الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 15145 لسنة 93 ق جلسة 7 / 11 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داوود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و عماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى سماحى. وأمين السر السيد/ محمد غازى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء23 من ربيع الآخر سنة 1445ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15145 لسنة 93 القضائية.

المرفوع من
السيد / الممثل القانوني لفندق جولي فيل الأقصر بصفته. يعلن / جزيرة التمساح - البياضيه - بندر الأقصر - محافظة الأقصر.
حضر الأستاذ / ...... عن الطاعن.
ضد
السيد / ...........المقيم / شارع حورس - قسم بندر الأقصر - محافظة الأقصر. لم يحضر أحد عن المطعون ضده.

----------------

" الوقائع "

في يوم 14/ 5/ 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف عالي الأقصر الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2022 في الاستئناف رقم 1058 لسنة 41 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 21/ 6/ 2023 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفى 4/ 7/ 2023 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: أولاً / قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً / قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 3/ 10/ 2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/ 11/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد على داود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٣٩٦ لسنه ٢٠١٩ عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدى إليه مبلغ ٣٨٩,٢٧٠ جنيهًا على سند من أنه كان يعمل عنده بمهنه فرد أمن وفصل من العمل من دون مسوغ مشروع فأقام الدعوى ووجه الطاعن طلبا عارضا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه لإساءة حق التقاضى ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى والطلب العارض بحكم استأنفه الطرفان بالاستئنافين رقمى ١٢١ لسنه ٤٠ ق ، ١٠٥٨ لسنه ٤١ ق الأقصر وبتاريخ 21/ 3/ 2023 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول (خاص بالعامل) بإلغاء الحكم المستأنف - والقضاء بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده العلاوة الدورية بمبلغ ٩١٤ جنيهًا وستة وعشرون قرشًا ونسبة ١٢٪ خدمه بمبلغ ٣٥٠١ جنيه وما تم خصمه من راتبه مبلغ ١١٥٠٥ جنيهًا و واحد وعشرون قرشًا والمقابل النقدى للإجازات السنوية والاعياد مبلغ ٤٩١٦٣ جنيهًا وستة وعشرون قرشاً وفى الأستئناف الثانى (ویخص رب العمل) برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشوره حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم أغفل الرد على طلبه بإعمال الشرط الجزائى المنصوص عليه بالإقرار الموقع عليه من المطعون ضده وهو الطلب المرفوع عنه الاستئناف الثانى (من رب العمل) مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك بأن البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن محكمة أول درجه قد تناولت هذا الطلب بالبحث والرد عليه وكيفته - بما لها من حق فى ذلك - بأنه طلب بالتعويض عن إساءة المطعون ضده حقه في التقاضي وأيدتها المحكمة الاستئنافية فى ذلك فالنعى يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى للمطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فى حين أنه قدم أمام محكمة الموضوع إقرارًا موقعًا من المطعون ضده يقر فيه صراحة باستلامه مستحقاته المالية كافة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الصلح فى حقوق العمال لا يكون باطلاً إلا أن يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العمال الناشئة من عقد العمل أو التي تقررها قوانين العمل، أما إذا كان الصلح والإبراء وليد إرادة الطرفين وبعد انتهاء علاقه العمل واستيفاء العامل حقوقة كاملة فإنه يكون صحيحًا خاصه وأن المشرع قد أضفى على حقوق العمال من الناحية القانونية ما يستطيعون به مواجهة جوَر أصحاب العمل إذا أساءوا استعمال سلطتهم، وأن الإقرار غير القضائى المثبت فى ورقة عرفيه موقع عليها من المقر حجه عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمسوغ قانونى، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع إقرارًا مؤرخًا فى ١٠/ ١٢/ ٢٠١٨ موقعاً من المطعون ضده - ولم يطعن عليه - ثابت به استلامه مستحقاته المالية كافة عن انتهاء خدمته واقترن بعبارة عدم أحقيته فى المطالبة بأى مستحقات أخرى، وهو ما ينبئ عن أن المطعون ضده كان على علم تام عند التوقيع على ذلك المستند بحقوقه المالية وبالتالى فإن ذمة الطاعن تكون بريئة من أى مستحقات للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبالغ المقضى بها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 121 لسنة ٤٠ ق استئناف الأقصر برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق