الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 23 يونيو 2026

القرار الجمهوري 1925 لسنة 1969 باعتبار جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة من الجمعيات ذات الصفة العامة

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۱۹٦۹/۱۰/۱٦⁩
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1925 لسنة 1969
باعتبار جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة
من الجمعيات ذات الصفة العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن تنظيم الإسعاف الطبى العام؛
وعلى المرسوم رقم 69 فى 10 ديسمبر سنة 1952 بإصدار إتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحرب الموقع عليها فى 21 أغسطس سنة 1946
وعلى المرسوم الصادر فى 9 أبريل سنة 1940 فى شأن استعمال شارة الهلال الأحمر والشعارات المشابهة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1959 بشأن تشكيل جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 750 لسنة 1968 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات ذات صفة عامة؛

قـــرر:
مادة 1 - تعتبر جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة من الجمعيات ذات الصفة العامة ويكون لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنظامها الأساسى الذى يعتمده وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 2 - يكون للجمعية رئيس يعين بقرار جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 3 - تعتبر الجمعية المذكورة الجمعية الوحيدة فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة التى تمثل الهلال الأحمر محليا ودوليا، ويرخص لها بحمل واستعمال شعار الهلال الأحمر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية، وتقبل فى زمن الحرب كهيئة مساعدة للإدارات الطبية بالقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة.
مادة 4 - تتمتع الجمعية المشار اليها بجميع المزايا والحصانات المبينة فى اتفاقيات جنيف وكذلك بجميع المزايا التى تقضى بها أية اتفاقيات دولية أخرى تعقد فى المستقبل.
مادة 5 - تتمتع الجمعية المشار إليها باختصاصات السلطة العامة التالية:
( أ ) عدم جواز الحجز على أموالها.
(ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة.
(ج) جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم بها الجمعية.
(د) قيام علاقة الجمعية بالمشتغلين بها طبقا للائحتها الخاصة المصدق عليها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 6 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1959 المشار اليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1389 (30 سبتمبر سنة 1969)

الجمعة، 19 يونيو 2026

الطعن 14141 لسنة 94 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 120 ص 786

جلسة ۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئـيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي ووجدي فايز "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(۱۲۰)
الطعن رقم ۱٤۱٤۱ لسنة ۹٤ القضائية
(۱ – ۳) عمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: بدلات: مناط استحقاقها". "سلطة جهة العمل: مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام". "ماهية الوظائف القيادية".
(۱) لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله. شرطه. أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة.
(۲) رئيس مجلس الإدارة. مهامه. تمثيل الشركة وله السلطات المتعلقة بإدارتها واتخاذ الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها كافة منفرداً. الجمعية العامة للشركة. مهامها. تحديد ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من بدلات ومكافآت سنويًا. المواد ۲۱، ۲۳ و٢٤ ق ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱.
(۳) قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه. مقتضاه. اقتصار دور المطعون ضده الأول (العامل) على حضور جلسات المجلس وتمتع رئيس المجلس بمهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها. عدم نعي المطعون ضده الأول (العامل) على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة وطلبه بالمساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة مع عدم أدائه لأعمال تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة. أثره. إقامة دعواه بلا دليل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - أن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها.
۲ - أن مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم على مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
۳ - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها. ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول (العامل) بوصفه عضوًا "مُنتخبًا" بمجلس إدارة الشركة أقام الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٢١ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام بأن تؤدي إليه مستحقاته المالية أسوة برئيس مجلس إدارة الشركة على قول منه: إنه بوصفه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة "المنتخبين" يجب مساواته ماليًّا برئيس مجلس الإدارة وعدم التمييز بينهما. ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى، استأنف العامل هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٢٧ ق القاهرة، وبتاريخ ۲۰۲٤/٣/٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات وثمانمائة وثمانية آلاف و۸۹۸ جنيهًا والفوائد القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الراهن وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه – الحكم – وعلى الرغم من إلزامه للشركة بأداء المبلغ المقضي به – على ضخامته – إلا أنه لم يفطن إلى اختلاف مهام وأعباء ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لإدارة الشركة عن مهام "العضو المنتخب من العمال" ذلك بأن رئيس مجلس الإدارة متفرغٌ لإدارة مهام الشركة لتحقيق الغرض من إنشائها – تسويق وبيع وتصدير الدواء المصري – بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة، أما المطعون ضده الأول فإن عمله يقتصر على حضور جلسات المجلس، وبناء على ذلك فقد مايزت الجمعية العامة – صاحبة الحق الأصيل – في تحديد المستحقات المالية لأعضاء مجلس الإدارة بين رئيس المجلس وبين باقي الأعضاء، لما يضطلع به الرئيس من مهام ومسئوليات تفوق ما يقوم به أعضاء المجلس مجتمعين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها. ومتى كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم في مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها.
ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.

