الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 20695 لسنة 92 ق جلسة 4 / 7 / 2023

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام. 
وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة سنة 1444ه الموافق 4 من يوليو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20695 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لفندق جولي فيل الأقصر بصفته.
موطنه القانوني/ جزيرة التمساح - البياضية - بندر الأقصر. حضر الأستاذ/ ...... عن الطاعن.
ضد
السيد/ ...... المقيم/ شارع حورس - قسم بندر الأقصرحضر الأستاذ/ ..... عن المطعون ضده.

-----------------

" الوقائع "

في يوم 7/ 9/ 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" الصادر بتاريخ 20/ 7/ 2022 في الاستئناف رقم 292 لسنة 38 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن - بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/ 4/ 2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 6/ 6/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حبشي راجي حبشي "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعويين رقمي ۲۳۹ و۲٤۰ لسنة ۲۰۱۷ عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليه مستحقاته المالية كافة على سند من أنه كان من العاملين بالفندق الطاعن بمهنة جزار، وبتاريخ 8/ 6/ 2016 أحيل إلى المعاش وإذ امتنع الطاعن عن صرف مستحقاته أقام الدعويين، ومحكمة أول درجة حكمت برفضهما بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ۲۹۲ لسنة ۳۸ ق قنا "مأمورية الأقصر". ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 20/ 7/ 2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ۱۳۲۳٦٦,٨٤ جنيهًا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها طلب المطعون ضده عرض النزاع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقنين مبدأ بشأن حجية إقرارات العمال باستلام مستحقاتهم من جهة عملهم ودفع بعدم جواز نظر الطعن لقلة النصاب، وبالجلسة ذاتها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده عرض النزاع على الهيئة العامة لمحكمة النقض؛ فإنه مردود عليه بأن مفاد نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل أن لدوائر محكمة النقض - من دون غيرها - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أن تحيل الطعن إلى الهيئة المشار إليها للفصل فيه، وهو حق أصيل لدوائر المحكمة؛ بوصف أنها هي الأجدر على تقدير مدى أهمية النزاع أو الخلاف القانوني بين الدوائر، أما الخلاف حول تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها أو إقرارات الصلح فهو منوط بسلطة المحكمة التقديرية ولا يجوز مراجعتها في فهمها وتفسيرها لمستندات الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان المطعون ضده يطلب إحالة الطعن مباشرة إلى الهيئة المشار إليها للفصل فيه فإنه يكون - والحالة هذه - غير مقبول؛ لفقدان سنده مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لقلة النصاب فإنه مردود عليه أيضًا بأنه لما كانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ والمعمول به بدءًا من 1/ 10/ 2020 - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليه مستحقاته المالية كافة ومقدارها ٥٤٩٦٢٥ جنيهًا ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بهذا المبلغ الزائد على مائتين وخمسين ألف جنيه، ويضحى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها جائز.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه قدم أمام محكمة الموضوع إقرارات موقعة من المطعون ضده يقر فيها باستلامه مستحقاته المالية كافة عند انتهاء خدمته إلا أن الحكم أطرح هذه الإقرارات وقضى للمطعون ضده بالمستحقات المقضي بها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصلح في حقوق العمال لا يكون باطلًا إلا أن يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العمال الناشئة عن عقد العمل أو التي تقررها قوانين العمل، أما إذا كان الصلح والإبراء وليد إرادة الطرفين وبعد انتهاء علاقة العمل واستيفاء العامل حقوقه كاملة فإنه يكون صحيحًا، خاصةً وأن المشرع قد أضفى على حقوق العمال من الحماية القانونية ما يستطيعون به مواجهة جور أصحاب العمل إذا أساءوا استعمال سلطتهم، وأن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمسوغ قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع إقرارات موقعة من المطعون ضده ولم يطعن عليها بأي مطعن ثابت بها استلامه مستحقاته المالية كافة عند انتهاء خدمته ولا يحق له مطالبته بأي مستحقات أخرى، وهو ما ينبئ عن أن المطعون ضده كان على علم تام عند التوقيع على تلك المستندات بحقوقه المالية المقررة قانونًا، وإذ خلت الأوراق من وجود شبهة استغلال أو إكراه للعامل أو انتقاص من حقوقه المالية فإن ذمة الطاعن تكون بريئة من أي مستحقات للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمستحقات المقضي بها فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۲۹۲ لسنة ۳۸ ق قنا "مأمورية الأقصر" برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق