الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

السبت، 4 يوليو 2026

القضية 130 لسنة 21 ق جلسة 9 / 1 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 209 ص 1249

جلسة 9 يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (209)
القضية رقم 130 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

-----------------
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض تلك الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (29) تابع "ب" بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من يوليو سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وسقوط بقية مواده.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 610 لسنة 1999 مدني كلي الإسكندرية ضد المدعى عليه الخامس طلباً للحكم بإلزامه بأن يرد له مبلغ 68446 جنيهاً، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد على سند من القول أنه بعد وفاة والده في 25/ 10/ 1995 انحصر فيه الميراث ووالدته، وقام بسداد المبلغ المطالب به كرسم أيلولة طبقاً للقانون رقم 228 لسنة 1989 حتى تم الإفراج عن التركة، وإذ صدر القانون رقم 227 لسنة 1996 بتاريخ 14/ 7/ 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة المقررة بالقانون سالف الذكر، ثم صدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1999 في 10/ 7/ 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بإلغاء الأثر الرجعي لأحكام المحكمة المتعلقة بعدم دستورية النصوص الضريبية، وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1998 في القضية رقم 28 لسنة 15 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 وبسقوط باقي مواده، فقد أقام المدعي دعواه الموضوعية سالفة البيان مطالباً باسترداد ما دفعه كضريبة أيلولة. وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 فيما تضمنه من تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن الأثر الرجعي، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن القرار بقانون المطعون عليه ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: - "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض تلك الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (29) تابع "ب" بتاريخ 18/ 7/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

استعراض أحكام النقض المدني ببيانات الحكم Review of civil cassation rulings with judgment details

 بيان كيفية البحث في أحكام النقض سواء مجموعة المكتب الفني او مجموعة القواعد على المدونة ذاتها



الجمعة، 3 يوليو 2026

الاتفاقية رقم 193 : اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات، 2026

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الـ 114 في 2 يونيو 2026،

إدراكًا لطبيعة ونمو اقتصاد المنصات، ولا سيما منصات العمل الرقمية، التي تُحدث تحولًا كبيرًا في عالم العمل،

مع ملاحظة أن اقتصاد المنصات قد خلق فرصاً للمؤسسات وتطوير الأعمال، وفتح مسارات جديدة لإضفاء الطابع الرسمي على العمل، ووفر فرص عمل ودخل،

إدراكاً لنقص فرص العمل اللائقة القائمة في اقتصاد المنصات الرقمية،

مع ملاحظة أنه عندما تعمل منصات العمل الرقمية عبر الحدود، قد يتواجد العملاء والعمال والمنصات في بلدان مختلفة،

مع التأكيد على وجود خصوصيات للعمل عبر منصات العمل الرقمية تجعل من المستحسن اعتماد معايير محددة، والتي ستساهم، جنباً إلى جنب مع معايير العمل الدولية الأخرى، في تحقيق العمل اللائق بشكل كامل في اقتصاد المنصات.

إدراكاً لدور منصات العمل الرقمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحاجة إلى دعم بيئة مواتية للمؤسسات المستدامة وتعزيز المنافسة التجارية العادلة،

إدراكاً للاختلافات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتطوير اقتصاد المنصات، فضلاً عن تنوع نماذج الأعمال وترتيبات العمل،

وبعد أن قررنا اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات، وهو البند الخامس على جدول أعمال الدورة، وبعد أن قررنا أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

في 12 يونيو 2026، تم اعتماد الاتفاقية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات، 2026:

أولاً: التعريفات

المادة 1
  1. لأغراض هذه الاتفاقية:
    • (أ) مصطلح "منصة العمل الرقمية" يعني شخصًا اعتباريًا أو، عند الاقتضاء بموجب القانون الوطني، شخصًا طبيعيًا يقوم، من خلال التقنيات الرقمية، باستخدام أنظمة اتخاذ القرارات الآلية:
      • (أولا) ينظم و/أو يسهل العمل الذي يقوم به الأشخاص مقابل أجر أو دفع، لتقديم الخدمة، بناءً على طلب المتلقي أو مقدم الطلب؛
      • (ثانيا) بغض النظر عما إذا كان هذا العمل يتم تنفيذه عبر الإنترنت أو في موقع جغرافي محدد؛
    • (ب) مصطلح "عامل المنصة الرقمية" يعني الشخص الذي تم توظيفه أو التعاقد معه للعمل:
      • (أولا) لتوفير الخدمة التي يتم تنظيمها و/أو تسهيلها من خلال منصة عمل رقمية؛
      • (ثانيا) مقابل أجر أو دفع؛
      • (ثالثاً) بغض النظر عن تصنيف وضعهم الوظيفي؛
    • (ج) مصطلح "الوسيط" يعني الشخص الاعتباري أو، عند الاقتضاء بموجب القانون الوطني، الشخص الطبيعي الذي يتيح عمل عامل المنصة الرقمية:
      • (أ) من خلال العلاقات التعاقدية مع منصة العمل الرقمية ومع العامل على المنصة الرقمية؛ أو
      • (ii) كجزء من سلسلة التعاقد من الباطن بين منصة العمل الرقمية وعامل المنصة الرقمية؛
    • (د) يُقصد بمصطلحي "الأجر" أو "الدفع" المبلغ المستحق بموجب القوانين واللوائح الوطنية، أو الاتفاقيات الجماعية، أو الالتزامات التعاقدية، للعاملين في المنصات الرقمية، وفقًا لتصنيفهم الوظيفي، مقابل العمل الذي يؤدونه. ولا يشمل الأجر أي تعويض عن النفقات أو التكاليف الأخرى التي يتكبدها العاملون في المنصات الرقمية أثناء أداء عملهم.

ثانياً: النطاق

المادة 2
  1. 1. تسري الاتفاقية على:
    • (أ) جميع منصات العمل الرقمية؛
    • (ب) جميع العاملين في المنصات الرقمية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، سواء كانوا في الاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي.
  2. 2. في حال ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية، يجوز لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، ومع المنظمات التي تمثل منصات العمل الرقمية والعاملين في المنصات الرقمية إن وجدت، استبعاد كل أو جزء من الاتفاقية من التطبيق:
    • (أ) فئات محدودة من منصات العمل الرقمية؛ أو
    • (ب) فئات محدودة من العاملين في المنصات الرقمية.
  3. 3. في حالة الاستثناءات بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، وحيثما كان ذلك عملياً، يتخذ العضو تدابير لتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية تدريجياً ليشمل فئات منصات العمل الرقمية والعاملين في المنصات الرقمية المعنيين.
  4. 4- على كل عضو يستفيد من إمكانية الاستبعاد بموجب الفقرة 2 من هذه المادة أن يقدم في تقريره الأول عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ما يلي:
    • (أ) تحديد الفئات المحدودة لمنصات العمل الرقمية أو العاملين في المنصات الرقمية المستثناة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة؛
    • (ب) بيان أسباب هذه الاستثناءات وموقف القانون والممارسة فيما يتعلق بالفئات المستثناة، مع بيان المواقف الخاصة بالمنظمات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
  5. 5. في تقاريرها اللاحقة بشأن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من الدستور، يحدد العضو أي تدابير ربما تم اتخاذها بهدف توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل فئات منصات العمل الرقمية أو العاملين في المنصات الرقمية المعنيين.

ثالثًا: المبادئ والحقوق الأساسية في العمل

المادة 3
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لاحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في اقتصاد المنصات، وهي:
    • (أ) حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية؛
    • (ب) القضاء على جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري؛
    • (ج) الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال؛
    • (د) القضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهنة؛
    • (هـ) بيئة عمل آمنة وصحية.

رابعاً: السلامة والصحة المهنية

المادة 4
  1. 1. يتخذ كل عضو التدابير المناسبة للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وأي إصابات أخرى تصيب صحة العاملين في المنصات الرقمية والناجمة عن عملهم أو المرتبطة به أو التي تحدث أثناء أدائه.
  2. 2- عند اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يحدد كل عضو الوظائف والمسؤوليات الخاصة بالسلطات العامة، ومنصات العمل الرقمية، والعاملين في المنصات الرقمية، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة ما يلي:
    • (أ) الطابع التكميلي لهذه المسؤوليات؛
    • (ب) الظروف والممارسات الوطنية وتصنيف وضع العاملين في المنصات الرقمية في مجال التوظيف؛
    • (ج) الحاجة إلى تقييم المخاطر المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية الكافية.
المادة 5
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حق العاملين في المنصات الرقمية في إبعاد أنفسهم عن وضع العمل الذي لديهم مبرر معقول للاعتقاد بأنه يشكل خطراً وشيكاً وجسيماً على حياتهم أو صحتهم، دون التعرض لعواقب لا داعي لها، وأن يقوموا بإبلاغ منصة العمل الرقمية دون تأخير.

خامساً: العنف والتحرش

المادة 6
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لحماية جميع العاملين في المنصات الرقمية بشكل فعال من العنف والمضايقة في عالم العمل، بما في ذلك العنف والمضايقة التي ترتكب عبر الإنترنت أو التي تشمل أطرافًا ثالثة مثل العملاء والزبائن.

سادساً: تشجيع العمل اللائق

المادة 7
  1. يتعين على كل عضو، في سياساته الوطنية ووفقاً للظروف الوطنية، اتخاذ تدابير لتعزيز خلق فرص عمل لائقة وتشجيع تنمية المهارات والوظائف في اقتصاد المنصات.
المادة 8
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على العمل عبر منصات العمل الرقمية، بما في ذلك تسجيل العاملين لحسابهم الخاص.

سابعاً: تصنيف وضع العاملين في المنصات الرقمية في مجال التوظيف

المادة 9
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التصنيف الصحيح للعاملين في المنصات الرقمية فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود علاقة عمل، مسترشدًا بشكل أساسي بالحقائق المتعلقة بأداء العمل، وأجر أو دفع أجر العامل في المنصة الرقمية، من بين عناصر أخرى، مع مراعاة خصوصيات العمل عبر منصات العمل الرقمية.

ثامناً: الأجر أو الدفع

المادة 10
  1. 1. يتخذ كل عضو تدابير لضمان دفع الأجور أو المدفوعات المستحقة للعاملين في المنصات الرقمية بموجب القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو الالتزامات التعاقدية في الوقت المناسب وبالكامل، مع مراعاة الخصومات القانونية، وبالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية، وبوسائل دفع قانونية، بما في ذلك التحويل الإلكتروني حيثما يسمح بذلك بموجب القوانين واللوائح الوطنية.
  2. 2- يتعين على كل عضو أيضاً اتخاذ تدابير لضمان أن يكون العاملون في المنصات الرقمية في علاقة عمل:
    • (أ) الحصول على أجر، لا يقل مقداره، باستثناء أي إكراميات أو مكافآت أخرى، بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونًا أو المتفاوض عليه، إن وجد؛
    • (ب) يتم تعويضهم، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، عن النفقات أو التكاليف الأخرى المتكبدة في أداء عملهم.
  3. 3. يتعين على كل عضو أن ينظر فيما إذا كان ينبغي توفير التدابير المعتمدة، ولا سيما بموجب الفقرة 2 (أ) من هذه المادة، للعاملين في المنصات الرقمية الذين لا تربطهم علاقة عمل.
المادة 11
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لإلزام منصات العمل الرقمية بتزويد العاملين في هذه المنصات بمعلومات دقيقة وسهلة الفهم حول أجورهم أو مدفوعاتهم وأي خصومات يتم إجراؤها، وذلك في الوقت المناسب.

تاسعاً: الضمان الاجتماعي

المادة 12
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لضمان حصول العاملين في المنصات الرقمية على الحماية الاجتماعية بشروط لا تقل تفضيلاً عن تلك المطبقة على العمال الآخرين الذين لديهم نفس تصنيف الوضع الوظيفي.

X. أثر استخدام الأنظمة الآلية

المادة 13
  1. يتعين على كل عضو إلزام منصات العمل الرقمية بإبلاغ العاملين في هذه المنصات، قبل توظيفهم أو إشراكهم، وممثليهم أو منظماتهم العمالية التمثيلية، والمنظمات التي تمثل العاملين في المنصات الرقمية، إن وجدت، بما يلي:
    • (أ) استخدام الأنظمة الآلية، القائمة على الخوارزميات أو على أساليب مماثلة، لمراقبة العمل أو تقييمه، أو لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل؛
    • (ب) مدى تأثير استخدام هذه الأنظمة الآلية على ظروف عمل العاملين في المنصات الرقمية أو على وصولهم إلى العمل.
المادة 14
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الاستخدام المسؤول للأنظمة الآلية من قبل منصات العمل الرقمية على النحو المحدد في المادة 1 (أ)، بما يتوافق مع التزامات الدول الأعضاء باحترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
المادة 15
  1. 1. عندما يتم توليد القرارات بواسطة نظام اتخاذ قرارات آلي، يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لإلزام منصات العمل الرقمية بضمان حصول العاملين على هذه المنصات، عند الطلب ودون تأخير غير معقول، مع مراعاة تصنيف وضعهم الوظيفي، على ما يلي:
    • (أ) شرح مكتوب للقرارات الهامة التي تؤثر سلباً على ترتيبات عملهم وإمكانية وصولهم إلى العمل؛
    • (ب) مراجعة القرارات، حسب الاقتضاء، التي تؤدي إلى عدم صرف أي مبلغ مستحق للعاملين في المنصات الرقمية، أو تعليق أو إلغاء تنشيط حساباتهم، أو إنهاء عملهم أو ارتباطهم بمنصة عمل رقمية.
  2. 2. عند تنفيذ الفقرة 1، يجب على كل عضو ضمان أن منصات العمل الرقمية تتضمن مشاركة بشرية مناسبة.

الحادي عشر: حماية البيانات الشخصية وخصوصية العاملين في المنصات الرقمية

المادة 16
  1. 1. يتعين على كل عضو وضع ضمانات فعالة ومناسبة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للعاملين في المنصات الرقمية والتأكد من معالجتها للغرض المشروع الذي تم جمعها من أجله، وعدم معالجتها لاحقًا بطريقة تتعارض مع الحقوق والحمايات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  2. 2. يضمن كل عضو أن يكون للعاملين في المنصات الرقمية الحق في طلب الوصول إلى بياناتهم الشخصية التي تعالجها منصات العمل الرقمية وتصحيحها ومحوها، وذلك وفقًا لقوانين الاحتفاظ بالبيانات المعمول بها.

12- تعليق أو إلغاء تفعيل الحساب وإنهاء التوظيف أو التعاقد

المادة 17
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تعليق أو إلغاء تنشيط حساب عامل المنصة الرقمية، أو إنهاء عمله أو ارتباطه بمنصة العمل الرقمية، عندما يستند ذلك إلى أسس تمييزية أو غير قانونية.

الثالث عشر: شروط وأحكام التوظيف أو التعاقد

المادة 18
  1. يتعين على كل عضو، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، اتخاذ تدابير لضمان حصول العاملين في المنصات الرقمية على معلومات في الوقت المناسب وقابلة للتحقق وسهلة الفهم بشأن شروط وأحكام توظيفهم أو مشاركتهم.
المادة 19
  1. يفضل أن تخضع شروط وأحكام توظيف أو إشراك العاملين في المنصات الرقمية لقوانين ولوائح الدولة التي يتم فيها أداء العمل، ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين واللوائح الوطنية أو الصكوك الدولية أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية، مع مراعاة الترتيبات التعاقدية.