الأربعاء، 17 يونيو 2026

الطعن 8187 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 5 ص 43

جلسة ۲ من يناير سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حازم المهندس سيد، محمد الشرقاوي، إيهاب طنطاوي وأمجد حسام الدين "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(٥)
الطعن رقم ۸۱۸۷ لسنة ۷۹ القضائية
(۲،۱) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(۱) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية اختصام من كان طرفًا في الحُكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره.
(۲) اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم رغم عدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. غير مقبول. علة ذلك.
(۳) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصر الفصل فيها مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحُكم.
(4 - 7) إيجار "الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حُكم المحكمة الدستورية العليا". حصانة "الحصانة القضائية للدول الأجنبية". دستور" أثر الحُكم بعدم الدستورية".
(٤) الحُكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة. مقتضاه. إعمال المحكمة لذلك الأثر من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
(٥) قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" بعدم دستورية صدر م ۱/۱۸ من ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ فيما تضمنه من إطلاق عدم جواز طلب المؤجر إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى وتحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره. أثره. انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم.
(٦) تمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية. مؤداه. عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى. وجوب أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة. نطاقها. الأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات. مثال. إجارة المسكن.
(۷) ثبوت استئجار المطعون ضده الأول لعين التداعي والموقع على عقده من المُلحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس دولته دون تخصيصها لشخص بعينه. اعتبارها مُخصصة للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة واعتبار إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه. مؤداه. انتفاء وصف السكن عنها واعتبارها استراحة للعاملين. علة ذلك. أثره. اعتبار عين النزاع مؤجرة لغير غرض السُكنى. النزاع بين طرفي الخصومة حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار. تعلقه بمعاملة مدنية عادية مع السفارة بالقاهرة. مؤداه. عدم اتصاله بأعمال السيادة لهذه الدولة وخروجه عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها. أثره. اختصاص القضاء المصري بالفصل فيه. الصياغة العامة والمطلقة لعبارة نص المادة ۱۸ من ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱. مؤداه. سريان حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أيًا كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكني. صدور حُكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان وإدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. عدم جواز تطبيق هذا النص منذ تاريخ إعمال أثر ذلك الحُكم. قضاء الحُكم المطعون فيه بتأييد الحُكم الابتدائي في رفضه الدعوى. مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
۲ - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم قد وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يكونون خصومًا حقيقين في النزاع ولا يُقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
۳ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم، وليس على جزء آخر منه أو في حُكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
٤ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حُكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحُكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحُكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحُكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
٥ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مُكرر (ب) في ۲۰۱۸/٥/١٣ – أولًا: – بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكني ....، ثانيًا: – بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحُكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم.
٦ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى، لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، لأن الحصانة غير مُطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مثل إجارة المسكن مما تنحسر عنها هذه الحصانة.
۷ - إذ كان البين من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أن مُستأجر الشقة محل التداعي هو المطعون ضده الأول وموقع عليه من الملحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس (دولة) .... وأن تلك الشقة ليست مؤجرة لشخص بعينه، ومن ثم يكون الغرض المنشود من تأجيرها هو تخصيصها للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة، ومن ثم تكون إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه، فلا يصدق عليها وصف السكن، بل استراحة للعاملين لديها؛ لأن المقصود بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مُستقرة مُعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه لتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة من هذا الوصف مهما استطالت وأيًا كانت بواعثها ودواعيها وبالتالي فإن عين النزاع تعتبر مؤجرة لغير غرض السُكنى، ولما كان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وهذا النزاع متعلق بمعاملة مدنية عادية مع سفارة (دولة) .... بالقاهرة مما لا يتصل بأعمال السيادة لدولة .... ويخرج عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيها، كما أن عبارة نص المادة ۱۸ سالفة البيان جاءت بصيغة عامة ومُطلقة يسري حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أيًا كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكنى وإنه إعمالًا لحُكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان (رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية) الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض لا يجوز تطبيق صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ۲۰۱۹/۷/۱٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹، وإذ قَضَىَ الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إليها، فإنه يكون قد قَضَىَ على خلاف ما أرسته المحكمة الدستورية بما يوجب بحث طلبات ودفاع الخصوم فيها في ضوء حُكم المحكمة الدستورية وما نص عليه القانون المدني بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰٥ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحُكم وفقًا لطلباتهم الختامية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وفسخه وإخلاء الشقة المُبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سندٍ من: أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الأول بصفته تلك الشقة وقد انتقلت للطاعنين ملكية العقار الكائن به تلك الشقة بموجب العقد المُسجل رقم .... لسنة ١٩٩٥ المؤرخ ۱۹۹٥/۲/۷ جنوب القاهرة فأنذروا المسؤول عن سفارة .... بانتهاء العقد بانتهاء مدته كما انتهت مدة إقامة المطعون ضده الأول في مصر وتركه العين للمطعون ضده الثاني، فأقاموا الدعوى، أَدخل الطاعنون المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم خصومًا في الدعوى، حَكَمَت المحكمة برفض الدعوى بحُكم استأنفه الطاعنون برقم .... لسنة ١٢٤ ق القاهرة وفيه قَضَت المحكمة بتأييد الحُكم المُستأنف. طَعَنَ الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دَفَعَت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم لكونهم خصومًا غير حقيقيين في الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ لما هو مُقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره؛ وإذ كان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم قد وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يكونون خصومًا حقيقيين في النزاع ولا يُقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المُقرر / أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم، وليس على جزء آخر منه أو في حُكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأنه يترتب على صدور حُكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحُكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحُكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحُكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مُكرر (ب) في ۲۰۱۸/٥/١٣ – أولاً: – بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكني ....، ثانياً: – بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحُكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم، ولما كان من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى، لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، لأن الحصانة غير مُطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مثل إجارة المسكن مما تنحسر عنها هذه الحصانة؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أن مُستأجر الشقة محل التداعي هو المطعون ضده الأول وموقع عليه من الملحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس .... وأن تلك الشقة ليست مؤجرة لشخص بعينه، ومن ثم يكون الغرض المنشود من تأجيرها هو تخصيصها للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة، ومن ثم تكون إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه، فلا يصدق عليها وصف السكن، بل استراحة للعاملين لديها، لأن المقصود بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مُستقرة مُعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه لتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة من هذا الوصف مهما استطالت وأيًا كانت بواعثها ودواعيها وبالتالي فإن عين النزاع تعتبر مؤجرة لغير غرض السُكنى؛ ولما كان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وهذا النزاع متعلق بمعاملة مدنية عادية مع سفارة .... بالقاهرة مما لا يتصل بأعمال السيادة لدولة .... ويخرج عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيها، كما أن عبارة نص المادة ۱۸ سالفة البيان جاءت بصيغة عامة ومُطلقة يسري حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أياً كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكني وأنه إعمالاً لحُكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض لا يجوز تطبيق صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ۲۰۱۹/۷/۱٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹، وإذ قَضَىَ الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إليها فإنه يكون قد قَضَىَ على خلاف ما أرسته المحكمة الدستورية بما يوجب بحث طلبات ودفاع الخصوم فيها في ضوء حُكم المحكمة الدستورية وما نص عليه القانون المدني بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة أحكام النقض سنة 75 مكتب فني (2024) مدني

العودة لصفحة أحكام النقض المدني المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)

-------------------------
الطعن 515 لسنة 93 ق جلسة 27 / 2 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 2 ص 19
الطعن 23 لسنة 94 ق جلسة 25 / 6 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 3 ص 25
الطعن 81 لسنة 94 ق جلسة 12 / 11 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 4 ص 33
-------------------------
الطعن 8082 لسنة 93 ق جلسة 2 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 6 ص 50
الطعن 2648 لسنة 83 ق جلسة 4 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 7 ص 56
الطعن 8897 لسنة 84 ق جلسة 6 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 8 ص 60
الطعن 9529 لسنة 92 ق جلسة 8 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 9 ص 65
الطعن 8862 لسنة 89 ق جلسة 9 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 10 ص 77
الطعن 3198 لسنة 87 ق جلسة 10 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 11 ص 80
الطعن 4795 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 12 ص 86
الطعن 14851 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 13 ص 90
الطعن 19204 لسنة 89 ق جلسة 13 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 14 ص 94
الطعن 7323 لسنة 85 ق جلسة 15 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 16 ص 110
الطعن 5918 لسنة 82 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 17 ص 118
الطعن 17823 لسنة 84 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 18 ص 122
الطعن 20345 لسنة 89 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 19 ص 127
الطعون 10429 ،  10786 ، 10935 ، 11046 ، 11047 لسنة 77 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 20 ص 134
الطعن 15367 لسنة 87 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 21 ص 143
الطعن 17465 لسنة 88 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 22 ص 147
الطعن 22976 لسنة 89 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 23 ص 155
الطعن 2736 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 24 ص 162
الطعن 2821 لسنة 87 ق جلسة 21 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 25 ص 168
الطعن 12504 لسنة 89 ق جلسة 23 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 26 ص 171
الطعن 15075 لسنة 87 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 27 ص 179
الطعن 18957 لسنة 89 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 28 ص 186
الطعن 10825 لسنة 93 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 29 ص 194
الطعن 14270 لسنة 87 ق جلسة 4 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 31 ص 205
الطعن 17303 لسنة 88 ق جلسة 5 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 32 ص 209
الطعن 5952 لسنة 86 ق جلسة 7 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 33 ص 213
الطعن 7960 لسنة 87 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 34 ص 217
الطعن 2739 لسنة 88 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 35 ص 224
الطعن 19765 لسنة 89 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 36 ص 240
الطعن 5552 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 37 ص 246
الطعن 8044 لسنة 83 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 38 ص 251
الطعن 16703 لسنة 84 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 39 ص 255
الطعن 16828 لسنة 76 ق جلسة 15 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 40 ص 260
الطعن 244 لسنة 89 ق جلسة 18 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 41 ص 266 
الطعن 15997 لسنة 93 ق جلسة 18 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 42 ص 271 
الطعن 15075 لسنة 82 ق جلسة 19 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 43 ص 280 
الطعن 160 لسنة 90 ق جلسة 19 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 44 ص 283 
الطعن 1432 لسنة 85 ق جلسة 20 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 45 ص 292 
الطعن 8703 لسنة 91 ق جلسة 20 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 46 ص 295 
الطعن 6750 لسنة 84 ق جلسة 22 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 47 ص 298 
الطعن 20017 لسنة 89 ق جلسة 26 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 48 ص 302
الطعن 5831 لسنة 88 ق جلسة 28 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 49 ص 311
الطعن 19109 لسنة 93 ق جلسة 28 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 50 ص 328
الطعن 2321 لسنة 89 ق جلسة 2 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 51 ص 337
الطعن 15137 لسنة 92 ق جلسة 2 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 52 ص 341
الطعن 12580 لسنة 81 ق جلسة 3 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 53 ص 350
الطعن 8547 لسنة 93 ق جلسة 3 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 54 ص 355
الطعن 2584 لسنة 91 ق جلسة 4 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 55 ص 361
الطعنان 22128 ، 23464 لسنة 93 ق جلسة 4 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 56 ص 369
الطعن 19343 لسنة 92 ق جلسة 7 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 57 ص 385
الطعن 2212 لسنة 74 ق جلسة 10 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 58 ص 391
الطعن 16973 لسنة 87 ق جلسة 15 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 59 ص 398
الطعنان 1511 ، 2387 لسنة 86 ق جلسة 16 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 60 ص 402
الطعن 5855 لسنة 87 ق جلسة 17 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 61 ص 406
الطعن 9103 لسنة 88 ق جلسة 21 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 62 ص 412
الطعن 15869 لسنة 88 ق جلسة 21 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 63 ص 415
الطعن 9864 لسنة 88 ق جلسة 22 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 64 ص 421
الطعن 13685 لسنة 83 ق جلسة 23 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 65 ص 427
الطعن 7965 لسنة 88 ق جلسة 24 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 66 ص 446
الطعن 27220 لسنة 93 ق جلسة 24 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 67 ص 456
الطعنتن 10896 ، 11062 لسنة 87 ق جلسة 27 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 68 ص 466
الطعن 12320 لسنة 88 ق جلسة 7 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 69 ص 471
الطعن 14676 لسنة 91 ق جلسة 15 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 71 ص 485
الطعن 10012 لسنة 77 ق جلسة 18 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 72 ص 498
الطعن 1958 لسنة 83 ق جلسة 19 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 73 ص 505
الطعن 6020 لسنة 93 ق جلسة 20 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 74 ص 509
الطعن 1802 لسنة 85 ق جلسة 21 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 75 ص 513
الطعن 16060 لسنة 84 ق جلسة 22 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 76 ص 516
الطعن 17310 لسنة 90 ق جلسة 23 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 77 ص 520
الطعن 6751 لسنة 89 ق جلسة 27 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 78 ص 524
الطعن 62 لسنة 90 ق جلسة 27 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 79 ص 530
الطعن 9988 لسنة 89 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 81 ص 539
الطعن 3690 لسنة 90 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 82 ص 545
الطعن 13582 لسنة 92 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 83 ص 557
الطعن 5205 لسنة 84 ق جلسة 4 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 84 ص 563
الطعن 4236 لسنة 89 ق جلسة 4 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 85 ص 566
الطعن 10183 لسنة 89 ق جلسة 6 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 86 ص 572
الطعن 280 لسنة 93 ق جلسة 6 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 87 ص 578
الطعن 4873 لسنة 84 ق جلسة 9 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 88 ص 587
الطعن 18650 لسنة 91 ق جلسة 9 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 89 ص 592
الطعن 12838 لسنة 90 ق جلسة 11 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 90 ص 598
الطعن 19910 لسنة 84 ق جلسة 23 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 91 ص 601
الطعن 12678 لسنة 83 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 92 ص 607
الطعن 15055 لسنة 84 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 93 ص 618
الطعن 17411 لسنة 84 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 94 ص 625
الطعن 80 لسنة 89 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 95 ص 631
الطعن 1990 لسنة 85 ق جلسة 2 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 96 ص 638
الطعن 10418 لسنة 89 ق جلسة 2 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 97 ص 642
الطعن 655 لسنة 73 ق جلسة 9 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 98 ص 645
الطعن 1360 لسنة 88 ق جلسة 1 / 8 / 2024 مكتب فني 75 ق 99 ص 654
الطعن 16732 لسنة 86 ق جلسة 27 / 8 / 2024 مكتب فني 75 ق 100 ص 660
الطعن 12606 لسنة 89 ق جلسة 17 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 101 ص 664
الطعنان 659 ، 661 لسنة 93 ق جلسة 17 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 102 ص 668
الطعن 3489 لسنة 89 ق جلسة 25 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 103 ص 674
الطعن 10984 لسنة 82 ق جلسة 26 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 104 ص 678
الطعن 12998 لسنة 87 ق جلسة 1 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 105 ص 683
الطعن 1085 لسنة 93 ق جلسة 10 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 106 ص 690
الطعن 6019 لسنة 82 ق جلسة 17 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 107 ص 699
الطعنان 288 ، 373 لسنة 93 ق جلسة 20 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 108 ص 704
الطعن 15666 لسنة 89 ق جلسة 4 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 109 ص 712
الطعنان 25178 لسنة 93 ، 11242 لسنة 94 ق جلسة 17 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 110 ص 724
الطعن 8332 لسنة 87 ق جلسة 18 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 111 ص 728
الطعن 10421 لسنة 85 ق جلسة 19 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 112 ص 733
الطعن 35742 لسنة 93 ق جلسة 19 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 113 ص 737
الطعن 21301 لسنة 88 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 114 ص 740
الطعنان 13472 ، 13831 لسنة 92 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 115 ص 751
الطعن 18847 لسنة 93 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 116 ص 758
الطعن 4417 لسنة 92 ق جلسة 25 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 117 ص 763
الطعن 9541 لسنة 86 ق جلسة 27 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 118 ص 770
الطعن 29553 لسنة 93 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 119 ص 774
الطعن 9884 لسنة 90 ق جلسة 4 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 121 ص 791
الطعن 2871 لسنة 91 ق جلسة 5 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 122 ص 795
الطعن 3632 لسنة 91 ق جلسة 5 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 123 ص 800
الطعن 2274 لسنة 89 ق جلسة 7 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 124 ص 804
الطعون 4965 لسنة 90 ، 12666 ، 12496 لسنة 92 ق جلسة 9 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 125 ص 809
الطعن 11438 لسنة 86 ق جلسة 11 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 126 ص 824
الطعن 16587 لسنة 86 ق جلسة 11 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 127 ص 829
الطعن 18222 لسنة 92 ق جلسة 12 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 128 ص 833
الطعن 6130 لسنة 87 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 129 ص 844
الطعن 8057 لسنة 87 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 130 ص 858
الطعن 13718 لسنة 88 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 131 ص 862
الطعن 10075 لسنة 89 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 132 ص 875
الطعن 5242 لسنة 94 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 133 ص 880
الطعن 20156 لسنة 93 ق جلسة 18 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 134 ص 888
الطعن 6418 لسنة 88 ق جلسة 21 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 135 ص 895
الطعن 23822 لسنة 93 ق جلسة 21 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 136 ص 903
الطعن 23082 لسنة 93 ق جلسة 22 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 137 ص 911

