والمؤهلات، وضمان الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، والاعتراف بالتعلم المسبق، والمؤهلات العلمية والعملية، التي سبق وحصل الأفراد عليها .

( إجراءات قياس مستوى المهارة )
المادة (4)
تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني العرض على السلطة المختصة لاعتماد وتحديث المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للتصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، وللإدارة المركزية الاستعانة بذوي الخبرة في كل مهنة لإعداد معايير قياس مستوى المهارة من الاختبارات العملية والنظرية، وشروط كل مستوى مهاري من المستويات المعتمدة، وفقا للمهارات والجدارات والمهام الواردة بالتصنيف المهني الوطني وتحديثاته.
كما لها في سبيل ذلك الاستعانة بمجالس المهارات القطاعية الواردة في قانون العمل المشار إليه، وكذلك الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .

المادة (5)
يلتزم كل من يرغب في ممارسة حرفة أو مهنة أو صنعة من الحرف أو المهن المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة لإجراء اختبارات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة .
على أن يرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة قبل الاختبار ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحدهما عند الضرورة .
وعلى مديرية العمل إمساك سجل ورقي أو إلكتروني وقيد كافة الطلبات به
برقم مسلسل وفقًا لأسبقية التقديم ، وتسليم مقدم الطلب إيصالا موضحا به موعد الاختبار ومكانه ، ورقم مسلسل طلبه .

المادة (6)
يستثنى من الحصول على هذه الشهادة المشار إليها في المادة السابقة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم، وخريجي التلمذة الصناعية والتدرج المهني، بعد تقديم ما يفيد حصولهم على برامج التلمذة الصناعية أو التدرج المهني في ذات المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة التي يرغبون في مزاولتها.

المادة (٧)
تتولى مديرية العمل المختصة إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة في مراكز التدريب أو مواقع القياس المعتمدة من خلال اللجان الفنية التي تشكل لهذا الغرض، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المديرية المختص .
ويجب أن يتم الاختبار في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يكون من خلال المراكز أو مواقع القياس المعتمدة المتعاقد معها بعد العرض على السلطة المختصة .

المادة (8)
يجرى اختبار مستوى مهارة العامل نظريا وعمليا في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة لكل حرفة أو مهنة أو صنعة ، بما يتماشى مع التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل ، والمهارات والجدارات اللازمة لها ، ويجوز وضع نظام اختبار إلكتروني لبعض المهن التي يتاح لها ذلك ، ويجب أن يتم الاختبار وتسلم الشهادة في موعد غايته سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة (9)
يجوز لمديريات العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة ، إعداد برامج تدريبية قصيرة الأجل في مراكز التدريب التابعة للوزارة ، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة لإلحاق المتقدمين لقياس مستوى المهارة بتلك البرامج، ولا يخل ذلك بحق المتقدم من دخول الاختبار لإجراء القياس دون الاشتراك في تلك البرامج .

المادة (10)
تجرى الاختبارات بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه مصري على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة ، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا ، ويُعفى من سداد هذا الرسم ، الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .

المادة (١١)
تحدد مستويات المهارة وفقًا لما يلي :
1- عامل مساعد .
2- عامل ماهر مبتدئ .
3- عامل ماهر.
4- فني .
5- فني متخصص / مدرب .
وتحدد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالتنسيق مع الخبراء والجهات الواردة بالمادة (۳) من هذا القرار ، شروط كل مستوى مهاري ، ومعايير التقييم، ومعايير وقواعد الترقي في تلك المستويات .

المادة (۱۲)
تقوم مديرية العمل المختصة بمنح كل من اجتاز اختبار قياس مستوى المهارة بنجاح شهادة معتمدة بأحد مستويات المهارة المشار إليها في المادة السابقة ، ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية :
اسم الجهة أو المركز أو الموقع الذي قام بإجراء الاختبار .
البيانات الشخصية للمتدرب أو العامل ، اسمه ورقمه القومي ونوعه وسنه .
بيانات المهنة أو الحرفة أو الصنعة، ومستوى مهارة العامل فيها .
تاريخ إجراء الاختبار .

المادة (۱۳)
يجوز إعادة الاختبار إذا لم يجتاز المتقدم الاختبارات في المرة الأولى أو لتحسين مستواه المهاري ، بعد تقديم ما يفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف ، أو مضى شـهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم إجراء الاختبار مقداره مائة جنيه .

المادة (١٤)
يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة، إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبا ، تسمى "الوحدة المركزية لقياس مستوى المهارة" تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيا وإجراء الاختبارات اللازمة، وفقا للآليات التي تقرها ، وتحصيل الرسوم اللازمة، واستخراج الشهادات. ويجب أن تصدر الشهادة من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثمائة جنيه فقط لا غير ، يسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل .

المادة (15)
يجوز للعامل - بناءً على طلبه - تجديد شهادة قياس مستوى المهارة إذا كان يرغب في إثبات الارتقاء بمستواه المهاري ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر للاختبار ، ومقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا .
ويجوز للعامل أن يتقدم بطلب استخراج بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة من الجهة التي أصدرتها ، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

الفصل الثاني
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة

قواعد وإجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة
المادة (16)
على كل من يرغب في ممارسة مهنة أو حرفة من الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار التقدم لمديرية العمل بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة مرافقًا لـه مـا يفيد تحديد مستوى مهارته في هذه المهنة أو الحرفة أو الصنعة.
كما يرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه ، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل ، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة ، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحدهما عند الضرورة .

المادة (17)
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المشار إليه ، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على هذا الترخيص العمال المشتغلين لدى صاحب العمل لمدة تزيد عن سنة قبل صدور قانون العمل المشار إليه .

المادة (18)
تقوم مديرية العمل المختصة بتلقي الطلبات المشار إليها في المادة (١٥) من هذا القرار وتسجيلها في سجل ورقي أو إلكتروني خاص ، برقم مسلسل مع تسليم المتقدم إيصالًا بذلك موضحا به موعد منح ترخيص مزاولة الحرفة، ورقم طلبه المسلسل .

المادة (19)
تتولى مديرية العمل إجراء اختبارات لطالبي الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة الذين تم إعفاؤهم من تقديم شهادة قياس مستوى المهارة ، من خلال لجان تشكل بمعرفتها لهذا الغرض ، تضم في عضويتها ممثلين من ذوي الخبرة في كل حرفة أو مهنة أو صنعة ، وذلك في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة أو المواقع المعتمدة ، ومع مراعاة تسليم الطالب إيصالا يحدد فيه موعد الاختبار ومكانه .
ويتم إجراء الاختبار في خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية، ويجوز إعادة اختبار المتقدم إذا لم يجتاز الاختبار في المرة الأولى إذا قدم ما يفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف أو بعد مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

المادة (20)
يمنح مقدم الطلب ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة بحسب الأحوال ، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل بإحدى وسائل الدفع غير النقدي معتمدا من الجهة التي أصدرته ، مدونا به اسم المتقدم ، ومهنته أو حرفته ، ودرجة إجادته لها ، وأية بيانات أخرى تضعها الوزارة .
ويستخرج بدل تالف أو بدل فاقد للترخيص من الجهة التي أصدرته ، بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

المادة (21)
يعفى من سداد الرسم المقرر لاختبارات لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة واختباراتها الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ويكون تحديدهم وفقا لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .

المادة (22)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٦) من هذا القرار تتولى مديريات العمل المختصة والإدارة العامة لتفتيش العمل متابعة مواقع العمل والإنتاج ، والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصنعة ، وقياس مستوى المهارة .

المادة (23)
يجوز للعامل - بناءً على طلبه - أن يقدم طلبا بتجديد الترخيص ، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على الكود المؤسسي لمديرية العمل .

المادة (24)
يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبا ، تسمى "الوحدة المركزية لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة" تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقياً وإجراء الاختبارات اللازمة وتحصيل الرسوم واستخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة .
ويجب أن يصدر الترخيص من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثمائة جنيه فقط لا غير، يسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل .

المادة (25)
يلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وينشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
محمد جبران


جدول المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة
م مسمى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة كود المهنة
1 إخصائي في بكتيريا النبات (قطن) 213113
2 مصمم رسوم جرافيك 216601
3 فني مياه جوفية 311214
4 فني ديكور معماري 311216
5 مراقب/ مفتش أبنية 311217
6 فني صحي شبكات 311231
7 إنذار أجهزة إلكتروني فني 311416
8 فني إلكتروني أجهزة حاسوب 311418
9 فني هندسة ميكانيكية عام 311501
10 فني ميكانيكي سفن ديزل بخار ... إلخ 311522

11 فني ميكانيكا تشغيل وصيانة ماكينات النسيج والتريكو 311543

12 فنى معاملات حرارية 311922

13 فنى برادة معادن 311923

14 فنى خراطة معادن 311924

15 فني لحام معادن 311925

16 فني صيانة المسابح (حمامات السباحة) 311955

17 عامل التطريز اليدوي و الخرز 312242

18 مشغل ماكينات تنقية المياه بالترسيب 313202

19 مشغل محطات ضخ المياه 313210

20 مشغل طلمبات المياه الميكانيكية 313211

21 مشغل أجهزة تنقية البترول الخام من الرمل والماء 313316

22 مشغل وحدات التحكم 313412

23 مشغل وحدات تعبئة الغاز المسال 313421

24 فني نظارات طبية عام 325401

25 مراقب جودة المنتجات النهائية 325720

26 مندوب / فني مبيعات 332201

27 منقذ سباحة 342305

28 مصور فوتوغرافي 343101

29 شيف حلويات 343405

30 شيف أسماك 343406

31 فني شبكات الحاسب 351302

32 مشغل أجهزة تشغيل الصوت / فني صوت 352102

33 مشغل آلة عرض سينمائي (ميكانيكي سينما) / فيديو 352103

34 كاتب حجز واستقبال فندق 422401

35 كاتب استقبال عام 422601

36 مشرف في مطعم 512001

37 طاهي عام 512003

38 شواء شاورمة 512021

39 فوال ( صانع فول ) 512023

40 سفرجي 513104

41 حلاق ومصفف شعر سيدات (كوافير) 514102

42 حلاق ومصفف شعر رجال (حلاق) 514103

43 مدلك حمام 514205

44 مديرة / مشرفة منزل عائلي 515201

45 عامل فحص وضبط الإطارات 524502

46 رجل مطافي 541103

47 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة القطن (ألياف) 611112

48 عامل غربلة (مغربلاتي) 611123

49 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة أشجار الفاكهة 611206

50 عامل تقليم الأشجار 611238

51 عامل تطعيم الأشجار /تلقيح النخيل 611239

52 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة الخضر – عام 611302

53 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة حدائق و تربية نباتات الزينة 611323

54 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة النباتات العطرية

والطبية والتوابل 611325

55 مزارع(غير حائز) متخصص في زراعة الفطر(عش الغراب) 611327

56 بستاني (حدائقي) 611328

57 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة محاصيل متنوعة - عام 611402

58 عامل رش و مقاومة آفات المحاصيل 611404

59 عامل في تربية الماشية (كلاف) 612103

60 عامل في تربية الأغنام (غنام) 612105

61 عامل متخصص في تربية الأرانب 612107

62 تومرجى بيطري 612112

63 قصاص مواشي (جزار) 612113

64 عامل حلب ماشية الألبان (حلاب) 612114

65 سائس خيول (إسطبل) 612131

66 عامل مزرعة دواجن – عام 612203

67 عامل معمل تفريخ آلي/ فقاسات 612204

68 عامل معمل تفريخ بلدي 612205

69 عامل فرز و تدريج البيض 612206

70 مزارع متخصص في تربية دودة القز 612303

71 مزارع (غير حائز) متخصص في تربية دودة القز 612304

72 عامل متخصص في منحل إنتاج العسل 612307

73 دلال مساحة (قياس) 612902

74 مزارع إنتاج نباتي (زراعة محمية) 631007

75 بناء بالحجارة 711205

76 بناء بالطوب و الحجارة 711210

77 عامل قطع الأحجار (حجار) 711303

78 حداد خرسانة مسلحة 711402

79 عامل خلط خرسانة مسلحة (عامل طبلية) 711404

80 مشغل خلاط خرسانة 711405

81 عامل تشكيل خرسانة مسلحة فورمجي 711407

82 عامل تكحيل مباني حجرية (كحيل) 711408

83 نجار مسلح (طوبار) 711503

84 نجار إنشاءات باب وشباك 711505

85 نجار تركيبات سفن و طائرات 711511

86 عامل تركيب وإنشاء هياكل موقتة مثل سقالات وسلالم 711904

87 عامل حفريات 711907

88 عامل ترميم أثار 711908

89 عامل تركيب خطوط سكك حديد 711912

90 عامل تسقيف بالقرميد 712105

91 عامل أسقف وأرضيات خشبية 712111

92 عامل تركيب البلاط ( مبلط ) 712203

93 عامل تركيب الباركيه 712206

94 عامل تركيب القيشاني و السيراميك و الموزايكو 712209

95 عامل تركيب ورق الحائط 712214

96 مركب أرضيات موكيت 712215

97 مركب أرضيات اللدائنية 712216

98 مركب موكيت وورق جدران 712217

99 عامل تجهيز قوالب الجبس 712305

100 عامل إعداد وتجهيز مشغولات زخرفية من الجبس 712306

101 عامل عزل عام 712402

102 عامل تركيب و تثبيت مواد العزل 712403

103 عامل وضع طبقة عزل الحرارة والرطوبة 712404

104 عامل وضع طبقة عزل الصوت 712405

105 مركب عازل أنظمة التبريد التجاري وغرف التبريد 712409

106 عامل تركيب الزجاج عام 712502

107 عامل تركيب الزجاج للسيارات و المركبات 712505

108 معشق زجاج 712506

109 عامل تركيب زجاج وأطر اللوحات (مركب براويز) 712508

110 عامل تشكيل الأنابيب والمواسير (سمكري مواسير) 712604

111 عامل تركيب و إصلاح الأنابيب/ المواسير (سباك صحي) 712605

112 ميكانيكي تمديد شبكات مياه و صرف صحى 712614

113 عامل تركيب مواسير الغاز 712622

114 ميكانيكي تركيب أنظمة تكييف مركزي 712706

115 ميكانيكي تركيب أنظمة تبريد صناعي 712727

116 عامل طلاء مباني (دهان) 713102

117 مساعد عامل طلاء المباني 713103

118 عامل طلاء زخرفي (مبيض زخرفي) 713104

119 عامل طلاء معادن 713203

120 عامل طلاء بالمواد العازلة 713207

121 عامل طلاء و تلميع سيارات/ مركبات (معجون – مواد عازلة – دوكو...) 713208

122 عامل طلاء و تلميع أثاث (استورجي) 713210

123 مذهباتي 713212

124 خطاط لافتات 713213

125 عامل طلاء أخشاب 713214

126 بائع أصباغ و دهانات مواد عزل 522383

127 عامل تنظيف مداخن 713302

128 سباك معادن باليد صانع نماذج 721103

129 ملاحظ إنتاج أعمال اللحام و القطع باللهب 721201

130 لحام عام 721202

131 لحام / قاطع معادن باللهب 721204

132 لحام أو قاطع معادن بالقوس الكهربي 721206

133 لحام كهرباء تحت الماء 721213

134 مفصل براد أنابيب عام 721217

135 عامل تشكيل ألواح معدنية رقيقة سيارات (سمكري سيارات ،

مركبات) 721302

136 عامل صناعة وتشكيل الغلايات وخزانات المياه 721310

137 عامل تجهيز إنشاءات معدنية 721403

138 عامل تشكيل وتركيب ألواح الهياكل المعدنية عام 721406

139 عامل تركيب وصيانة الكابلات والأسلاك والحبال 721509

140 عامل إقامة و تركيب و إصلاح رافعات حفر أبار المياه/ البترول / الغاز 721510

141 حداد (طرق وتشكيل المعادن) 722104

142 حداد زخرفي أبواب و شبابيك من الحديد 722108

143 مساعد حداد زخرفي أبواب و شبابيك من الحديد 722109

144 حداد أثاث معدني 722110

145 مساعد حداد أثاث معدني 722111

146 حداد المونيوم 722113

147 حداد أبواب جرارة (الزينكو) 722115

148 حداد هياكل سيارات / مركبات 722118

149 عامل صناعة و تجميع و إصلاح الأقفال 722203

150 عامل توضيب وتشغيل ماكينة تفريز المعادن وغيرها 722305

151 مساعد فراز 722323

152 عامل تشغيل ماكينة تلميع المعادن 722403

153 ميكانيكي إصلاح سيارات / مركبات خفيفة 723103

154 ميكانيكي نقل حركة سيارات / مركبات خفيفة 723108

155 ميكانيكي فرامل سيارات / مركبات خفيفة 723110

156 ميكانيكي مشعارة / ردياتير 723111

157 ميكانيكي تغيير زيت سيارات / مركبات 723113

158 ميكانيكي دراجات نارية 723116

159 ميكانيكي تجديد محرك ديزل 723120

160 ميكانيكى خدمة سريعة حافلات و شاحنات 723121

161 ميكانيكي آليات ثقيلة عام 723128

162 ميكانيكي هيدروليك 723135

163 ميكانيكي قطار ديزل عام 723138

164 ميكانيكي إصلاحات جرارات 723150

165 ميكانيكي تكييف مركبات 723154

166 عامل صيانة وإصلاح الآلات الزراعية (ميكانيكي آلات زراعية) 723303

167 عامل صيانة وإصلاح آلات الحصاد والتذرية (ميكانيكي معدات زراعية) 723304

168 ميكانيكي صيانة وإصلاح آلات الغزل 723309

169 ميكانيكي صيانة و إصلاح آلات النسيج 723312

170 ميكانيكي صيانة و إصلاح آلات الطباعة 723315

171 ميكانيكي صيانة و تحكم هيدرولي و هوائي 723325

172 ميكانيكي تركيب و صيانة آلات و معدات صناعية 723328

173 ميكانيكي صيانة و إصلاح معدات تكييف الهواء 723331

174 عامل إصلاح الساعات (ساعاتي) 731113

175 عامل تركيب وإصلاح أجهزة التصوير 731118

176 عامل صنع و إصلاح ماكينات الخياطة 731119

177 عامل صنع و إصلاح الموازين والصنج (المعايرجي) 731120

178 عامل صنع الآلات و أدوات الإيقاع الموسيقية 731208

179 صانع حلي عام 731302

180 عامل صقل وقطع وتركيب أحجار كريمة 731306

181 مصمم منتجات الخزف والفخار والصيني 731404

182 عامل صنع الطوب الطفلى 731412

183 عامل صنع البلاط والسيراميك 731413

184 عامل قطع زجاج 731504

185 عامل تجليخ و صقل زجاج البصريات و غيره 731513

186 عامل نقش و زخرفة الزجاج 731602

187 عامل تفضيض المرايا الزجاج 731614

188 خراط خشب 731703

189 صداف تطعيم الخشب 731704

190 نحات / حفار 731707

191 نجار عربات اليد 731712

192 عامل صناعة أدوات زينة من الخشب 731721

193 صانع أثاث من القش أو الجريد أو الخيرزان (البامبو) 731731

194 صانع أقفاص من الجريد (القفاص) 731732

195 نساج خيوط – غزال عام 731809

196 مرمم سجاد وبسط 731814

197 نساج أقمشة 731815

198 عامل نسيج سجاد على نول يدوي 731823

199 عامل نسيج كليم وبساط يدوي 731824

200 عامل فحص منسوجات (فرز ويراقب) 731827

201 عامل فرفرة القطن المحلوج 731852

202 عامل صناعة المنتجات الجلدية 731856

203 عامل صنع القطن الطبي 731864

204 صفيف حروف يدويا 732107

205 حفار أختام 732118

206 حفار السلندرات المعدنية بالماكينة 732119

207 طباع أوفست ليثوغرافى بالرول 732205

208 طباعة فليكس جرافيك 732209

209 عامل استنسل للطباعة على الشبكة الحريرية 732215

210 عامل طبع بالاكليشيهات الخشبية وغيرها 732217

211 عامل تشغيل ماكينة اللينوتيب 732224

212 عامل يشغل ماكينة الحفر الآلي (البانتوجراف) 732229

213 مجلد عام (عامل تجليد) 732302

214 قصيص ورق 732305

215 كهربائي توصيلات عام 741103

216 كهربائي معدات 741106

217 كهربائي إصلاحات كهرباء المباني 741108

218 كهربائي معدات كهربائية (كهربائى عام) 741206

219 كهربائي تركيب وإصلاح محركات ومولدات كهربائي 741207

220 كهربائي تركيب وإصلاح محولات كهربائية 741208

221 كهربائي تركيب وإصلاح لوحات توزيع الكهرباء 741209

222 كهربائي صيانة وإصلاح أجهزة القياس الكهربائية 741212

223 كهربائي إصلاح وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية 741213

224 كهربائي إصلاح وصيانة الدوائر والأجهزة الكهربائية

للمركبات والسيارات 741216

225 كهربائي إصلاح وصيانة البطاريات وأجهزة شحن البطاريات 741218

226 كهربائي إصلاح وصيانة المعدات المنزلية الكهربائية 741221

227 كهربائي إصلاح وصيانة الآلات الصناعية 741222

228 كهربائي لف الآلات الكهربائية 741223

229 كهربائي تركيب وصيانة أجهزة حماية وتحكم 741225

230 مساعد كهربائي تركيب وصيانة وإصلاح دوائر كهربائية في القطارات 741227

231 كهربائي /عامل خطوط قوى كهربائية / شبكات نقل ضغط عالى 741306

232 كهربائي / عامل خطوط / قوى كهربائية / شبكات توزيع ضغط منخفض 741307

233 مساعد كهربائي تشغيل محطات توليد الطاقة 741312

234 كهربائي صيانة محطات توليد الطاقة 741313

235 كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار معدات إلكترونية عام 742103

236 كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار معدات قياس إلكترونية 742105

237 كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار أجهزة ومعدات طبية

وصناعية إلكترونية 742106

238 إلكتروني إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو والدي في دي 742108

239 عمال تركيب الهوائيات ( الاريال والدش) إلكتروني هوائيات 742111

240 إلكتروني صيانة أجهزة وحماية إنذار 742113

241 إلكتروني صيانة مركبات أوتوترونكس 742115

242 إلكتروني صيانة آلات تصوير 742126

243 ملاحظ أعمال الخدمات الإلكترونية لتكنولوجيا المعلومات 742202

244 عامل إصلاح تليفون (ميكانيكي تليفون/فاكس) 742206

245 عامل إصلاح تلغراف 742210

246 إلكتروني هوائي اتصالات 742215

247 إلكتروني هواتف خلوية 742222

248 إلكترونى صيانة أجهزة الحاسوب 742223

249 جزار حيوانات 751102

250 جزار دواجن 751103

251 خباز عام 751202

252 صانع معجنات أو فطائر (فطاطري) 751211

253 عامل صنع المكرونة (المفتول) 751219

254 صانع الحلاوة الطحينية 751220

255 صانع المثلجات (الجيلاتي) 751305

256 عامل حفظ الفاكهة (تعبئة وتجفيف) 751402

257 عامل حفظ الخضروات (تغليف وتجفيف) 751403

258 عامل صنع الصلصة 751404

259 عامل تمليح الأسماك 751407

260 عامل صنع المخللات (زيتون – خضروات) 751409

261 عامل هدرجة الزيوت 751411

262 عامل يشغل ماكينة عصر البذور لاستخراج الزيوت 751413

263 عامل صنع النشا 751418

264 عامل تجفيف نباتات طبية 751422

265 عامل صنع الخل 751425

266 عامل توليف الشاي 751506

267 عامل توليف البن الأخضر 751507

268 عامل تجفيف الأخشاب 752102

269 عامل معالجة الأخشاب 752103

270 مشغل فرن تجفيف الأخشاب 752105

271 نجار أثاث 752203

272 نجار كراسي وكنب 752205

273 نجار اويمة/ زخرفي 752206

274 ترزي /خياط حريمي (سيدات) 753103

275 ترزي / خياط رجالي عام 753105

276 ترزي ملابس بلدي (ترزي بلدي) 753113

277 عامل رفا الملابس (رفا) 753308

278 عامل تطريز عام 753306

279 عامل تطريز باليد 753307

280 منجد أفرنجي (أثاث) 753403

281 منجد بلدي (مراتب – مخدات...إلخ) 753404

282 منجد أثاث معدني 753405

283 منجد مركبات (سروجي سيارات) 753406

284 عامل تشطيب جلود 753513

285 صانع أحذية طبية 753605

286 عامل صناعات زخرفية من الجلود 753617

287 عامل تفجير في المحاجر 754203

288 عمال تشغيل ماكينة التعدين المتتالية 811103

289 عمال صلب المغارات تحت سطح الأرض 811104

290 عامل تشغيل كسارات المستخرجات المعدنية 811201

291 عامل تشغيل ماكينة سحق أو طحن المواد التعدينية 811202

292 عامل تعبئة وتغليف الخامات 811210

293 مشغل معدات ثقب الآبار والتنقيب 811303

294 عامل تشغيل ماكينات الثقب 811304

295 مجهز مثقبة برج الحفر 811308

296 عامل تشغيل ماكينة كسارات الصخور 811403

297 عامل تشغيل ماكينة خلط الخرسانة وصبها 811412

298 عامل تشغيل ماكينة تقطيع ونشر الرخام 811413

299 عامل تشغيل ماكينة مستمرة لدرفلة المعادن (ألواح) 812119

300 عامل تشغيل ماكينة صنع المسامير 812132

301 عامل تشغيل مخرطة أتوماتيكية 812146

302 عامل تشغيل آلة عدد صقل معادن 812151

303 عامل تشغيل ماكينة صناعة دليك السباكة سحب المعادن 812169

304 عامل تشغيل مضخات لتحريك منتجات البترول والماء والمحاليل الكيميائية داخل معمل التكرير 813121

