الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 20695 لسنة 92 ق جلسة 4 / 7 / 2023

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام. 
وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة سنة 1444ه الموافق 4 من يوليو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20695 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لفندق جولي فيل الأقصر بصفته.
موطنه القانوني/ جزيرة التمساح - البياضية - بندر الأقصر. حضر الأستاذ/ ...... عن الطاعن.
ضد
السيد/ ...... المقيم/ شارع حورس - قسم بندر الأقصرحضر الأستاذ/ ..... عن المطعون ضده.

-----------------

" الوقائع "

في يوم 7/ 9/ 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" الصادر بتاريخ 20/ 7/ 2022 في الاستئناف رقم 292 لسنة 38 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن - بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/ 4/ 2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 6/ 6/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حبشي راجي حبشي "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعويين رقمي ۲۳۹ و۲٤۰ لسنة ۲۰۱۷ عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليه مستحقاته المالية كافة على سند من أنه كان من العاملين بالفندق الطاعن بمهنة جزار، وبتاريخ 8/ 6/ 2016 أحيل إلى المعاش وإذ امتنع الطاعن عن صرف مستحقاته أقام الدعويين، ومحكمة أول درجة حكمت برفضهما بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ۲۹۲ لسنة ۳۸ ق قنا "مأمورية الأقصر". ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 20/ 7/ 2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ۱۳۲۳٦٦,٨٤ جنيهًا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها طلب المطعون ضده عرض النزاع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقنين مبدأ بشأن حجية إقرارات العمال باستلام مستحقاتهم من جهة عملهم ودفع بعدم جواز نظر الطعن لقلة النصاب، وبالجلسة ذاتها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده عرض النزاع على الهيئة العامة لمحكمة النقض؛ فإنه مردود عليه بأن مفاد نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل أن لدوائر محكمة النقض - من دون غيرها - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أن تحيل الطعن إلى الهيئة المشار إليها للفصل فيه، وهو حق أصيل لدوائر المحكمة؛ بوصف أنها هي الأجدر على تقدير مدى أهمية النزاع أو الخلاف القانوني بين الدوائر، أما الخلاف حول تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها أو إقرارات الصلح فهو منوط بسلطة المحكمة التقديرية ولا يجوز مراجعتها في فهمها وتفسيرها لمستندات الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان المطعون ضده يطلب إحالة الطعن مباشرة إلى الهيئة المشار إليها للفصل فيه فإنه يكون - والحالة هذه - غير مقبول؛ لفقدان سنده مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لقلة النصاب فإنه مردود عليه أيضًا بأنه لما كانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ والمعمول به بدءًا من 1/ 10/ 2020 - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليه مستحقاته المالية كافة ومقدارها ٥٤٩٦٢٥ جنيهًا ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بهذا المبلغ الزائد على مائتين وخمسين ألف جنيه، ويضحى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها جائز.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه قدم أمام محكمة الموضوع إقرارات موقعة من المطعون ضده يقر فيها باستلامه مستحقاته المالية كافة عند انتهاء خدمته إلا أن الحكم أطرح هذه الإقرارات وقضى للمطعون ضده بالمستحقات المقضي بها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصلح في حقوق العمال لا يكون باطلًا إلا أن يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العمال الناشئة عن عقد العمل أو التي تقررها قوانين العمل، أما إذا كان الصلح والإبراء وليد إرادة الطرفين وبعد انتهاء علاقة العمل واستيفاء العامل حقوقه كاملة فإنه يكون صحيحًا، خاصةً وأن المشرع قد أضفى على حقوق العمال من الحماية القانونية ما يستطيعون به مواجهة جور أصحاب العمل إذا أساءوا استعمال سلطتهم، وأن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمسوغ قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع إقرارات موقعة من المطعون ضده ولم يطعن عليها بأي مطعن ثابت بها استلامه مستحقاته المالية كافة عند انتهاء خدمته ولا يحق له مطالبته بأي مستحقات أخرى، وهو ما ينبئ عن أن المطعون ضده كان على علم تام عند التوقيع على تلك المستندات بحقوقه المالية المقررة قانونًا، وإذ خلت الأوراق من وجود شبهة استغلال أو إكراه للعامل أو انتقاص من حقوقه المالية فإن ذمة الطاعن تكون بريئة من أي مستحقات للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمستحقات المقضي بها فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۲۹۲ لسنة ۳۸ ق قنا "مأمورية الأقصر" برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 15145 لسنة 93 ق جلسة 7 / 11 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داوود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و عماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سماحى. وأمين السر السيد/ محمد غازى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء23 من ربيع الآخر سنة 1445ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15145 لسنة 93 القضائية.

المرفوع من
السيد / الممثل القانوني لفندق جولي فيل الأقصر بصفته. يعلن / جزيرة التمساح - البياضيه - بندر الأقصر - محافظة الأقصر.
حضر الأستاذ / ...... عن الطاعن.
ضد
السيد / ...........المقيم / شارع حورس - قسم بندر الأقصر - محافظة الأقصر. لم يحضر أحد عن المطعون ضده.

----------------

" الوقائع "

في يوم 14/ 5/ 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف عالي الأقصر الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2022 في الاستئناف رقم 1058 لسنة 41 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 21/ 6/ 2023 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفى 4/ 7/ 2023 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: أولاً / قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً / قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 3/ 10/ 2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/ 11/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد على داود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٣٩٦ لسنه ٢٠١٩ عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدى إليه مبلغ ٣٨٩,٢٧٠ جنيهًا على سند من أنه كان يعمل عنده بمهنه فرد أمن وفصل من العمل من دون مسوغ مشروع فأقام الدعوى ووجه الطاعن طلبا عارضا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه لإساءة حق التقاضى ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى والطلب العارض بحكم استأنفه الطرفان بالاستئنافين رقمى ١٢١ لسنه ٤٠ ق ، ١٠٥٨ لسنه ٤١ ق الأقصر وبتاريخ 21/ 3/ 2023 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول (خاص بالعامل) بإلغاء الحكم المستأنف - والقضاء بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده العلاوة الدورية بمبلغ ٩١٤ جنيهًا وستة وعشرون قرشًا ونسبة ١٢٪ خدمه بمبلغ ٣٥٠١ جنيه وما تم خصمه من راتبه مبلغ ١١٥٠٥ جنيهًا و واحد وعشرون قرشًا والمقابل النقدى للإجازات السنوية والاعياد مبلغ ٤٩١٦٣ جنيهًا وستة وعشرون قرشاً وفى الأستئناف الثانى (ویخص رب العمل) برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشوره حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم أغفل الرد على طلبه بإعمال الشرط الجزائى المنصوص عليه بالإقرار الموقع عليه من المطعون ضده وهو الطلب المرفوع عنه الاستئناف الثانى (من رب العمل) مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك بأن البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن محكمة أول درجه قد تناولت هذا الطلب بالبحث والرد عليه وكيفته - بما لها من حق فى ذلك - بأنه طلب بالتعويض عن إساءة المطعون ضده حقه في التقاضي وأيدتها المحكمة الاستئنافية فى ذلك فالنعى يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى للمطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فى حين أنه قدم أمام محكمة الموضوع إقرارًا موقعًا من المطعون ضده يقر فيه صراحة باستلامه مستحقاته المالية كافة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الصلح فى حقوق العمال لا يكون باطلاً إلا أن يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العمال الناشئة من عقد العمل أو التي تقررها قوانين العمل، أما إذا كان الصلح والإبراء وليد إرادة الطرفين وبعد انتهاء علاقه العمل واستيفاء العامل حقوقة كاملة فإنه يكون صحيحًا خاصه وأن المشرع قد أضفى على حقوق العمال من الناحية القانونية ما يستطيعون به مواجهة جوَر أصحاب العمل إذا أساءوا استعمال سلطتهم، وأن الإقرار غير القضائى المثبت فى ورقة عرفيه موقع عليها من المقر حجه عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمسوغ قانونى، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع إقرارًا مؤرخًا فى ١٠/ ١٢/ ٢٠١٨ موقعاً من المطعون ضده - ولم يطعن عليه - ثابت به استلامه مستحقاته المالية كافة عن انتهاء خدمته واقترن بعبارة عدم أحقيته فى المطالبة بأى مستحقات أخرى، وهو ما ينبئ عن أن المطعون ضده كان على علم تام عند التوقيع على ذلك المستند بحقوقه المالية وبالتالى فإن ذمة الطاعن تكون بريئة من أى مستحقات للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبالغ المقضى بها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 121 لسنة ٤٠ ق استئناف الأقصر برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 16 مارس 2025

الاتفاقية رقم 181: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم ۱۸۱

اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة                          Convention No. 181

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيه ۱۹۹۷

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل

وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين، ١٩٩٤، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩.

وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه

وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل.

وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات

وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات الصناعية

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ١٩٤٨

وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰ واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ١٩٤٩ واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، ۱۹۵۸؛ واتفاقية سياسة العمالة ١٩٦٤؛ واتفاقية الحد الأدنى للسن، ۱۹۷۳ واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، ۱۹۸۸؛ والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ١٩٤٩ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ١٩٧٥

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) ١٩٤٩، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/ يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة ، ۱۹۹۷

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة وكالات الاستخدام الخاصة" أي شخص طبيعي أو اعتباري مستقل عن السلطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل التالية:

(أ) خدمات ترمي إلى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك.

(ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويشار إليه أدناه بعبارة "المنشأة المستخدمة ") يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام

(ج) خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال من قبيل توفير المعلومات دون أن يهدف ذلك إلى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة.

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "معالجة البيانات الشخصية للعمال" جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو ابلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلقة بعامل محدد أو قابل للتحديد.

3 - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير "العمال" الباحثين عن عمل.

المادة ٢

1 - تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.

۲ - تطبق هذه الاتفاقية على جميع فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة.

3 - أحد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلاً عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

4 - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يلي:

(أ) تحظر في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1.

(ب) تستثني في ظروف محددة عمال فروع معينة من النشاط الاقتصادي، أو أجزاء منها، من نطاق الاتفاقية أو من بعض أحكامها، شريطة توفير حماية ملائمة بطريقة أخرى للعمال المعنيين.

5 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في تقاريرها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة أعلاه، وتبين أسباب ذلك.

المادة 3

1 - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.

۲ - تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً لنظام للترخيص أو الاعتماد، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب قوانين وممارسات وطنية ملائمة.

المادة ٤

تتخذ تدابير لضمان عدم حرمان العمال الذين تعينهم وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادة 1 من الحق في الحرية النقابية وحق المفاوضة جماعياً .

المادة ٥

1 - توخياً لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الحصول على عمل ومزاولة مهن معينة، تتحقق كل دولة عضو من أن وكالات الاستخدام الخاصة تعامل العمال دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي تغطيها القوانين والممارسات الوطنية وبوجه خاص السن أو الإعاقة.

2 - لا تنفذ الفقرة 1 من هذه المادة بطريقة تمنع وكالات الاستخدام الخاصة من تقديم خدمات خاصة أو برامج مستهدفة ترمي إلى مساعدة أكثر العمال حرمانا في سياق بحثهم عن وظائف.

المادة 6

تكون معالجة البيانات الشخصية للعمال من قبل وكالات الاستخدام الخاصة على النحو التالي:

(أ) تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخاصة للعمال بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية

(ب) تقتصر على المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة المهنية للعمال المعنيين وأي معلومات أخرى ذات صلة مباشرة.

المادة 7

1 - لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئياً أو كلياً، أي رسوم أو تكاليف من العمال.

۲ - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة 1 أعلاه فيما يتعلق بفئات معينة من العمال، فضلا عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصة.

3 - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ أعلاه أن تضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك.

المادة ٨

1 - تعتمد كل دولة عضو بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال جميع التدابير الضرورية والملائمة ضمن اختصاصها، وعند الاقتضاء، بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، لتوفير الحماية الملائمة للعمال المهاجرين المعينين أو الموظفين على أراضيها عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة وحمايتهم من التجاوزات. وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بما في ذلك حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تمارس التدليس وترتكب تجاوزات.

۲ - حيثما يعين العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، تنظر الدولتان العضوان المعنيتان في عقد اتفاقات ثنائية لمنع التجاوزات وممارسات التدليس في التعيين والتوظيف والاستخدام.

المادة 9

تتخذ كل دولة عضو تدابير لضمان عدم قيام وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل.

المادة ١٠

تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات ملائمة يشارك فيها، عند الاقتضاء أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، من أجل التحقيق في الشكاوى والتجاوزات وممارسات التدليس المزعومة المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة.

المادة 11

تتخذ كل دولة عضو وفقا للقوانين والممارسات الوطنية التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية الملائمة للعمال المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة حسبما ورد في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 أعلاه، فيما يتعلق بما يلي:

(1) الحرية النقابية

(ب) المفاوضة الجماعية

(ج) الحد الأدنى للأجور.

(د) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(هـ) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(و) الحصول على التدريب

(ز) السلامة والصحة المهنيتان

(ح) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ط) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ي) حماية الأمومة وإعانات الأمومة وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١2

تحدد كل دولة عضو وتوزع وفقا للقوانين والممارسات الوطنية مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) المفاوضة الجماعية

(ب) الحد الأدنى للأجور

(ج ) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(هـ) الحصول على التدريب

(و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين

(ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١٣

1 - تقوم كل دولة عضو، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا .

۲ - تستند الشروط المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى مبدأ احتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يلي:

(أ) وضع سياسة سوق العمل

(ب) استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة.

3 - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة المعلومات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب السرية هذه المعلومات وذلك:

(أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها، وفقا للظروف والممارسات الوطنية

(ب) للأغراض الإحصائية.

٤ - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة.

المادة ١٤

۱ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية مثل أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الاتفاقات الجماعية.

۲ - تكفل إدارة تفتيش العمل أو السلطات العامة المختصة الأخرى الإشراف على تطبيق الأحكام الرامية إلى إنفاذ هذه الاتفاقية.

۳ - ينص على تدابير تصحيحية ملائمة، بما في ذلك توقيع العقوبات عند الاقتضاء، وتنفذ تنفيذا فعالا في حالة انتهاك أحكام هذه الاتفاقية.

المادة ١٥

لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة السارية على العمال المعينين أو الموظفين أو المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة، بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

المادة ١٦

تراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ واتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل ۱۹۳۳

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

۲ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٩

1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٠

۱ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ٢١

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ٢٢

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٣

۱ - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة ۱۹ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٢٤

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الخميس، 13 مارس 2025

قرار وزير القوي العاملة والهجرة 215 لسنة 2021 بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال

 الوقائع المصرية - العدد 131 (تابع) - في 12 يونية سنة 2022 

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981، وتعديلاته ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى كافة الاتفاقات الدولية والعربية التى صدقت عليها مصر فى ذات الشأن ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيد رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ؛
وبعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، والوزراء المختصين ؛
وعلى توصيات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ؛
وتحقيقا للصالح العام، ولتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية ؛
قــــــــــــرر:


مادة رقم 1

يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمي آخر يفيد ذلك.


مادة رقم 2

يحظر تشغيل الأطفال فى جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سن الخمس عشرة سنة ميلادية، أيهما أكبر، كما يحظر تدريبهم قبل إتمامهم سن الأربع عشرة سنة ميلادية مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء التدريب.

 

مادة رقم 3

لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثمانى عشرة سنة، فى الأعمال والمهن والصناعات المدرجة بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، وكذلك لأى نوع من العمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التى يتم تنفيذه فيها، معرِضاً صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدى إلى ذلك.
كما يحظر استخدامهم فى مزاولة أية أنشطة غير مشروعة، أو فى أية أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لنص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المشار إليها.


مادة رقم 4

لا يجوز تشغيل الطفل ، المسموح قانوناً بتشغيله، أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل فى مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
ويستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

 

مادة رقم 5

يجب على صاحب العمل الذى يرغب فى تشغيل أطفال، إجراء الفحص الطبى الابتدائى على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل أو التدريب لديه، للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، وفقاً لنوع العمل أو التدريب الذى يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل وبواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلاً، أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبى الدورى عليه بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى -مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته -وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل، والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وتُثبتْ نتائج الكشف الطبى بالبطاقة الصحية للطفل وبملفه لدى جهة العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أى طفل -ممن يجوز تشغيلهم قانونا -إلا بعد تقديم البطاقة الصحية الخاصة به، ويلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بصورة من البطاقة الصحية وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصابتهم، كما يلتزم بتقديمها لأجهزة التفتيش المختصة عند الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.


مادة رقم 6

تلتزم أى منشأة يعمل أو يتدرب بها أطفال باشتراطات السلامة والصحة المهنيتين، خاصة التهوية والإضاءة والمياه النقية وأدوات النظافة الشخصية، ودورات المياه، وأماكن لتغيير الملابس والطعام والراحة، والإسعافات الأولية والاشتراطات الصحية المقررة قانونا، على أن يراعى فى ذلك حماية استقلال الأطفال عن البالغين، ومراعاة الفصل بين الذكور والإناث.
ويلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للطفل الذى يعمل أو يتدرب لديه حال مرضه، كما يُلزم صاحب العمل بالتأمين على الأطفال الذين يعملون لديه خاصة ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات.
ويعمل على حمايتهم من الأضرار المهنية والصحية خلال فترة عملهم لديه.

 

مادة رقم 7

على صاحب العمل أن يحيط الطفل الذى يعمل أو يتدرب لديه، قبل مزاولة العمل، بمخاطر العمل والمهنة، وأهمية الالتزام بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن، وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة، للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.


مادة رقم 8

يجب على صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بما لا يقل عما هو وارد فى الجدول رقم 2 المرفق لهذا القرار، مالم يكن بالمنشأة نظام غذائى أفضل.
ولا يجوز تحميل الطفل بأى مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مسئولاً عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة فى أماكن تخزين وتجهيز وطهى وتداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أى بدل نقدي.


مادة رقم 9

يلتزم صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، بمراعاة ما يلي :
1- أن يعلق فى مكان ظاهر فى مقر العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها القانون أو اللوائح الداخلية فيما يختص بعمل الأطفال.
2- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم أو تدريبهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
3- أن يحرر كشفاً موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل أو متدرب لديه، يشتمل على اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل، وأن يثبت كل ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير، وأن يقدم هذا الكشف لمفتشى العمل أو غيرهم من المختصين، عند طلبه، وأن يعلق نسخة من هذا الكشف فى مكان ظاهر بالمنشأة .
4- أن يحتفظ فى مقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال، ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التحقق من سن الأطفال العاملين لديه.
5- أن يمنح الأطفال الذين يعملون لديه ولم يبلغوا سن السادسة عشرة، بطاقة تثبت عملهم لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.


مادة رقم 10

على مكاتب القوى العاملة كل فى حدود اختصاصه، إجراء التفتيش المستمر والرقابة على أماكن العمل، للتأكد من الامتثال لضوابط وأحكام تشغيل وتدريب الأطفال، ومتابعة الالتزام بها، والتأكد من حسن معاملة الأطفال وعدم إيذائهم بدنيًا أو نفسيا، ومراعاة الالتزام بالجداول المرافقة لهذا القرار.


مادة رقم 11

يجوز للوزير المختص بعد التشاور مع ممثلى المنظمات النقابية العمالية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال، إضافة أية أعمال أو صناعات أو مهن أخرى إلى الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، إذا رأى عدم ملاءمة اشتغال الأطفال بها، بناء على الأدلة العلمية المتبعة فى هذا الشأن، أو التغيرات التى تطرأ على معايير العمل، أو بيئته.
كما يجب مراجعة الجدول المشار اليه كل خمس سنوات على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



مادة رقم 12

يلغى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003، كما يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار.


مادة رقم 13

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 29 / 12/ 2021
وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان



جدول 1

أولاً- حظر تشغيل أو تدريب الطفل فى بيئات العمل الآتية:
يحظر استخدام أو تدريب الطفل فى بيئة عمل تتخطى حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية أحدها أو جميعها الواردة فى القرار الوزارى رقم 211 لسنة 2003 كما يحظر استخدام أو تدريب الطفل فى بيئة الأعمال الآتية :
1- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل مباشرة لحرارة الشمس.
2- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لحرارة عالية مثل العمل أمام الأفران أو فى محيطها، وأعمال صهر وتقطيع المعادن وأعمال الحدادة، وأعمال اللحام، وكافة أعمال سباكة المعادن.
3- العمل فى أماكن يمكن أن تعرض الطفل للمواد المشعة أو الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية أو شعاع الليزر أو الموجة الراديوية فى المجالات الصناعية المختلفة.
4- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل لمواد متفجرة أو مشتعلة أو مسببة للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال.
5- الأعمال التى تتضمن التعامل مع الآلات والمعدات الحادة، أو الدوارة، أثناء عملها أو مراقبتها أو تنظيفها، أو صيانتها .
6- الأعمال التى تتضمن تعرض الطفل للكهرباء.
7- أعمال المناولة أو الحمل أو الرفع أو الجر أو دفع الأحمال والأوزان والآلات الثقيلة إذا ما زاد وزنها على ما هو مبين فى الجدول التالي:
ثانيا- حظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الصناعات أو الأعمال الآتية :
1- صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات.
2- صناعة الأسفلت ومشتقاته.
3- صناعة الفحم بكافة أشكاله ومراحلها.
4- صناعة الكيماويات أو الأدوية.
5- صناعة الأسمنت والحراريات.
6- صناعة التبغ والمعسل والدخان.
7- صناعات البلاستيك.
8- صناعة التعدين وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج وتقطيع المعادن والأحجار سواء تحت الأرض أو أعلاها المناجم والمحاجر.
9- أعمال البناء والتشييد.
10- أعمال جمع وتصنيف القمامة أو النفايات الخطرة، ووسائل التخلص منها.
11- أعمال الخدمة المنزلية.
12- أعمال ملء وتوزيع واستخدام الغازات المضغوطة.
13- أعمال نقل الركاب والبضائع برية، بحرية، نهرية والسكك الحديدية.
14- أعمال شحن وتفريغ وتخزين البضائع.
ثالثاً- يحظر تشغيل أو استخدام أو تدريب الأطفال فى بعض الأعمال الخاصة ببعض الصناعات:
الصناعة الأعمال المحظورة على الأطفال
1 الزراعة والثروة الحيوانية التعامل مع النفايات الحيوانية والتخلص منها فى تربية الحيوانات والمواشي.
التعامل مع ذبح وسلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
رش ومناولة واستخدام المواد الزراعية الضارة مثل مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب والمنشطات والأسمدة.
التعامل مع المخصبات والهرمونات.
قيادة وتشغيل الجرارات والآلات الزراعية.
التعامل مع المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء أو منتجاتها.
2 المتنزهات وأماكن الترفيه تشغيل الرافعات، آلات الرفع، آلات قص أوراق الشجر والعُشْب وغيرها من الآلات.
الاعتناء بالحيوانات البرية.
العمل كمنقذ للحياة فى حمامات السباحة.
تزيين الزهور، قطع الأشجار وتشكيل الفروع أو الأوراق باستخدام سلالم أو سقالات على ارتفاعات.
نقل الأشجار الكبيرة.
الصناعة الأعمال المحظورة على الأطفال
3 التجارة والسياحة العمل فى مجال بيع أو تقديم الخمور .
العمل كمضيفين فى الملاهي.
العمل فى المقاهي، المطاعم، الفنادق.
4 تصنيع وصيانة المركبات إصلاح ودِهان جسم السيارة.
تغيير الزيوت أو التشحيم.
العمل فى ورش صيانة الإطارات.
العمل فى صناعة وإصلاح بطاريات المركبات.
5 صناعة النسيج والحياكة والملابس والجلود استخدام المواد الكيميائية الصباغة، الغراء.
العمل فى المدابغ.
استخدام المواد اللاصقة فى صناعات تشغيل الجلود.
استخدام أدوات حادة قطع النسيج.
أعمال النسيج.
أعمال الغزل.
6 تجهيز المواد الغذائية والمشروبات العمل فى الفرن أو الخلاطات أو أجهزة القطع.
العمل فى التخزين البارد.
العمل فى إنتاج الزيوت النباتية أو الحيوانية.
العمل فى التبريد والتجميد.
العمل فى عصر الزيتون بالطرق الميكانيكية.
العمل فى تصنيع الكحوليات والمشروبات الروحية وما فى حكمها.
7 مصائد الأسماك والصناعات ذات الصلة الأنشطة التى تنطوى على الغوص فى المياه العميقة.
العمل فى الصيد ومزارع الأسماك.
العمل فى أرصفة التحميل ورفع ونقل الأحمال يدويًا.
8 المنشآت الصحية التعامل مع الأدوات الحادة والمعدية .
العمل فى البيئات المعدية.
العمل فى معامل الأشعة أو التحاليل.
العمل فى غرف العمليات والتعامل مع الموتى.
معالجة الدم والمواد ذات الصلة بالدم.
رفع، نقل، تداول، تجميع أو حرق المخلفات الطبية.
9 الخدمات العمل فى الأعمال الرياضية الخطرة ركوب الخيل، إطلاق النار وأرض الرماية العمل فى أنشطة التحنيط.
العمل فى أعمال الأمن والحراسة.
العمل فى الصرف الصحي والأعمال ذات الصلة.

 

جدول 2

جدول رقم 2 بأصناف وكميات وتعليمات الطعام التي تقدم للطفل العامل أو المتدرب
أولاً - أصناف وكميات الطعام :
م الكمية الصنف ملاحظات
الوجبة الأولى
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 عدد / 2 بيض مسلوق
4 عدد / 2 جبن نستو
5 100 جرام حلاوة طحينية
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الثانية
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 200 جرام خضار مطبوخ
4 100 جرام أرز مطبوخ
5 فرخة مسلوقة
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الثالثة
1 200 جرام لبن
2 عدد / 2 رغيف خبز
3 200 جرام خضار مطبوخ
4 200 جرام أرز مطبوخ
5 150 جرامًا لحم مسلوق
6 150 جرامًا سلاطة خضراء
الوجبة الرابعة
1 200 جرام لبن
2 عدد/ 2 رغيف خبز
3 عدد/ 1 علبة تونة أو سردين
4 50 جرامًا بصل أخضر أو طرشي مشكل
5 200 جرام عسل وطحينة
ثانيا - التعليمات
1- تقدم وجبة واحدة فى اليوم من الوجبات المذكورة فى الجدول .
2- يجب ألا تقدم نفس الوجبة فى يومين متتاليين .
3- يجب تقديم الوجبة التي تشمل اللحم أو الدجاج يومان على الأقل فى الأسبوع .
4- يراعى تقديم نظام غذائي خاص للحالات المرضية طبقًا للتعليمات الطبية .
5- يشترط فى العاملين المسئولين عن تداول وتجهيز وتخزين وطهى وتقديم المأكولات والمشروبات، حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .
6- لا يجوز تقديم الوجبات فى أماكن العمل بل تقدم فى أماكن نظيفة معدة لهذا الغرض .
7- فى حالة تعذر توفير الوجبات المشار إليها فى الجدول يتم إخطار مديرية القوى العاملة المختصة للاتفاق على بدائل بالاشتراك مع ممثلى المنظمات النقابية المختصة، على ألا يكون من ضمنها البديل النقدي .