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 74 : عقاب من يخالف أحكام الباب الخامس

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 74)
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

Article 74
Anyone who violates the provisions of Chapter Five of this law shall be punished with a fine of not less than one hundred pounds and not more than five hundred pounds.
The fine is multiplied according to the number of workers in respect of whom the violation occurred, and in the case of recidivism the penalty is increased by an amount equal to the number of workers, and its implementation may not be suspended.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 73 : دور الحضانة في محل العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 73)
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
Article 73
An employer who employs one hundred or more female workers in one place must establish a nursery or entrust a nursery with the care of the workers’ children, in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations.
Establishments located in the same area and each employing fewer than one hundred workers are obligated to participate in implementing the obligation stipulated in the previous paragraph, under the conditions and circumstances specified by the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 72 مكررًا : تمتع الكافلة والحاضنة لطفل بذات الحقوق

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 72 مكررًا)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

Article 72 bis
Female employees in the state, the public sector, the public business sector, and the private sector, as applicable, shall have the same rights stipulated in Articles (71 and 72) of this Law if they are sponsoring or caring for a child under six months of age. The executive regulations shall specify the rules governing this.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 72 : أجازة رعاية الطفل

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 72)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

Article 72
Female employees in the state, public sector, and public business sector are entitled to unpaid leave for two years to care for their child, and are entitled to it three times throughout their service.
As an exception to the provisions of the Social Insurance Law, the employer to which the employee belongs shall bear the insurance contributions due from it and the employee in accordance with the provisions of this law, or grant the employee compensation for her wages equal to 25% of the salary she was entitled to on the date of commencement of the leave period, according to her choice.
In the private sector, a female employee in an establishment that employs fifty or more workers has the right to take unpaid leave for a period not exceeding two years, in order to care for her child. This leave is not entitled to more than three times during her entire service period.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 71 : الحق في فترتين للرضاعة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 71)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

Article 71
A female worker who is breastfeeding her child during the two years following the date of delivery - in addition to the prescribed rest period - has the right to two other periods for this purpose, each of which shall not be less than half an hour. The worker has the right to combine these two periods, and these two periods shall be counted as working hours, and this shall not result in any reduction in wages.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 45 : عقاب مخالف شروط الترخيص

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 45)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون.

Article 45
Anyone who violates the provisions of paragraph two of Article (33) and Article (37) of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and by a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding two thousand pounds, or by one of these two penalties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 3 : حقوق الطفل الأساسية وأولوية مصالحه الفضلى

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 3)
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
Article 3
This law, in particular, guarantees the following principles and rights:
(a) The child’s right to life, survival and development within a cohesive and supportive family and to enjoy various protective measures, and to be protected from all forms of violence, harm or physical, moral or sexual abuse, neglect, failure or other forms of ill-treatment and exploitation.
(b) Protection from any kind of discrimination between children, on account of place of birth or parents, sex, religion, race, disability, or any other status, and ensuring effective equality between them in the enjoyment of all rights.
(c) The right of the child capable of forming his or her own views to obtain information that enables him or her to form and express such views, and to be heard in all matters concerning him or her, including judicial and administrative proceedings, in accordance with the procedures established by law.
The protection of the child and their best interests shall take priority in all decisions and actions relating to childhood, regardless of the issuing or implementing body.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



السبت، 6 يونيو 2026

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 17 الدورة العاشرة، 1991 قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة

الدورة العاشرة (1991)
التوصية العامة رقم 17
قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة والاعتراف بها في الناتج القومي الإجمالي
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وإذ تضع في اعتبارها المادة ١١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير إلى الفقرة 120 من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة،
وإذ تؤكد أن قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة، التي تسهم في التنمية في كل بلد، سيساعدان على الكشف عن الدور الاقتصادي الفعلي للمرأة،
واقتناعا منها بأن هذا القياس والتقدير الكمي يوفران أساسا لصياغة المزيد من السياسات المتصلة بالنهوض بالمرأة، وإذ تلاحظ المناقشات التي أجرتها اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والعشرين بشأن التنقيح الحالي لنظام الحسابات القومية ووضع الإحصائيات المتعلقة بالمرأة،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
(أ‌) تشجيع ودعم البحوث والدراسات التجريبية لقياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة ؛ فعلى سبيل المثال، بإجراء دراسات استقصائية لاستخدام الوقت كجزء من برامجها الوطنية للدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية وبجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن الوقت الذي يقضيه في الأنشطة المضطلع بها في كل من الأسرة المعيشية وسوق العمل.
(ب‌) اتخاذ خطوات، وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، لتحديد الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة وإدراجها في الناتج القومي الإجمالي.
(ج) تضمين تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن البحوث والدراسات التجريبية المضطلع بها لقياس الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر وتقييمها، وكذلك عن التقدم المحرز في إدراج الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة في الحسابات القومية.

الأربعاء، 3 يونيو 2026

التوصية رقم 48: توصية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة في الموانئ، 1936.

[تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد اجتماعها في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الحادية والعشرين في 6 أكتوبر 1936، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعزيز رفاهية البحارة في الموانئ، وهو البند الثالث على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية رعاية البحارة في الموانئ، 1936:

وبما أن البحارة بحكم طبيعة مهنتهم غالباً ما يُحرمون لفترات طويلة من مزايا الحياة الأسرية، وقد يتعرضون أثناء وجودهم في الموانئ، وخاصة في البلدان الأجنبية، لمخاطر وصعوبات خاصة، وبما أنه ليس من الممكن دائماً لهم الاستفادة من الترتيبات الموضوعة لتنظيم وقت الفراغ، وتعزيز رفاهية وصحة عامة العمال؛

في حين أن بعض الحكومات والجمعيات الخاصة المختلفة قد اتخذت بنجاح تدابير متنوعة لتقديم المساعدة والحماية الخاصة للبحارة في الموانئ، وفي حين أنه ينبغي توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل أكبر عدد ممكن من البحارة؛

بينما من المهم، بغض النظر عن الاختلافات التي قد توجد في الاحتياجات والعادات الوطنية والمحلية، تطوير وتنسيق الأشكال الرئيسية للعمل على الصعيدين الوطني والدولي، بطريقة لا تميز بين البحارة على أساس العرق؛

يوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والأساليب التالية في الاعتبار لتعزيز رفاهية البحارة الوطنيين والأجانب في الموانئ.