305 عامل استخلاص الروائح العطرية 813148

306 عامل تشغيل ماكينة صناعة المنظفات الصناعية 813153

307 مشغل وحدة تصبين مواد الصابون 813154

308 مشغل وحدة تعبئة مساحيق التنظيف 813157

309 مجهز خلطات المنظفات 813160

310 عامل تشغيل وحدة تحضير المساحيق الدوائية 813164

311 عامل تشغيل مكبس الأقراص الدوائية 813165

312 عامل تشغيل وحدة تصنيع معاجين التجميل 813181

313 عامل تشغيل صناعة الشمع 813191
314 عامل تشغيل ماكينة خلط وتشكيل المواد البلاستيكية 814202
315 عامل تشغيل صناعة البلاستيك بالحقن 814206
316 عامل تشغيل ماكينة صناعة الزهور الصناعية البلاستيكية 814210
317 عامل تشغيل ماكينة نفخ البلاستيك 814211
318 عامل تشغيل ماكينة المواد البلاستيكية 814214
319 عامل تشغيل ماكينة تصنيع الأكياس البلاستيك 814215
320 عامل تشغيل ماكينة إنتاج الكرتون 814307
321 عامل تشغيل ماكينة زوي الخيوط 815110
322 عامل تشغيل ماكينة تنشية الخيوط 815112
323 عامل تشغيل ماكينة التريكو 815202
324 عامل تشغيل ماكينة إنتاج الكوريشيه 815210
325 عامل تشغيل ماكينة تريكو أسطوانية للجوارب 815212
326 عامل تشغيل ماكينة نول الجاكارد 815217
327 عامل تشغيل ماكينة آلة التسدية 815220
328 عامل تشغيل ماكينة قص كهربائية (مقصدار) 815301
329 عامل تشغيل ماكينة تطريز صناعية 815303
330 عامل يشغل ماكينة حياكة المفروشات 815310
331 عامل تشغيل ماكينة التجفيف بين مراحل الصباغة 815406
332 عامل تشغيل ماكينة صباغة أقمشة 815407
333 عامل تشغيل ماكينة صباغة الخيوط 815410
334 عامل تشغيل ماكينة دباغة الجلود 815502
335 عامل يشغل ماكينة كي الجلود 815508
336 عامل يشغل ماكينة صناعة الأحذية 815601
337 عامل يشغل ماكينة الحقائب بأنواعها والأحزمة 815602
338 عامل تشغيل ماكينة قص نماذج الأحذية 815605
339 عامل يشغل ماكينة تصنيع حقائب يدوية 815610
340 عامل يشغل ماكينة الغسيل بالبخار 815709
341 عامل يشغل ماكينة صناعة النماذج (الباترونات) 815903
342 عامل يشغل ماكينة صناعة الخيام 815904
343 عامل تشغيل ماكينة تمليح / تعليب صناعة شرائح السمك 816009
344 عامل يشغل ماكينة منتجات الألبان (عدا الجبن) عام 816011
345 عامل يشغل ماكينة طحن الحبوب 816018
346 عامل يشغل ماكينة إنتاج الدقيق 816019
347 عامل يشغل ماكينة إنتاج علف الماشية 816021
348 عامل يشغل ماكينة تجهيز الأرز (تقشير – تبييض ...الخ) 816022
349 عامل يشغل ماكينة عصارة بذور زيوت الطعام 816040
350 عامل يشغل ماكينة صناعة عصير الفاكهة 816048
351 عامل يشغل ماكينة تصنيع الطحينة 816058
352 عامل تشغيل ومتابعة ماكينة صناعة تكرير السكر - عام 816062
353 عامل يشغل ماكينة البلورة فى تكرير السكر 816065
354 عامل يشغل ماكينة / متابعة ماكينة طحن وعصير قصب السكر 816066
355 عامل يشغل ماكينة آلة تشكيل السكر 816070
356 عامل تشغيل ماكينة تجهيز – طحن حبوب البن 816074
357 عامل يشغل ماكينة تجهيز الدخان (تفتيح /ترطيب/توليف/ خلط/نزع سيقان ...إلخ) 816092
358 عامل تشغيل ماكينة هضم / خلط عجينة الورق 817103
359 عامل يشغل المنشار الحزامي أو الشريطي لقطع الأشجار 817201
360 عامل يشغل ماكينة تجهيز الأخشاب 817203