الرابع عشر: حماية المهاجرين واللاجئين

المادة 20
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لمنع إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وتوفير الحماية الكافية لهم أثناء عملية توظيفهم أو إشراكهم وعملهم كعاملين في المنصات الرقمية.

الفصل الخامس عشر: تسوية المنازعات وسبل الانتصاف

المادة 21
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لضمان سهولة وصول العاملين في المنصات الرقمية ومنصات العمل الرقمية إلى آليات حل النزاعات الآمنة والعادلة والفعالة، وإلى سبل الانتصاف المناسبة والفعالة.

السادس عشر: الامتثال والإنفاذ

المادة 22
  1. يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لضمان وجود آليات لضمان الامتثال وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة والاتفاقيات الجماعية.

السابع عشر. معاملة لا تقل تفضيلاً

المادة 23
  1. يتعين على كل عضو، عند تنفيذ الاتفاقية، اتخاذ تدابير لضمان تمتع العاملين في المنصات الرقمية بحماية لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يتمتع بها العمال الآخرون الذين لديهم نفس تصنيف الوضع الوظيفي.

18. التنفيذ

المادة 24
  1. 1. يتعين على كل عضو تنفيذ أحكام الاتفاقية بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال من خلال القوانين واللوائح والاتفاقيات الجماعية وقرارات المحاكم أو مزيج من هذه الوسائل أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.
  2. 2- يتعين على كل عضو تنفيذ أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بمنصات العمل الرقمية والوسطاء العاملين فيها، والعاملين في المنصات الرقمية العاملين فيها، في أراضيها.
  3. 3. عندما يُسمح باستخدام الوسطاء، يتعين على الأعضاء تحديد وتوزيع المسؤوليات الخاصة بمنصات العمل الرقمية والوسطاء لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية.
  4. 4. عند تنفيذ هذه الاتفاقية، يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المعلومات الحساسة تجارياً لمنصات العمل الرقمية.

التاسع عشر. اللغة المعيارية

المادة 25
  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يُفسر أي استخدام للصيغة المذكرة العامة على أنه غير حصري ويشمل النساء أيضاً، ما لم يدل السياق بوضوح على خلاف ذلك.

XX. الأحكام الختامية

المادة 26
  1. يتم إبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية لتسجيلها.
المادة 27
  1. 1. لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقاتهم لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
  2. 2. يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عضوين لدى المدير العام.
  3. 3. بعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق عليها.
المادة 28
  1. 1. يجوز لأي دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بموجب إجراء يُبلّغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تسجيله.
  2. 2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزماً لفترة أخرى مدتها عشر سنوات، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية خلال السنة الأولى من كل فترة جديدة مدتها عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 29
  1. 1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع عمليات التصديق والإعلانات والتنديدات التي تم إبلاغها من قبل أعضاء المنظمة.
  2. 2. عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل آخر التصديقات المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ والتي تم إبلاغها، يقوم المدير العام بتوجيه انتباه أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 30
  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيل جميع التصديقات والإعلانات والتنديدات التي تم تسجيلها وفقًا لأحكام المواد السابقة، وذلك وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 31
  1. في الأوقات التي قد تعتبرها ضرورية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن سير عمل هذه الاتفاقية ويدرس مدى استصواب وضع مسألة مراجعتها على جدول أعمال المؤتمر.
المادة 32
  1. 1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية، فإنه ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
    • (أ) إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المنقحة الجديدة يستلزم بحكم القانون الإدانة الفورية لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة 28 أعلاه، إذا ومتى دخلت الاتفاقية المنقحة الجديدة حيز التنفيذ؛
    • (ب) اعتبارًا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، تتوقف هذه الاتفاقية عن كونها مفتوحة للتصديق من قبل الأعضاء.
  2. 2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في أي حال من الأحوال بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة 33
  1. تتمتع النسخ الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من نص هذه الاتفاقية بنفس القدر من السلطة.