الجزء الأول: التنظيم العام

  1. 1. من المستحسن إنشاء هيئة رسمية أو معترف بها رسمياً في كل ميناء مهم، قد تضم ممثلين عن مالكي السفن والبحارة والسلطات الوطنية والمحلية والجمعيات الرئيسية المعنية، وذلك للأغراض التالية:
    • (أ) جمع جميع المعلومات والاقتراحات المفيدة بشأن ظروف البحارة في الميناء، قدر الإمكان بالتنسيق مع مختلف السلطات أو المنظمات المعنية، بما في ذلك السلطات القنصلية للدول البحرية؛
    • (ب) تقديم المشورة للإدارات والسلطات والجمعيات المختصة بشأن اعتماد وتكييف وتنسيق التدابير اللازمة لتحسين هذه الظروف؛
    • (ج) التعاون، إذا لزم الأمر، مع الهيئات المختصة الأخرى في تنفيذ هذه التدابير.
  2. 2. من المستحسن، لتمكين مكتب العمل الدولي من إبلاغ حكومات الدول البحرية ومساعدتها على تنسيق عملها، أن تبقى كل منها على اتصال بالمكتب وأن تزوده كل ثلاث سنوات بجميع المعلومات المفيدة حول الخبرة المكتسبة في تعزيز رفاهية البحارة في الموانئ وحول التقدم المحرز في هذا المجال.

الجزء الثاني: التنظيم

  1. 3. ينبغي أن تكون هناك قوانين أو لوائح لحماية البحارة، من خلال تدابير تشمل ما يلي، من المخاطر التي يتعرضون لها في بعض المنشآت أو في الأحواض على هذا النحو:
    • (أ) تنظيم بيع المشروبات الكحولية؛
    • (ب) حظر توظيف الشباب من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن سن معينة في الحانات العامة؛
    • (ج) تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحد من بيع واستخدام المخدرات لجميع البحارة دون تمييز على أساس الجنسية؛
    • (د) حظر دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى الأحواض ومنطقة الميناء بشكل عام؛
    • (هـ) تسييج مناطق الأحواض وحماية حواف الأرصفة والموانئ والأجزاء الخطرة الأخرى من الأحواض بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة، حيثما تكون هذه التدابير عملية؛
    • (و) توفير إضاءة كافية، وعند الضرورة، لافتات إرشادية للأرصفة والمداخل.
  2. 4. ولضمان التطبيق الصارم للتدابير المذكورة أعلاه وزيادة فعاليتها، ينبغي وضع ترتيبات للإشراف، بما في ذلك:
    • (أ) الإشراف على المنشآت التي تُباع فيها المشروبات الكحولية، وعند الضرورة والإمكان، على الفنادق والمقاهي وبيوت الإقامة وغيرها من المنشآت المماثلة في منطقة الميناء؛
    • (ب) الإشراف، الذي قد يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل الربابنة والسلطات العامة، على الأشخاص الذين يزورون السفن، بما في ذلك الملاحين الذين يعملون بين السفن والشاطئ، بهدف منع إدخال المشروبات الكحولية أو المخدرات بشكل غير قانوني على متن السفينة أو تحقيق أي غرض غير مشروع آخر؛
    • (ج) الحفاظ على وجود قوات شرطة كافية في منطقة الميناء، مدربة ومجهزة بشكل خاص، والتي يجب أن تبقى على اتصال مع الهيئات الإشرافية الأخرى.
  3. 5. من أجل توفير حماية أفضل للبحارة الأجانب، ينبغي اتخاذ تدابير لتسهيل-
    • (أ) علاقاتهم مع قناصلهم؛ و
    • (ب) التعاون الفعال بين القناصل والسلطات المحلية أو الوطنية.

الجزء الثالث: الصحة

  1. 6. يجب قمع التماس والإغراء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في جوار الميناء وفي المناطق التي يرتادها البحارة بشكل حازم.
  2. 7. ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعلام البحارة الداخلين إلى الميناء، بغض النظر عن جنسيتهم.
    • (أ) مخاطر ووسائل الوقاية من الأمراض التي يتعرضون لها، بما في ذلك على وجه الخصوص مرض السل والأمراض الاستوائية والتناسلية؛
    • (ب) ضرورة خضوع الأشخاص المصابين بالمرض للعلاج والتسهيلات المتاحة لهذا العلاج؛ و
    • (ج) المخاطر الناجمة عن عادة تعاطي المخدرات.
  3. 8. ينبغي تسهيل علاج البحارة المصابين بالأمراض من خلال اتخاذ تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
    • (أ) توسيع نطاق العلاج المجاني والمستمر للأمراض المنقولة جنسياً على أوسع نطاق ممكن، وخاصة في منطقة الميناء، على النحو المنصوص عليه، على سبيل المثال، في الاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات المقدمة للبحارة التجاريين لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً، الموقعة في بروكسل، 1 ديسمبر 1924؛
    • (ب) قبول البحارة في العيادات والمستشفيات في الموانئ، دون صعوبة وبغض النظر عن الجنسية أو المعتقد الديني؛
    • (ج) تطبيق واسع النطاق قدر الإمكان للأحكام المنصوص عليها لحماية المواطنين من مرض السل على البحارة الأجانب؛
    • (د) توفير الترتيبات، كلما أمكن ذلك، المصممة لضمان استمرار العلاج عند الضرورة بهدف استكمال المرافق الطبية المتاحة للبحارة.