361 عامل يشغل ماكينة قطع القشرة من الأشجار 817204
362 عامل يشغل ماكينة كبس الخشب أو الابلاكاش 817205
363 عامل يشغل ماكينة تسوية النشر 817207
364 عامل يشغل ماكينة التخريم 817208
365 عامل يشغل ماكينة التسميك (فارة) 817209
366 عامل يشغل ماكينة التسوية (رابوه) 817210
367 عامل يشغل ماكينة فريزا خشب 817211
368 عامل تشغيل ماكينة حفر الخشب 817212
369 عامل يشغل ماكينة تزرير الخشب 817213
370 عامل يشغل ماكينة تنعيم (صنفرة) الخشب 817214
371 عامل صنع منتجات خشبية 731724
372 عامل تشغيل فرن تحميص وصناعة الخزف والصيني والفخار 818105
373 عامل تشغيل كباس الهواء (ضاغط الهواء) 818202
374 عامل تشغيل ومتابعة غلايات 818206
375 عامل تشغيل ماكينة تعبئة سوائل 818306
376 عامل تشغيل ماكينة طباعة نماذج الفلسكو 818907
377 عمال تشغيل آلة طباعة غائرة بالرول 818909
378 عمال تشغيل آلة طباعة منسوجات 818913
379 عامل يجمع ويركب السيارات 821104
380 عامل تجميع أجهزة التبريد 821122
381 عامل تجميع الغسالات 821123
382 عامل تجميع أفران غاز 821124
383 عامل تجميع سخانات مياه 821126
384 عامل يجمع ويركب الكهروميكانيكا 821203
385 عامل تجميع لوحات توزيع كهربائية 821209
386 عامل يجمع ويركب المعدات الإلكترونية 821211
387 عامل تشغيل ماكينة تجميع الراديو / تسجيل / DVD 821218
388 عامل تجميع منتجات الورق الخام والكرتون 821912
389 عامل تجميع منتجات الغزل والنسيج 821913
390 عامل يجمع ويركب الستائر 821914
391 عامل تجميع وتركيب الدراجات 821915
392 عامل تجميع الأبواب 821920
393 عامل فرملة بالسكة الحديد 831201
394 عامل تحويلة بالسكة الحديد (محولجي) 831202
395 عامل إشارة بالسكة الحديد 831203
396 سائق حافلة ( أتوبيس ) 833101
397 عامل تشغيل آلات التذرية والجني 834105
398 عامل تشغيل معدات الري 834107
399 عامل تشغيل معدات الرش 834108
400 عامل تشغيل بلدوزر/ لودر 834201
401 عامل تشغيل ماكينة حفر -عام 834203
402 عامل تشغيل ونش عام 834301
403 عامل تشغيل ونش ذي برج 834309
404 مشغل رافعة حاويات 834315
405 بحري عجلة القيادة (دومنجي) 835007
406 غواص 835008
407 عامل غسيل وكي - عام 912101
408 عامل كي باليد 912106
409 عامل تنظيف النوافذ 912300
410 عامل رش مبيدات 921106
411 عامل جمع المحاصيل 921109
412 عامل زراعة وري أشجار وشجيرات البساتين والمشاتل 921402
413 عامل قطف وتدريج أزهار 921404
414 صياد الأسماك عام 921601
415 عامل تربية أحياء مائية 921603
416 منفذ خلطات أسفلت 931207
417 عامل هدم 931302
418 عامل مناولة مواد بناء 931305
419 صانع يدوي 932901
420 عامل إنتاج 932910
421 عامل شحن يدوي عام 933301
422 عامل فك وربط السفن (رباطة السفينة) 933307
423 عامل تزييت وتشحيم معدات النقل والتخزين 933308
424 عامل / صانع فول وطعمية 941102
425 عامل / صانع مشويات دجاج / لحوم 941106
426 عامل / صانع مشروبات ساخنة 941107
427 عامل / صانع مشروبات باردة 941108
428 جرسون (نادل طعام) 513103
429 مساعدي الطباخون 941201
430 عامل بيع من الباب للباب 524301
431 عامل إعادة تدوير 961103
432 عامل فرز 961201
433 عامل جمع 961302
434 عامل تخلص آمن 961206
435 حمال 962102