الجزء الرابع: الإقامة والترفيه

  1. 9. ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة، على الأقل في الموانئ الكبيرة، لتوفير المساعدة المادية والعامة للبحارة أثناء وجودهم في الميناء، وينبغي أن تشمل هذه الترتيبات على وجه الخصوص ما يلي:
    • (أ) إنشاء أو تطوير نُزُل البحارة ذات الطابع المرضي وتوفير الإقامة والطعام المناسبين بأسعار معقولة؛
    • (ب) إنشاء أو تطوير المعاهد - والتي قد تكون منفصلة عن مساكن البحارة، ولكن ينبغي أن تبقى على اتصال بها قدر الإمكان - وتوفير غرف الاجتماعات والترفيه (المطاعم، وغرف الألعاب، والمكتبات، وما إلى ذلك)؛
    • (ج) تنظيم أنشطة ترفيهية صحية، مثل الرياضة والرحلات وما إلى ذلك، حيثما أمكن ذلك بالتعاون مع الأندية الرياضية على متن السفن؛
    • (د) تعزيز الحياة الأسرية للبحارة بكل الوسائل الممكنة.

الجزء الخامس: المدخرات وتحويل الأجور

  1. 10. من أجل مساعدة البحارة على الادخار ونقل مدخراتهم إلى عائلاتهم-
    • (أ) ينبغي اعتماد نظام بسيط وسريع وآمن، يعمل بمساعدة القناصل أو الربابنة أو وكلاء مالكي السفن أو المؤسسات الخاصة الموثوقة، لتمكين البحارة، وخاصة أولئك الموجودين في بلد أجنبي، من إيداع أو تحويل كل أو جزء من أجورهم؛
    • (ب) ينبغي إنشاء نظام لتمكين البحارة، عند توقيعهم على عقد العمل أو أثناء الرحلة، من تخصيص نسبة من أجورهم، إذا رغبوا في ذلك، لتحويلها على فترات منتظمة إلى عائلاتهم، أو جعله أكثر عمومية.

الجزء السادس: معلومات للبحارة

  1. 11. بالنظر إلى حقيقة أن نجاح معظم التدابير الموصى بها أعلاه يعتمد إلى حد كبير على الدعاية المناسبة بين البحارة، ينبغي تنظيم هذه الدعاية والقيام بها من قبل السلطات العامة والهيئات المشار إليها في الجزء الأول من هذه التوصية والجمعيات المختصة، بمساعدة قدر الإمكان من قبل ضباط السفينة وطبيبها والأندية الرياضية للسفن.
  2. 12. قد تشمل هذه الدعاية ما يلي:
    • (أ) توزيع الكتيبات على الشاطئ، ورهناً بموافقة الربان، على متن السفينة، باللغات الأكثر ملاءمة التي تقدم معلومات واضحة عن المرافق المتاحة للبحارة في ميناء التوقف أو في الموانئ التالية التي تتجه إليها السفينة؛
    • (ب) إنشاء مكاتب معلومات في الموانئ الكبيرة، سواء في مكاتب الشحن أو في أماكن أخرى، يسهل الوصول إليها من قبل البحارة ويعمل بها أشخاص قادرون على تقديم التفسيرات أو التوجيهات المفيدة بشكل مباشر؛
    • (ج) إدراج بعض المعلومات المفيدة من أجل السلامة البدنية والحماية العامة للبحارة في دفاتر البحارة أو دفاتر التسريح أو غيرها من الوثائق التي يحملها البحارة عادةً، أو في الإشعارات المعلقة في مكان بارز في أماكن إقامة الطاقم؛
    • (د) النشر المتكرر للمقالات ذات الأهمية العامة والتعليمية للبحارة في الدوريات التي يقرأها البحارة، سواء كانت ذات أهمية متخصصة أو عامة، وكذلك استخدام السينما لهذا الغرض؛
    • (هـ) توزيع المعلومات المتعلقة بتعريفات النقل المحلي وأماكن الجذب والترفيه المحلية.

الجزء السابع: المساواة في المعاملة

  1. 13. يُحث بشكل خاص الحكومات والسلطات والمنظمات التي قد يتعين عليها إدارة الأموال المخصصة لرعاية البحارة على عدم الاهتمام فقط بالبحارة من جنسية معينة، بل العمل بسخاء قدر الإمكان بروح التضامن الدولي.